![]() |
![]() |
المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة |
![]() |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
![]() وَأَيْضًا قَالَ الْحَافِظُ فِيهَا : قَالَالدَّارَقُطْنِيُّأَخْرَجَالْبُخَارِيُّحَدِيثَ أَبِي غَسَّانَ عَنْأَبِي حَازِمٍعَنْسَهْلِ بْنِ سَعْدٍقَالَ : نَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ هُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِالْحَدِيثَ . وَ فِيهِإِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ فِيمَا يَرَى النَّاسُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ النَّارِ . وَيَعْمَلُ فِيمَا يَرَى النَّاسُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ قَالَ : وَقَدْ رَوَاهُابْنُ أَبِي حَازِمٍ،وَيَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِوَسَعِيدٌ الْجُمَحِيُّ ، عَنْأَبِي حَازِمٍ، فَلَمْ يَقُولُوا فِي آخِرِهِ " وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ " قَالَ الْحَافِظُ زَادَهَاأَبُو غَسَّانَوَهُوَ ثِقَةٌ حَافِظٌ فَاعْتَمَدَهُالْبُخَارِيُّ، انْتَهَى . وَقَدْ صَرَّحَ بِقَبُولِ مِثْلِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ ابْنُالتُّرْكُمَانِيِّفِي الْجَوْهَرِ النَّقِيِّ وَ الْحَافِظُالزَّيْلَعِيُّ فِي نَصْبِ الرَّايَةِ فِي مَوَاضِعَ عَدِيدَةٍ ، بَلْ أَشَارَ النِّيمَوِيُّ نَفْسُهُ فِي كِتَابِهِ آثَارِ السُّنَنِ أَيْضًا بِقَبُولِ مِثْلِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ فِي مَوْضِعٍ مِنْهُ ص 17 حَيْثُ قَالَ فَزِيَادَتُهُ ، أَيْ زِيَادَةُالْحُمَيْدِيِّتُقْبَلُ جِدًّا لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مُنَافِيَةً لِمَنْ هُوَ أَوْثَقُ مِنْهُ ، انْتَهَى . فَلَمَّا ظَهَرَ بُطْلَانُ اللَّازِمِ ثَبَتَ بُطْلَانُ الْمَلْزُومِ أَعْنِي بُطْلَانَ تَعْرِيفِ الشَّاذِّ - من الحديث - الَّذِي ذَكَرَهُ صَاحِبُ آثَارِ السُّنَنِ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ . فَإِنْ قُلْتَ : فَمَا تَعْرِيفُ الشَّاذِّ الَّذِي عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ . قُلْتُ : قَالَ الْحَافِظُابْنُ حَجَرٍفِي مُقَدِّمَةِ فَتْحِ الْبَارِي ص 445 : وَأَمَّا الْمُخَالَفَةُ وَيَنْشَأُ عَنْهَا الشُّذُوذُ وَالنَّكَارَةُ ، فَإِذَا رَوَى الضَّابِطُ أَوِ الصَّدُوقُ شَيْئًا فَرَوَاهُ مَنْ هُوَ أَحْفَظُ مِنْهُ أَوْ أَكْثَرُ عَدَدًا بِخِلَافِ مَا رَوَى ، بِحَيْثُ يَتَعَذَّرُ الْجَمْعُ عَلَى قَوَاعِدِ الْمُحَدِّثِينَ فَهَذَا شَاذٌّ ، انْتَهَى . فَهَذَا التَّعْرِيفُ هُوَ - ص 84 - الَّذِي عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ، قَالَ الْحَافِظُ فِي شَرْحِ النُّخْبَةِ ص 37 فَإِنْ خُولِفَ بِأَرْجَحَ مِنْهُ لِمَزِيدِ ضَبْطٍ أَوْ كَثْرَةِ عَدَدٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ التَّرْجِيحَاتِ ، فَالرَّاجِحُ يُقَالُ لَهُ الْمَحْفُوظُ وَمُقَابِلُهُ وَهُوَ الْمَرْجُوحُ يُقَالُ لَهُ الشَّاذُّ . ( إِلَى أَنْ قَالَ ) وَعُرِفَ مِنْ هَذَا التَّقْرِيرِ أَنَّ الشَّاذَّ مَا رَوَاهُ الْمَقْبُولُ مُخَالِفًا لِمَنْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي تَعْرِيفِ الشَّاذِّ بِحَسَبِ الِاصْطِلَاحِ ، انْتَهَى . وَالْمُرَادُ مِنَ الْمُخَالَفَةِ فِي قَوْلِهِ مُخَالِفًا : الْمُنَافَاةُ دُونَ مُطْلَقِ الْمُخَالَفَةِ ، يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ الْحَافِظِ فِي هَذَا الْكِتَابِ ص 37 وَزِيَادَةُ رَاوِيهِمَا ، أَيِ الصَّحِيحُ وَالْحَسَنُ مَقْبُولَةٌ مَا لَمْ تَقَعْ مُنَافِيَةً لِرِوَايَةِ مَنْ هُوَ أَوْثَقُ مِمَّنْ لَمْ يَذْكُرْ تِلْكَ الزِّيَادَةِ ، لِأَنَّ الزِّيَادَةَ إِمَّا أَنْ تَكُونَ لَا تُنَافِي بَيْنَهَا وَبَيْنَ رِوَايَةِ مَنْ لَمْ يَذْكُرْهَا . فَهَذِهِ تُقْبَلُ مُطْلَقًا ، لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الْحَدِيثِ الْمُسْتَقِلِّ الَّذِي يَتَفَرَّدُ بِهِ الثِّقَةُ وَلَا يَرْوِيهِ عَنْ شَيْخِهِ غَيْرُهُ ، وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ مُنَافِيَةً بِحَيْثُ يَلْزَمُ مِنْ قَبُولِهَا رَدُّ الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى ، فَهَذِهِ هِيَ الَّتِي يَقَعُ التَّرْجِيحُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مُعَارِضِهَا ، فَيُقْبَلُ الرَّاجِحُ وَيُرَدُّ الْمَرْجُوحُ ، انْتَهَى . وَقَالَ الشَّيْخُابْنُ حَجَرٍ الْهَيْثَمِيُّفِي رِسَالَتِهِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْبَسْمَلَةِ : الشَّاذُّ اصْطِلَاحًا فِيهِ اخْتِلَافٌ كَثِيرٌ ، وَالَّذِي عَلَيْهِالشَّافِعِيُّوَالْمُحَقِّقُونَ أَنَّ مَا خَالَفَ فِيهِ رَاوٍ ثِقَةٍ بِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ فِي سَنَدٍ أَوْ مَتْنٍ ثِقَاتٍ ، لَا يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا مَعَ اتِّحَادِ الْمَرْوِيِّ عَنْهُ ، انْتَهَى . وَقَالَ الشَّيْخُ عُمَرُ الْبَيْقُونِيُّ فِي مَنْظُومَتِهِ فِي مُصْطَلَحِ أَهْلِ الْحَدِيثِ فَالشَّاذُّ وَالْمَقْلُوبُ قِسْمَانِ وَمَا يُخَالِفُ ثِقَةٌ فِيهِ الْمَلَاتَلَا قَالَ الشَّارِحُ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي الزُّرْقَانِيُّ وَمَا يُخَالِفُ ثِقَةٌ فِيهِ بِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ فِي السَّنَدِ أَوِ الْمَتْنِ الْمَلَأَ أَيِ الْجَمَاعَةَ الثِّقَاتِ فِيمَا رَوَوْهُ وَتَعَذَّرَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا ، فَالشَّاذُّ كَمَا قَالَهُالشَّافِعِيُّوَجَمَاعَةٌ مِنْأَهْلِ الْحِجَازِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِ النُّخْبَةِ لِأَنَّ الْعَدَدَ أَوْلَى بِالْحِفْظِ مِنَ الْوَاحِدِ ، وَعَلَيْهِ فَمَا خَالَفَ الثِّقَةُ فِيهِ الْوَاحِدَ الْأَحْفَظَ شَاذٌّ . وَفِي كَلَامِابْنِ الصَّلَاحِوَغَيْرِهِ مَا يُفْهِمُهُ ، انْتَهَى . وَقَالَ الْعَلَّامَةُالْمَجْدُصَاحِبُ الْقَامُوسِ فِي مَنْظُومَتِهِ فِي أُصُولِ الْحَدِيثِ ، كُلُّ حَدِيثٍ مُفْرَدٍبِالشُّذُوذِثُمَّ الَّذِي يُنْعَتُ مَجْذُوذِ . خَالَفَ فِيهِ النَّاسَ مَا رَوَاهُ . لَأَنَّهُ رَوَى مَا لَا روى سِوَاهُ . قَالَ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَرَ بْنِ مَقْبُولٍ الْأَهْدَلُ فِي شَرْحِهِ الْمُسَمَّى بِالْمَنْهَلِ الرَّوِيِّ : الشَّاذُّ لُغَةً الْمُنْفَرِدُ ، يُقَالُ شَذَّ يَشِذُّ شُذُوذًا إِذَا انْفَرَدَ ، وَأَمَّا اصْطِلَاحًا فَفِيهِ اخْتِلَافٌ كَثِيرٌ ، وَمُقْتَضَى مَا ذَكَرَهُ النَّاظِمُ الْإِشَارَةُ إِلَى قَوْلَيْنِ الْأَوَّلُ : مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَجَمَاعَةٌ مِنْأَهْلِ الْحِجَازِ . أَنَّهُ مَا رَوَاهُ الثِّقَةُ مُخَالِفًا لِرِوَايَةِ النَّاسِ أَيِ الثِّقَاتِ ، وَإِنْ كَانُوا دُونَهُ فِي الْحِفْظِ وَالْإِتْقَانِ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْعَدَدَ الْكَثِيرَ أَوْلَى بِالْحِفْظِ مِنَ الْوَاحِدِ . وَأَلْحَقَابْنُ الصَّلَاحِبِالثِّقَاتِ الثِّقَةَ الْأَحْفَظَ ، وَسَوَاءٌ كَانَتِ الْمُخَالَفَةُ بِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ فِي سَنَدٍ أَوْ مَتْنٍ إِنْ كَانَتْ لَا يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ فِيهِمَا مَعَ اتِّحَادِ الْمَرْوِيِّ ، انْتَهَى . - ص 85 - فَإِنْ قُلْتَ : فَلِمَ لَمْ يَقْبَلِ الْمُحَدِّثُونَ الْمُتَقَدِّمُونَ كَالشَّافِعِيِّوَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍوَابْنِ مَعِينٍوَالْبُخَارِيِّوَأَبِي دَاوُدَوَأَبِي حَاتِمٍ وَأَبِي عَلِيٍّ النَّيْسَابُورِيِّوَالْحَاكِمِوَالدَّارَقُطْنِيِّوَغَيْرِهِمْ زِيَادَةَ " ثُمَّ لَا يَعُودُ " فِي حَدِيثِابْنِ مَسْعُودٍ، وَزِيَادَةَ " فَصَاعِدًا " فِي حَدِيثِعُبَادَةَوَزِيَادَةَ " وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا " فِي حَدِيثِأَبِي هُرَيْرَةَوَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، وَلَمْ يَجْعَلُوهَا غَيْرَ مَحْفُوظَةٍ مَعَ أَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَاتِ غَيْرُ مُنَافِيَةٍ لِأَصْلِ الْحَدِيثِ . قُلْتُ : إِنَّمَا لَمْ يَقْبَلُوا هَذِهِ الزِّيَادَاتِ لِأَنَّهُ قَدْ وَضَحَ لَهُمْ دَلَائِلُ عَلَى أَنَّهَا وَهْمٌ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ كَمَا بَيَّنُوهُ وَأَوْضَحُوهُ ، لَا لِمُجَرَّدِ أَنَّ رَاوِيَهَا قَدْ تَفَرَّدَ بِهَا كَمَا زَعَمَ النِّيمَوِيُّ . وَإِنَّمَا أَطْنَبْنَا الْكَلَامَ فِي هَذَا الْمَقَامِ لِئَلَّا يَغْتَرَّ الْقَاصِرُونَ بِمَا حَقَّقَ النِّيمَوِيُّ فِي زَعْمِهِ الْفَاسِدِ . قَوْلُهُ : ( وَاسْمُ هُلْبٍ يَزِيدُ بْنُ قُنَافَةَ الطَّائِيُّ ) بِضَمِّ الْقَافِ وَخِفَّةِ النُّونِ وَبِفَاءٍ كَذَا فِي الْمُغْنِي لِصَاحِبِ مَجْمَعِ الْبِحَارِ . أنْتَهَى |
![]() |
|
|
![]() |