| 
			 | 
			
			 | 
		
| المستشار نبيل جلهوم | ||
| المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير | 
| دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل | 
			
  | 
			
			
			
	
		 تسجيل دخول اداري فقط  | 
		
![]()  | 
	
	
| انشر الموضوع | 
| 
		 | 
	أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع | 
| 
	 | 
| 
		 
			 
			#1  
			
			
			
			
			
		 
		
	 | 
|||
		
		
  | 
|||
| 
		
	
		
		
			
			 من:إدارة بيت عطاء الخير  
		حديث اليوم ( باب: لَا يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ أَوْ يَتْرُكَ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ رضي الله تعالى عنهم أجمعين عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ( لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ) الشروح: قوله: (لا يبيع)  كذا للأكثر بإثبات الياء في " يبيع " على أن " لا " نافية، ويحتمل أن تكون ناهية وأشبعت الكسرة كقراءة من قرأ (إنه من يتقى ويصبر) ، ويؤيده رواية الكشميهني بلفظ " لا يبع " بصيغة النهي. قوله: (بعضكم على بيع أخيه)  كذا أخرجه عن إسماعيل عن مالك، وسيأتي في " باب النهي عن تلقي الركبان " عن عبد الله بن يوسف عن مالك بلفظ " على بيع بعض " وظاهر التقييد بأخيه أن يختص ذلك بالمسلم وبه قال الأوزاعي وأبو عبيد بن حربوية من الشافعية، وأصرح من ذلك رواية مسلم من طريق العلاء عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ " لا يسوم المسلم على سوم المسلم " وقال الجمهور: لا فرق في ذلك بين المسلم والذمي: وذكر الأخ خرج للغالب فلا مفهوم له. اللهم صلى و سلم و بارك علي عبدك و رسولك سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين .  | 
![]()  | 
	
	
		
  | 
	
		
  | 
			
			![]()  |