صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-31-2022, 07:22 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 58,437
افتراضي حكم خروج المرأة بزينتها كاملة

من:إدارة بيت عطاء الخير
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

حكم خروج المرأة بزينتها كاملة




السؤال:

والسؤال الرابع في رسالة الأخ طالب علم يقول فيه:

وقال عليه الصلاة والسلام:

«أيما امرأة خرجت بزينتها لعنتها الملائكة حتى ترجع»

إذا صح هذا الحديث فما حكم النساء اللاتي تخرجن إلى الأسواق وإلى

الأفراح وليالي الزفاف بكامل زينتهن، علماً أنهن يختلطن بالنساء في الأفراح

فقط أما في الأسواق فقد يختلطن بالرجال مثل أصحاب المتاجر

أفيدونا أفادكم الله؟



الجواب:

لا أعرف هذا الحديث بهذا اللفظ: أيما امرأة خرجت بزينتها لعنتها الملائكة

حتى ترجع، لا نعرف هذا الحديث بهذا اللفظ ولكن معناه في الجملة صحيح

إذا لم تستتر ولم تحتجب، والله يقول جل وعلا في كتابه العظيم:

{ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى }[الأحزاب:33]،

فإذا خرجت في زينتها متبرجة تبدي زينتها للناس للرجال، من العنق

والوجه والشعر والقلائد ونحو ذلك أو بالتكسر والتغنج في كلامها مع الرجال

هذا خطر عظيم، أما إذا خرجت بزينة لها للأفراح أو لزيارة أهلها أو غيرهم

ممن تجوز زيارته مع التستر والحجاب والبعد عن إظهار الزينة للرجال

والفتنة فلا حرج في ذلك، وإنما جاء هذا اللفظ فيما يتعلق بإغضاب الزوجة

لزوجها، يقول ﷺ: أيما امرأة باتت وزوجها عليها غضبان لعنتها الملائكة

حتى تصبح، هكذا جاء الحديث الصحيح عن رسول الله ﷺ:

« أيما امرأة باتت وزوجها غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح»،

وفي اللفظ الآخر:

«كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها.»

فالواجب على المرأة أن تحذر غضب زوجها وأن تسمع وتطيع له في

المعروف، حتى لا تلعنها الملائكة وحتى لا يغضب الله عليها ولا ملائكته،

لكن إذا كان إغضابها له في الحق بأن أمرها بمعصية الله فأبت عليه وغضب

فلا حق له في هذا، ولا خطأ عليها في ذلك بل هي مأجورة، إذا قال لها مثلاً:

اكشفي لأخي أو لزوج أختك أو للأقارب من بني عمها وأخوالها فلا طاعة له

في هذا؛ لأن هذا معصية أو قال لها: اشربي الخمر أو اشربي الدخان، هذا

منكر ليس لها طاعته في ذلك أو ما أشبهها من المعاصي، فالرسول يقول

عليه الصلاة والسلام:

« إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»،

والله ولي التوفيق.

فتاوى الشيخ ابن باز

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات