صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

فتاوى إسلامية كل ما يبحث عنه المسلم من فتاوى

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 04-04-2014, 09:32 PM
adnan adnan غير متواجد حالياً
Administrator
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 13,481
افتراضي إذا طلب الوالد تطليق زوجة / 03.06.1435 / الفتاوى

إدارة بيت عطاء الخير


(سـؤالوجـواب)
إذا طلب الوالد تطليق زوجة
السؤال
إنني فتى متزوج في مصر أبي قد حدث بينه وبين صهري مشاكل
وفي المقابل أصر عليَّ والدي على طلاق بنته، ويقول بأنه بريء
مني إن لم أفعل ذلك، ولي بنت صغيرة، فماذا أفعل؟ لأنني أعيش
في حيرة، حيث إن أبي إن لم أطلقها سيتبرأ مني؟ وإن طلقتها
بدون سبب فهذا ظلم وجور، وليس لها وحدها، ولكن لابنتي
الصغيرة، فبالله عليكم دلوني على الخير حتى أسير فيه، فأنا
أريد أن لا أضيع حق أحد منهم، وهم: البنت وأمها في كفة، وأبي
الذي أبدى مقته، بالرغم من مدى حبه لي الشديد، حيث يقدم لي
كل شيء يدل على ذلك، وأخشى غضبه جدا، وجزاكم الله خيرا.
الإجابة
عليك إقناع والدك بعدم طلاق زوجتك، فإن أصر وجب عليك أن
تطلقها إذا كان ذلك لأمر شرعي، أما إن كان أمره لك بطلاقها بغير
مسوغ شرعي فإنه لا يلزمك طاعته في ذلك؛
لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-:
( إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ )
والواجب عليك أن تجتهد في إرضاء والدك وطلبه السماح؛
لعل الله أن يهديه ويسمح لك بعدم طلاقها.

و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات