صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-23-2016, 01:32 PM
نسمة أمل نسمة أمل غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: Jul 2016
المشاركات: 596
افتراضي درس اليوم 19.11.1437


من:إدارة بيت عطاء الخير
درس اليوم
[ سنن الإحرام
المبحث الأول: الاغتسال ]


المطلب الأول: حكم الاغتسال للمحرم
يُسنُّ الاغتسال للإحرام، وهو باتفاق المذاهب الفقهية: الحنفية، والمالكية،
والشافعية، والحنابلة. وحكى فيه النووي الإجماع.

الأدلة:

1- عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال:

( أتينا ذا الحليفة. فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر.
فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال:
اغتسلي، واستثفري بثوب وأحرمي )


أخرجه مسلم.

وجه الدلالة:

أنه إذا كانت الحائض أو النفساء لا تنتفع من غسلها في استباحة العبادة
كالصلاة، ومع ذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال؛ فاغتسال
المحرم الطاهر من باب أولى، وكان للسنية، وليس للوجوب؛ لأن الأصل
هو براءة الذمة، حتى يثبت الوجوب بأمرٍ لا مدفع فيه.

2- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:

إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم، وإذا أراد أن يدخل مكة

المطلب الثاني: حكم اغتسال الحائض والنفساء
يُسنُّ للحائض والنفساء الغسل للإحرام، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية
الأربعة : الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.

الأدلة:
أولاً: من السنة:


عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال:

(... فخرجنا معه، حتى أتينا ذا الحليفة. فولدت أسماء بنت عميس
محمد بن أبي بكر. فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم:
كيف أصنع؟ قال: اغتسلي،واستثفري بثوب وأحرمي )


أخرجه مسلم.

وجه الدلالة:

أن قوله:

( اغتسلي )،

أمرٌ لها بأن تغتسل مع أنها نفساء لا تستبيح باغتسالها هذا الصلاة،
ولا غيرها مما تُشترَط له الطهارة.

ثانياً:أنه غسلٌ يُراد به النسك؛ فاستوى فيه الحائض والطاهرة.

المطلب الثالث: استحباب تلبيد الرأس
يستحب للمحرمُ بعد غسل الإحرام أن يلبد رأسه، وذلك لمن يطول مكثه
في أعمال الحج، وهذا مذهب الشافعية، وقول للحنفية، وقول للمالكية،
واختاره المباركفوري. وحكى النووي فيه الإجماع.

الأدلة:
أولاً: من السنة:


1. عن ابن عمر قال:

( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا )

رواه البخاري، ومسلم

فيه استحباب تلبيد الرأس قبل الإحرام.

2. وعن حفصة رضي الله عنها:

( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يحللن عام حجة
الوداع قالت: فقلت: ما يمنعك أن تحل؟ فقال: إنى لبدت رأسي،
وقلدت هديى، فلا أحل حتى انحر هديى )


رواه البخاري، ومسلم.

فيه دليل على استحباب تلبيد شعر الرأس عند الإحرام.

3. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذى
خر من بعيره ميتاً:

( اغسلوه بماء سدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه
بطيب، ولا تخمروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا ).


فيه استحباب التلبيد، وتقليد الهدى

ثانياً: أن ذلك أرفق به، لكونه يسكن شعره، ويجمعه، فلا يتولد فيه القمل،
ولا يقع فيه الدبيب، ولا يتخلله الغبار، ولا يتشعث، ولا ينتفش
في مدة الاحرام.

أسأل الله لي و لكم الثبات اللهم صلِّ و سلم و زِد و بارك
على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين

و الله سبحانه و تعالى أعلى و أعلم و أجَلّ

صدق الله العلى العظيم و صدق رسوله الكريم

و صلى الله على سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم

( نسأل الله أن يرزقنا إيمانا صادقاً و يقينا لاشكّ فيه )

( اللهم لا تجعلنا ممن تقوم الساعة عليهم و ألطف بنا يا الله )


( و الله الموفق )

و نسأل الله لنا و لكم التوفيق و شاكرين لكم حُسْن متابعتكم

و إلى اللقاء في الحديث القادم و أنتم بكل الخير و العافية

" إن شـاء الله "

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات