صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-07-2022, 07:07 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 58,139
افتراضي حكم إخراج زكاة مال الشخص المفقود

من:إدارة بيت عطاء الخير
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

حكم إخراج زكاة مال الشخص المفقود


السؤال:.

هل تجب الزكاة من مال الشخص المفقود الذي لا يعرف مصيره؟

وهل يستطيع وليه أن يتصرف به كوارث، أم يجب عليه أن يحافظ على

هذا المال إلى أن يعرف أحي هو أم ميت، أفيدونا أفادكم الله؟



الجواب:

مال المفقود الذي لا تعرف حياته ولا موته لا زكاة فيه، بل تؤجل الزكاة حتى

يبين أمره فإن بان حياً أخرجها بعد حضوره، وإن بان ميتاً أخرجها الورثة

فيما يتعلق بالنقود، أما غير النقود من أثاث وبيوت السكن ونحوها هذه ليس

فيها زكاة، إنما الزكاة في النقود وأشباهها كالإبل والبقر والغنم السائمة

ونحو ذلك مما فيه الزكاة، فالحاصل أنه لا يزكى ماله إلا بعد ظهور حياته

فيزكيه هو، أو يقوم بها وكيله أو يظهر موته فيزكي الورثة

بعدما صار المال إلى ملكهم. نعم.


فتاوى الشيخ ابن باز

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات