صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-26-2020, 02:10 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 57,590
افتراضي تزوج رجل امرأة ظن أنها تقيم الصلاة،

من إدارة بيت عطاء الخير
( سـؤال و جـواب )

تزوج رجل امرأة ظن أنها تقيم الصلاة،


السؤال:
هل إذا تزوج رجل امرأة ظن أنها تقيم الصلاة، وتبين له بعد ذلك أنها
لا تصلي، فهل هذا الزواج باطل، وهل إذا تابت وأصبحت تقيم الصلاة
يستمر معها؟

الجواب:
هذه المسألة مبنية على أصل وهو الحكم في تارك الصلاة، فمن قال: إنه كافر
كفراً أكبر وإن لم يجحد وجوبها قال: إن هذا النكاح باطل؛ لأن الكافرة
لا تصلح للمسلم، والله يقول في حقهن:

{ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ }
[الممتحنة:10] وقال:

{ وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ }
[البقرة:221]

فالتاركة للصلاة مشركة على القول الحق، فلا تنكح حتى تتوب إلى الله
عز وجل؛ لقوله سبحانه:

{ وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ }
[البقرة:221] ولقوله في سورة الممتحنة:

{ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ }
[الممتحنة:10].

أما على القول الآخر وهو: أن تارك الصلاة تهاوناً وكسلاً ليس بكافر كفراً
أكبر ولكنه كفر أصغر وعاصي وحكمه حكم أهل الكبائر، فعلى هذا القول
يكون النكاح صحيحاً، ويكون له عذر إذا فارقها؛ لأن ترك الصلاة
عيب عظيم.

ولكن الصواب أنه كفر أكبر، وأنها إذا كانت لا تصلي فهي كافرة فلابد من
تجديد النكاح، إذا تابت ورجعت إلى الله لابد من تجديد النكاح، هذا هو
الصواب؛ لأنها ليست كالكتابية، بل ترك الصلاة ردة، فلابد من توبة صادقة،
توبة نصوح، فإذا تابت جدد نكاحها إذا رغب فيها، وإلا تركها ومتى خرجت
من العدة ساغ لها أن تتزوج وينبغي له أن يطلقها طلقة واحدة خروجاً من
الخلاف حتى لا يبقى هناك خلاف، وحتى تتزوج على بصيرة، فإن المسألة
خلافية فإذا طلقها طلقة واحدة كان ذلك قطعاً للتعلق بها وقطعاً لتعلقها به،
وخروجاً من خلاف العلماء القائلين بأن النكاح ليس بفاسد؛ لأن ترك الصلاة
عندهم ليس بكفر أكبر.

والمقصود في هذا: بيان الحكم الذي هو أولى بالدليل وأحق بالدليل، ولا شك
أنه القول بكفر تارك الصلاة كفراً أكبر إذا كان تركها تهاوناً غير جاحد
لوجوبها، أما من جحد وجوبها فإنه يكفر بإجماع المسلمين كفراً أكبر نسأل
الله العافية؛ لأنه مكذب لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، وإنما النزاع فيمن
تركها تهاوناً وهو يؤمن بوجوبها هذا هو محل النزاع، وقد صح
عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال:

( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر )
رواه أهل السنن والإمام أحمد بإسناد صحيح،

وقال عليه الصلاة والسلام:

( بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة )

خرجه مسلم في صحيحه، وهذا دليل على أن تركها كفر أكبر،
نسأل الله السلامة. نعم.

المقدم: يعني: المستمع في هذه الحالة إن كان يرغب في
البقاء معها فعليه أن يجدد عقد نكاحه؟
الشيخ: بعد توبتها. نعم.

المصدر/ مجموع فتاوى ابن باز


رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات