صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-15-2016, 08:48 AM
نسمة أمل نسمة أمل غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: Jul 2016
المشاركات: 596
افتراضي درس اليوم 11.11.1437


من:إدارة بيت عطاء الخير
درس اليوم
[ من شروط الحج ...الاستطاعة
الاستطاعة البدنية ]


المطلب الأول:

من لا يستطيع أن يثبت على الآلة أو الراحلة

من لا يستطيع أن يثبت على الآلة، أو ليس له قوة أن يستمسك على

الراحلة فهذا لا يجب عليه أن يؤدي بنفسه فريضة الحج باتفاق المذاهب

الفقهية: الحنفية ، والمالكية ، والشافعية، والحنابلة .

الأدلة:

أولاً: من الكتاب:

قال الله تعالى:

{ وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً }

[آل عمران: 97].

وجه الدلالة:

أن من لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أو يستمسك بها فهو غير

مستطيع, فلا يجب عليه الحج، لأنه إنما وجب على من استطاع

إليه سبيلاً.

ثانياً: من السنة:

عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم:

( أنه جاءته امرأة من خثعم تستفتيه، قالت: يا رسول الله،
إن فريضة الله على عباده في الحج، أدركت أبي شيخاً كبيراً
لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم )


رواه البخاري ومسلم

وفي رواية لمسلم:

( قالت: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير، عليه فريضة الله
في الحج، وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره،
فقال صلى الله عليه وسلم: فحجي عنه )


رواه مسلم .

ثالثاً: الإجماع:

نقل القرطبي الإجماع على عدم وجوب الحج على

من لم يستطع أن يثبت على الراحلة.

المطلب الثاني: صحة البدن؛ هل هي شرط لأصل الوجوب،

أو شرط للأداء بالنفس؟

صحة البدن ليست شرطاً للوجوب، بل هي شرط للزوم الأداء بالنفس،

فمن كان قادراً بماله عاجزاً ببدنه فإنه يجب عليه الحج، بإرسال من ينوب

عنه، وهذا مذهب الشافعية، والحنابلة ، وهو قول للحنفية ، واختاره

ابن حزم، وابن عثيمين.

الأدلة:

أولاً: من الكتاب:

قال الله تعالى:

{ وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً }

[آل عمران: 97].

وجه الدلالة:

أن الاستطاعة هي الزاد والراحلة، فمن وجد الزاد والراحلة فقد وجب

الحج في حقه، فإن كان عاجزاً عن الحج ببدنه لزمه أن يقيم غيره مقامه.

ثانياً: من السنة:

عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم:

( أنه جاءته امرأة من خثعم تستفتيه، قالت: يا رسول الله،
إن فريضة الله على عباده في الحج، أدركت أبي شيخاً كبيراً
لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم ).


وجه الدلالة:

أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرَّ المرأة على وصف الحج على أبيها بأنه

فريضة، مع عجزه عنه ببدنه، ولو لم يجب عليه لم يقرها الرسول

صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لا يمكن أن يقر على خطأ، فدل على أن العاجز

ببدنه القادر بماله يجب عليه أن ينيب

أسأل الله لي و لكم الثبات اللهم صلِّ و سلم و زِد و بارك
على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين


و الله سبحانه و تعالى أعلى و أعلم و أجَلّ

صدق الله العلى العظيم و صدق رسوله الكريم

و صلى الله على سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم

( نسأل الله أن يرزقنا إيمانا صادقاً و يقينا لاشكّ فيه )

( اللهم لا تجعلنا ممن تقوم الساعة عليهم و ألطف بنا يا الله )

( و الله الموفق )

و نسأل الله لنا و لكم التوفيق و شاكرين لكم حُسْن متابعتكم

و إلى اللقاء في الحديث القادم و أنتم بكل الخير و العافية

" إن شـاء الله "

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات