صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-26-2016, 06:31 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 58,024
افتراضي درس اليوم 22.11.1437


من:إدارة بيت عطاء الخير
درس اليوم

[ الإحرام عقب صلاة ]

اختلف أهل العلم فيها على قولين:

القول الأول: تُسن صلاة ركعتين عند إرادة الإحرام، وهذا باتفاق المذاهب

الفقهية الأربعة: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة،

وقد حكى النووي الإجماع على ذلك.

الأدلة:

أولاً: من السنة:
1
- عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:

سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول:


( أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك،

وقل: عمرة في حجة ).




2- عن ابن عمر رضي الله عنهما

( أنه كان يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي ركعتين ثم يركب،

فإذا استوت به راحلته قائمة أحرم، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله

صلى الله عليه وسلم ).



القول الثاني: ليس للإحرام صلاة تخصه، فإن كان في وقت فريضة

استحب أن يحرم عقيب الصلاة المكتوبة، وهو روايةٌ عن أحمد

((الإنصاف)) للمرداوي (3/307).

،واختيار ابن تيمية، والألباني وابن عثيمين وزاد: أو عقب صلاة

مشروعة من عادته أنه يصليها.

الدليل:

أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة خاصة بالإحرام، وأنه

صلى الله عليه وسلم إنما أحرم عقب الفريضة.

أسأل الله لي و لكم الثبات اللهم صلِّ و سلم و زِد و بارك

على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات