صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-03-2024, 01:10 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 58,098
افتراضي قضاء الدين إذا كان فضة ونحوها بالعملة الورقية


من إدارة بيت عطاء الخير
( سـؤال و جـواب )


قضاء الدين إذا كان فضة ونحوها بالعملة الورقية


السؤال:

استدان رجل من رجل مبلغاً من الفرانسي والعربي فضة، وأراد أن يسدد ما

عليه في هذه الأيام، فهل يجوز له أن يسددها ورقاً حسب سعرها في السوق

أم لا؟ أفتونا أجاركم الله، ونريد الإجابة بالتفصيل حول هذه المسألة.



الجواب:

إذا كان على إنسان لآخر فرانسة أو فضة من عملة أخرى، فلا مانع أن يسدد

ذلك ويقضي ذلك من العملة الورقية؛ لأن العملة الورقية جنس مستقل وذاك

جنس مستقل، هذه من الورق وذاك من الفضة فلا منافاة، لكن يكون يداً بيد،

يعطيه حاجته بسعر السوق يداً بيد عن الفرانسة وعن الدرهم الفضي الآخر.

يعني: ينظر في قيمتها في الأسواق فيعطيه ما يقابل ذلك، يداً بيد، لا تأجيلاً بل

يداً بيد، وإن أعطاه شيئاً آخر من باب الحيطة ومن باب الخروج من خلاف

من لا يرى ذلك، مثل أن يعطيه عن ذلك سكر أو قهوة أو هيل أو خام أو

أواني أو شبه ذلك، هذا حسن، يعني: بالسعر؛ لكن الأرجح عندنا والأظهر أنه

لا حرج في أن يعوضه عن ذلك من العملة الورقية بالسعر حسب السوق.

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات