صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-31-2018, 05:29 AM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 57,869
افتراضي الصلاة على من أقيم عليه الحد

من:إدارة بيت عطاء الخير

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

( سـؤال و جـواب )

الصلاة على من أقيم عليه الحد أو القصاص

السؤال


ما حكم صلاة الجنازة على من قتل قصاصًا أو أقيم عليه حد الزنا،

وهل يعتبر ذلك كفارة له؟

الإجابة

أولاً: صلاة الجنازة على كل من مات مسلمًا في الظاهر ولو كان مرتكبًا

لكبيرة غير الشرك فرض كفاية، ومن أقيم عليه حد الرجم أو قتل قصاصًا

صلي عليهما صلاة الجنازة.

ثانيًا: الصحيح من قولي العلماء أن الحدود كفارات للذنوب التي أقيمت

من أجلها، لما ثبت من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه،

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه:

( بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئًا، ولا تزنوا ولا تسرقوا، ولا تقتلوا

النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمن وفى منكم فأجره على الله،

ومن أصاب منكم شيئًا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له،

ومن أصاب شيئًا من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله؛ إن شاء عذبه،

وإن شاء غفر له، قال: فبايعناه على ذلك )


رواه البخاري ومسلم

و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء


رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات