صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-06-2016, 12:46 AM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 58,038
افتراضي درس اليوم 03.12.1437


من:إدارة بيت عطاء الخير
درس اليوم
[ محظورات الإحرام وما يجب فيها
وفي ترك الواجب من الفدية...6 ]


ما لا فدية فيه (عقد النكاح)
المبحث الأول: حكم عقد النكاح للمحرم
يحرم عقد النكاح على المحرم، ولا يصح، سواء كان المحرم الولي،
أو الزوج، أو الزوجة، ولا فدية فيه، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من
المالكية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية، وهو قول طوائف من السلف.

الأدلة:
أ- أدلة تحريم النكاح وعدم صحته
أولاً: من السنة:
عن عثمان رضي الله عنه قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

( لايَنكِح المحرِم، ولا يُنكِح، ولا يخطُب ).

وجه الدلالة:
أنه منهيٌّ عنه لهذا الحديث الصحيح، والنهي يقتضي الفساد.

ثانياً: أقوال الصحابة رضي الله عنهم:
1-عن أبي غطفان بن طريف المري
((أن أباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم، فرد عمر بن الخطاب نكاحه)).

2- عن قتيبة بن وهب: ((أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة
بن عمر بنت شيبة بن جبير، فأرسل إلى أبان بن عثمان ليحضر ذلك وهما
محرمان، فأنكر ذلك عليه أبان، وقال سمعت عثمان بن عفان
رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب)).


وروي ذلك: عن علي وابن عمر رضي الله عنهم، وليس يعرف
لهما من الصحابة مخالف.

ثالثاً: إجماع أهل المدينة
عن سعيد بن المسيب: ((أن رجلاً تزوج وهو محرم،
فأجمع أهل المدينة على أن يفرَّق بينهما)).

رابعاً: أن الإحرام معنىً يمنع من الوطء ودواعيه،
فوجب أن يمنع من النكاح، كالطيب.

خامساً: أنه عقد يمنع الإحرام من مقصوده وهو الوطء،
فمنع أصله، كشراء الصيد.

ب- أدلة عدم وجوب الفدية فيه
أولاً: عدم الدليل على وجوب الفدية، والأصل براءة الذمة.

ثانياً: أنه وسيلة لم يترتب عليها الانتفاع بالمقصد المحرم،
والذي يجبر إنما هو المقاصد.

ثالثاً: أنه فَسَدَ لأجل الإحرام، فلم يجب به فدية، كشراء الصيد.

أسأل الله لي و لكم الثبات اللهم صلِّ و سلم و زِد و بارك

على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات