صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-06-2016, 11:53 AM
نسمة أمل نسمة أمل غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: Jul 2016
المشاركات: 596
افتراضي درس اليوم 02.11.1437



من:إدارة بيت عطاء الخير
درس اليوم
[ الحج
شروط وجوب، وصحة، وإجزاء..2 ]


شروط وجوب وإجزاء

المبحث الأول: الحرية

المطلب الأول: الحرية شرط وجوب

الحرية شرط في وجوب الحج فلا يجب على العبد، وهذا باتفاق المذاهب

الفقهية: الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة. وحكى الإجماع

على ذلك ابن قدامة ، والنووي ، والشربيني ، والشنقيطي

الأدلة:


أولاً: من السنة:
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

( أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام،
وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة الإسلام ) .


وجه الدلالة:

أن الحج لو كان واجبا على العبد في حال كونه مملوكا لأجزأه ذلك عن

حجة الإسلام، وقد دل الحديث أنه لا يجزئ .

ثانياً: أن الحج عبادة تطول مدتها، وتتعلق بقطع مسافة، والعبد مستغرق

في خدمة سيده، ومنافعه مستحقة له، فلو وجب الحج عليه لضاعت

حقوق سيده المتعلقة به، فلم يجب عليه كالجهاد .

ثالثاً: أن الاستطاعة شرط في الحج، وهي لا تتحقق إلا بملك الزاد

والراحلة، والعبد لا يتملك شيئا .

المطلب الثاني: الحرية شرط إجزاء

الحرية شرط في الإجزاء عن حج الفريضة، فإذا حج العبد لم يجزئه عن

حج الفريضة، ولزمه إذا أعتق، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية: الحنفية

، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة .

أولاً: من السنة:

عن ابن عباس رضي الله عنهما:

( من حج، ثم عتق فعليه حجة أخرى،
ومن حج وهو صغير ثم بلغ فعليه حجة أخرى ) .


ثانياً: الإجماع:

نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر ، وابن عبدالبر .

ثالثاً: أن الرقيق فعل ذلك قبل وجوبه عليه، فلم يجزئه إذا صار من أهله،

كالصغير .

المبحث الثاني: البلوغ

المطلب الأول: حكم حج الصبي

البلوغ ليس شرطاً لصحة الحج، فيصح من الصبي، فإن كان مميزا

أحرم بنفسه، وإن لم يكن مميزا أحرم عنه وليُّه، وهذا مذهب جمهور

الفقهاء من المالكية ، والشافعية ، والحنابلة ، وبعض الحنفية ،

وجماهير العلماء من السلف والخلف.

الأدلة:

أولاً: من السنة:

1- عن ابن عباس رضي الله عنهما:

( أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء، فقال:
من القوم؟ قالوا: المسلمون، فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله،
فرفعت إليه امرأة صبيا، فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر )،


وفي رواية:

( فأخذت بعضد صبي فأخرجته من محفتها )

رواه مسلم .

وجه الدلالة:

أن الصبي الذي يحمل بعضده، ويخرج من المحفة لا تمييز له .

2- عن السائب ابن زيد رضي الله عنه قال

( حُجَّ بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
في حجة الوداع وأنا ابن سبع سنين )
رواه البخاري.

ثانياً: الإجماع:

نقل الإجماع على ذلك ابن عبدالبر ، والقاضي عياض .

ثالثاً: أنه يصح من الولي عقد النكاح عنه والبيع والشراء بماله،

فيصح إحرامه عنه إذا كان غير مميز .

المطلب الثاني: البلوغ شرطُ وجوبٍ وشرط إجزاءٍ

البلوغ شرط وجوبٍ وشرط إجزاء، فلا يجب الحج على الصبي، فإن حج

لم يجزئه عن حجة الإسلام، وتجب عليه حجة أخرى إذا بلغ .

الأدلة:

أولاً: من السنة:

عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

( رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي
حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل ) .


وجه الدلالة:

أن في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:

( رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم )

دليل واضح على أن حج الصبي تطوع، ولم يؤد به فرضا؛ لأنه محال

أن يؤدي فرضا من لم يجب عليه الفرض .

ثانياً: الإجماع:

نقل الإجماع على عدم وجوب الحج إلا بالبلوغ: ابن المنذر، وابن جُزي

، والشربيني ، ونقل الإجماع على عدم إجزاء الحج إلا بالبلوغ: الترمذي

وابن المنذر ، وابن عبدالبر ، والقاضي عياض.

ثالثاً: أن من لم يبلغ ليس مكلفاً فلا يتعلق به التكليف .

المطلب الثالث: ما يفعله الصبيُّ بنفسه وما يفعله عنه وليه

ما يفعله الصبيُّ من أعمال الحج على قسمين:

القسم الأول: ما يقدر عليه الصبي بنفسه، كالوقوف بعرفة والمبيت

بمزدلفة ومنى، فإنه يلزمه فعله، ولا تجوز فيه النيابة، ومعنى لزوم فعله

أنه لا يصح أن يفعل عنه؛ لعدم الحاجة إليه لا بمعنى أنه يأثم بتركه؛

لأنه غير مكلف.

القسم الثاني: ما لا يقدر عليه؛ فإنه يفعله عنه وليه .

الأدلة:أولاً: الآثار عن الصحابة:

عن أبي بكر رضي الله عنه:

( أنه طاف بابن الزبير في خرقة ).

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال:

( كنا نحج بصبياننا فمن استطاع منهم رمى
ومن لم يستطع رمي عنه ).


ثانياً: الإجماع:

نقله ابن المنذر

أسأل الله لي و لكم الثبات اللهم صلِّ و سلم و زِد و بارك

على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين

و الله سبحانه و تعالى أعلى و أعلم و أجَلّ

صدق الله العلى العظيم و صدق رسوله الكريم

و صلى الله على سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم

( نسأل الله أن يرزقنا إيمانا صادقاً و يقينا لاشكّ فيه )

( اللهم لا تجعلنا ممن تقوم الساعة عليهم و ألطف بنا يا الله )


( و الله الموفق )

و نسأل الله لنا و لكم التوفيق و شاكرين لكم حُسْن متابعتكم

و إلى اللقاء في الحديث القادم و أنتم بكل الخير و العافية

" إن شـاء الله "

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات