صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 04-10-2013, 09:10 PM
adnan adnan غير متواجد حالياً
Administrator
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 13,481
افتراضي الحلقة ( 431 ) من دين و حكمة - أحكام الزواج 60


( الحلقة رقم : 431 )
{ الموضوع الـعاشر الفقرة 60 }
( أحكــام الـزواج )
أخى المسلم
نواصل معكم اليوم الموضوع الـعاشر من مواضيع دين و حكمة


الحمد لله رب العالمين

و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين

سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين

و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .
قال أبن مسعود


لو لم يبق من أجلى إلا عشرة أيام

و أعلم أنى أموت فى آخرها

و لى طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
أخى المسلم

حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى سيكون عن

المحرمات مؤقتا


الجمع بين المحرمين


يحرُم الجمع بين الأختين

سواء أكان ذلك العقد بعقد زواج أو بملك يمين

و بين المرأة و عمتها

و بين المرأة و خالتها

كما يحرم الجمع بين إمرأتين بينهما قرابة

لو كانت إحداهما لرجلا لم يجز له التزوج بالأخرى


قال تعالى


{ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ
وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ
وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم
مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ
فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ
وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً }
النساء23


أى و حرم عليكم الجمع بين الأختين معاً فى التزوج و فى ملك اليمين

إلا ما كان منكم فى جهاليتكم فقد عفونا عنه


روى البخارى و مسلم

عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه

[ أن النبى صلى الله عليه و سلم نهى أن
يجمع بين المرأة و عمتها و بين المرأة و خالتها ]


و ما رواه أحمد و أبو داود و أبن ماجة و الترمذى

عن فيروز الدليمى

أنه أدركه الإسلام و تحته أختان



رد مع اقتباس
  #2  
قديم 04-10-2013, 09:11 PM
adnan adnan غير متواجد حالياً
Administrator
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 13,481
افتراضي

فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم

( طلق أيتهما شئت )


عن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما قال

[ نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم

أن يتزوج الرجل المرأة على العمة أو على الخالة
و قال عليه الصلاة و السلام

( إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم )]


و من مراسيل أبى داود


عن حسين بن طلحة رضى الله تعالى عنه قال

[ نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم

أن تُنكَح المرأة على أخواتها مخافة القطيعة ]


و فى حديث ابن عباس و حسين بن طلحة رضى الله تعالى عنهم

التنبيه على المعنى الذى من أجله حُرِم هذا الزواج

و هو الإحتراز عن قطع الرحم بين الأقارب

فإن الجمع بينهما يولد التحاسد و يجر إلي البغضاء

لأن الضرتين قلما تسكن عواصف الغيرة بينهما

و هذا الجمع بين المحارم كما هو ممنوع فى الزواج
فهو ممنوع فى العِدةَ أيضاً


فقد أجمع العلماء على

أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فلا يجوز له أن يتزوج أختها

أو أربعا سواها حتى تنقضى عدتها

لأن الزواج قائم و له حق الرجعة فى أى وقت

و أختلفوا فيما إذا طلقها طلاقا بائناً لا يملك معه رجعتها


قال على و زيد بن ثابت و مجاهد و النخعى
و سفيان الثورى رضى الله عنهم
و الأحناف و أحمد يرحمهم الله

ليس له أن يتزوج أختها و لا أربعة حتى تنقضى عدتها

لأن العقد أثناء العِدةَ باقُ حكماً حتى تنقضى

بدليل أن لها نفقة العدة


قال أبن المنذر


و لا أحسبه قول مالك
و به نقول


إن له أن يتزوج أختها أو أربع سواها


و قال سعيد بن المسيب و الحسن و الشافعى

لأن عقد الزواج قد أنتهى بالبينونة

فلم يوجد الجمع المحرم


أخى المسلم


ماذا لو جمع رجل بين المحرمات ؟؟


لو جمع رجل بين المحرمات فتزوج الأختين مثلاً

فإما أن يتزوجهما بعقد واحد أو عقدين

فإن تزوجهما بعقد واحد و ليس بواحدة منهن مانع فسد عقده عليهما

و تجرى على هذا العقد أحكام الزواج الفاسد

فيجب الأفتراق بين المتعاقدين و إلا فرق بينهما القضاء

و إذا حصل التفريق قبل الدخول فلا مهر لأي واحدة منهن

و لا يترتب على مجرد هذا العقد آثر

و إذا حصل بعد الدخول

فللمدخول بها مهر المثل

او الأقل من مهر المثل و المسمى

و يترتب على الدخول بها سائر الآثار
التى تترتب على الدخول بعد الزواج الفاسد

و أما إذا كان بإحداهن مانع شرعى

بأن كانت زوجة غيره أو معتدته مثلا و الأخرى ليس بها مانع

فإن العقد بالنسبة للخالية من المانع صحيح

و بالنسبة للأخرى فاسد تجرى عليه أحكامه


و إن تزوجهما بعقدين متعاقبين

و أستوفى كل واحد من العقدين أركانه و شروطه

و علم أسبقهما فهو الصحيح و أما اللاحق فهو فاسد

و إن لم يعلم أسبقهما أو علم و نسى

كان يوكل رجلين بتزويجه فيزوجانه من إثنتين

ثم يتبين أنهما أختان

و لا يعلم أسبق العقدين أو علم و نسى

فالعقدان غير صحيحين لعدم المرجح

و تجرى عليهما أحكام الزواج الفاسد


أخى المسلم


من المحرمات أيضا زوجة الغير و معتدته


و هذا ما سنعرفه إن شاء الله تعالى فى الحلقة القادمة

فأنتظرونا و لا تنسونا من صالح الدعوات
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات