صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة

 
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 05-10-2013, 10:08 PM
adnan adnan غير متواجد حالياً
Administrator
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 13,481
افتراضي من الإعجاز التشريعي في الإسلام

الأخت / الملكة نــــــــور

من الإعجاز التشريعي في الإسلام

إيجاب الدية على عاقلة القاتل


ورد سؤال عن الحكمة من إيجاب دية القتل الخطأ على أهل الجاني ،

مع أنه لا ذنب لهم ، فكانت الإجابة بما يلي :


تعريف الدية :


المال المؤدّى إلى مجنيٍّ عليه ، أو وليّه ، أو وارثه بسبب جنايةٍ .

تسمّى الدّية عقلاً أيضاً ، وذلك لوجهين :

أحدهما أنّها تعقل الدّماء أن تراق ، والثّاني أنّ الدّية كانت إذا وجبت

وأخذت من الإبل تجمع فتعقل ، ثمّ تساق إلى وليّ الدّم .


تعريف العاقلة :


عاقلة القاتل هم عصباته (الذكور من أقاربه) ،

فلا يدخل في العاقلة الإخوة لأم ولا الزوج ولا سائر ذوي الأرحام .

و يدخل في العصبة سائر العصبات مهما بعدوا ؛

لأنهم عصبة يرثون المال إذا لم كن وارث أقرب منهم ،

و لا يشترط أن يكونوا وارثين في الحال ،

بل متى كانوا يرثون لولا الحجب ، تجب عليهم الدية .


مقدارها :


حسب الأزهر:

جملة الدية 4250 جراماً من الذهب تُدفع عيناً لولي القتيل ،

أو قيمتها بالنقد السائد حسب سعر الذهب يوم ثبوت هذا الحق .


من أحكام الدية الواجبة على العاقلة :


- تجب الدية على العاقلة عند القتل الخطأ ، أما العمد فيتحملها الجاني وحده .


- تقسم الدية على العاقلة مع مراعاة الأقرب فالأقرب .


- أقصى زمن مسموح به لجمع الدية ثلاث سنوات .


- إذا كان الجاني صغيراً أو مجنونا فالدية الواجبة تحملها العاقلة

ولو تعمَّد الفعل ؛ لأنَّ عمدَ الصغير والمجنون خطأ لا عمد .


- لا تكلف العاقلة ما يشق عليها؛ لأنه لزمها من غير جناية،

بل على سبيل المواساة .


- مقدار ما يحمله كل فرد :

قال مالك و أحمد :

يترك الأمر للحاكم يفرض على كل واحد ما يسهل عليه و لا يؤذيه .


ليس على الفقير و لا المرأة ولا الصبي و لا المجنون دية ؛

لأن تحميل الفقير إجحاف به ،

و لأن المرأة و الصبي و المجنون ليسوا من أهل النصرة ،

و لكن هؤلاء إذا كانوا جناة يُعقل عنهم .


سبب تحميل العاقلة الدية :


هذا استثناء من القاعدة الشرعية


{ وَ لاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى }


فظروف الجناة والمجني عليهم هي التي سوغت هذا الاستثناء

وجعلت الأخذ به لازماً لتحقيق العدالة و المساواة ،

و لضمان الحصول على الحقوق ،

ويمكن تبرير هذا الاستثناء بالمبررات الآتية :

1 - لو أخذنا بالقاعدة العامة فتحمَّلَ كل مخطئ وزر عمله

لكانت النتيجة أن تنفذ العقوبة على الأغنياء و هم قلة ،

و لامتنع تنفيذها على الفقراء و هم الكثرة ،

ويتبع هذا أن يحصل المجني عليه أو وليه على الدية كاملة

إن كان الجاني غنياً ، و على بعضها أن كان متوسط الحال .

أما إذا كان الجاني فقيراً و هو كذلك في أغلب الأحوال

فلا يحصل المجني عليه من الدية على شيء ،

و هكذا تنعدم العدالة و المساواة بين الجناة

كما تنعدم بين المجني عليهم .


2 - إن الدية ـ و إن كانت عقوبة ـ إلا أنها حق مالي للمجني عليه

أو وليه ،

و قد روعي في تقديرها أن تكون تعويضاً عادلاً عن الجريمة ،

فلو أخذ بالقاعدة العامة و تحمَّل المتهم وحده الدية ،

لما أمكن أن يصل معظم المجني عليهم إلى الدية التي يحكم بها ؛

أن مقدار الدية أكبر عادة من ثروة الفرد .

إذ الدية الكاملة مائة من الإبل ،

و لاشك أن ثروة الفرد الواحد في أغلب الأحوال أقل بكثير من مقدار الدية الواحدة ،

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة


فلو طبَّقنا القاعدة العامة وتحمَّلَ الجاني وحده وزر عمله

لكان ذلك مانعاً من حصول المجني عليهم على حقوقهم ،

فكان ترك القاعدة إلى هذا الاستثناء هو الضمان الوحيد الذي يضمن

وصول الحقوق المقررة إلى أربابه .

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة


ملاحظة :

المجني عليهم في جرائم القتل العمد لا يتعرضون لمثل هذه الحالة؛

لأن العقوبة الأصلية هي القصاص،

و لا تستبدل بها الدية إلا إذا عفا المجني عليه ـ أو وليه ـ عن القصاص ،

ولن يعفو أحدهم عن القصاص إلا إذا كان ضامناً الحصول على الدية

فإذا عفا أحدهما عن القصاص و قبل الدية

ولم يكن مال الجاني كافياً لسداد الدية فذلك هو اختيار المجني عليه أو وليه ،

وليس لأحدهما أن يتضرر من هذا الوضع الذي وضع فيه نفسه .


3 -إن العاقلة تحمل الدية في جرائم الخطأ ،

و أساس جرائم الخطأ هو الإهمال وعدم الاحتياط ،

و هذان سببهما سوء التوجيه و سوء التربية غالباً ،

و المسؤول عن تربية الفرد وتوجيهه هم المتصلون به بصلة الدم .

فوجب لهذا أن تتحمل أولاً عاقلة الجاني نتيجة خطئه ،

و أن تتحمل الجماعة أخيراً هذا الخطأ كما عجزت العاقلة عن حمله .


و يمكننا أن نقول أيضاً :

إن الإهمال وعدم الاحتياط هو نتيجة الشعور بالعزة و القوة ،

وإن هذا الشعور يتولد من الاتصال بالجماعة ،

فالمُشاهَد أن من لا عشيرة قوية له يكون أكثر احتياطاً ويقظة ممن له عشيرة ،

وأن المنتمين للأقليات يكونون أكثر حرصاً من المنتمين للأكثريات .

وجب لهذا أن تتحمل العاقلة والجماعة نتيجة الخطأ

ما دام أنهما هما المصدر الأول للإهمال وعدم الاحتياط .


4 - إن نظام الأسرة ونظام الجماعة يقوم كلاهما بطبيعته على التناصر و التعاون ،

و من واجب الفرد في كل أسرة أن يناصر باقي أفراد الأسرة

ويتعاون معهم . و كذلك واجب الفرد في كل جماعة .

و تحميل العاقلة أولاً و الجماعة ثانياً نتيجة خطأ الجاني يحقق التعاون

و التناصر تحقيقاً تاماً ،بل أنه يجدده ويؤكده في كل وقت .

فكلما وقعت جريمة من جرائم الخطأ اتصل الجاني بعاقلته

واتصلت العاقلة بعضها ببعض وتعاونوا على جمع الدية وإخراجها من أموالهم .

ولما كانت جرائم الخطأ تقع كثيراً فمعنى ذلك أن الاتصال والتعاون و

التناصر بين الأفراد ثم الجماعة كل أولئك يظل متجدداً مستمراً .


5 - إن الحكم بالدية على الجاني وعلى عاقلته فيه تخفيف عن الجناة

و رحمة بهم و ليس فيه غبن و ظلم لغيرهم ؛

لأن الجاني الذي تحمل عنه العاقلة اليوم دية جريمته

ملزم بأن يتحمل غداً بنصيب من الدية المقررة لجريمة غيره من أفراد العاقلة ،

و ما دام كل إنسان معرضاً للخطأ فسيأتي اليوم الذي يكون فيه ما حمله فرد بعينه

عن غيره مساوياً لما تحمله هذا الغير عنه .


6 - إن القاعدة الأساسية في الشريعة هي حياطة الدماء

وصيانتها وعدم إهدارها،

والدية مقررة بدلاً من الدم وصيانة له عن الإهدار ،

فلو تحمل كل جانٍ وحده الدية التي تجب بجريمته وكان عاجزاً عن أدائها

لأهدر بذلك دم المجني عليه ،

فكان الخروج عن القاعدة العامة إلى الاستثناء واجباً

حتى لا تذهب الدماء هدراً دون مقابل .


و سبحان مَن هذه شريعته !


المرجع :


من كتاب التشريع الجنائي في الإسلام ،
للشهيد : عبد القادر عودة .
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات