![]() |
![]() |
المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() الأخت / الملكة نــــــــور من الإعجاز التشريعي في الإسلام إيجاب الدية على عاقلة القاتل ورد سؤال عن الحكمة من إيجاب دية القتل الخطأ على أهل الجاني ، مع أنه لا ذنب لهم ، فكانت الإجابة بما يلي : تعريف الدية : المال المؤدّى إلى مجنيٍّ عليه ، أو وليّه ، أو وارثه بسبب جنايةٍ . تسمّى الدّية عقلاً أيضاً ، وذلك لوجهين : أحدهما أنّها تعقل الدّماء أن تراق ، والثّاني أنّ الدّية كانت إذا وجبت وأخذت من الإبل تجمع فتعقل ، ثمّ تساق إلى وليّ الدّم . تعريف العاقلة : عاقلة القاتل هم عصباته (الذكور من أقاربه) ، فلا يدخل في العاقلة الإخوة لأم ولا الزوج ولا سائر ذوي الأرحام . و يدخل في العصبة سائر العصبات مهما بعدوا ؛ لأنهم عصبة يرثون المال إذا لم كن وارث أقرب منهم ، و لا يشترط أن يكونوا وارثين في الحال ، بل متى كانوا يرثون لولا الحجب ، تجب عليهم الدية . مقدارها : حسب الأزهر: جملة الدية 4250 جراماً من الذهب تُدفع عيناً لولي القتيل ، أو قيمتها بالنقد السائد حسب سعر الذهب يوم ثبوت هذا الحق . من أحكام الدية الواجبة على العاقلة : - تجب الدية على العاقلة عند القتل الخطأ ، أما العمد فيتحملها الجاني وحده . - تقسم الدية على العاقلة مع مراعاة الأقرب فالأقرب . - أقصى زمن مسموح به لجمع الدية ثلاث سنوات . - إذا كان الجاني صغيراً أو مجنونا فالدية الواجبة تحملها العاقلة ولو تعمَّد الفعل ؛ لأنَّ عمدَ الصغير والمجنون خطأ لا عمد . - لا تكلف العاقلة ما يشق عليها؛ لأنه لزمها من غير جناية، بل على سبيل المواساة . - مقدار ما يحمله كل فرد : قال مالك و أحمد : يترك الأمر للحاكم يفرض على كل واحد ما يسهل عليه و لا يؤذيه . ليس على الفقير و لا المرأة ولا الصبي و لا المجنون دية ؛ لأن تحميل الفقير إجحاف به ، و لأن المرأة و الصبي و المجنون ليسوا من أهل النصرة ، و لكن هؤلاء إذا كانوا جناة يُعقل عنهم . سبب تحميل العاقلة الدية : هذا استثناء من القاعدة الشرعية { وَ لاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى } فظروف الجناة والمجني عليهم هي التي سوغت هذا الاستثناء وجعلت الأخذ به لازماً لتحقيق العدالة و المساواة ، و لضمان الحصول على الحقوق ، ويمكن تبرير هذا الاستثناء بالمبررات الآتية : 1 - لو أخذنا بالقاعدة العامة فتحمَّلَ كل مخطئ وزر عمله لكانت النتيجة أن تنفذ العقوبة على الأغنياء و هم قلة ، و لامتنع تنفيذها على الفقراء و هم الكثرة ، ويتبع هذا أن يحصل المجني عليه أو وليه على الدية كاملة إن كان الجاني غنياً ، و على بعضها أن كان متوسط الحال . أما إذا كان الجاني فقيراً و هو كذلك في أغلب الأحوال فلا يحصل المجني عليه من الدية على شيء ، و هكذا تنعدم العدالة و المساواة بين الجناة كما تنعدم بين المجني عليهم . 2 - إن الدية ـ و إن كانت عقوبة ـ إلا أنها حق مالي للمجني عليه أو وليه ، و قد روعي في تقديرها أن تكون تعويضاً عادلاً عن الجريمة ، فلو أخذ بالقاعدة العامة و تحمَّل المتهم وحده الدية ، لما أمكن أن يصل معظم المجني عليهم إلى الدية التي يحكم بها ؛ أن مقدار الدية أكبر عادة من ثروة الفرد . إذ الدية الكاملة مائة من الإبل ، و لاشك أن ثروة الفرد الواحد في أغلب الأحوال أقل بكثير من مقدار الدية الواحدة ، فلو طبَّقنا القاعدة العامة وتحمَّلَ الجاني وحده وزر عمله لكان ذلك مانعاً من حصول المجني عليهم على حقوقهم ، فكان ترك القاعدة إلى هذا الاستثناء هو الضمان الوحيد الذي يضمن وصول الحقوق المقررة إلى أربابه . ملاحظة : المجني عليهم في جرائم القتل العمد لا يتعرضون لمثل هذه الحالة؛ لأن العقوبة الأصلية هي القصاص، و لا تستبدل بها الدية إلا إذا عفا المجني عليه ـ أو وليه ـ عن القصاص ، ولن يعفو أحدهم عن القصاص إلا إذا كان ضامناً الحصول على الدية فإذا عفا أحدهما عن القصاص و قبل الدية ولم يكن مال الجاني كافياً لسداد الدية فذلك هو اختيار المجني عليه أو وليه ، وليس لأحدهما أن يتضرر من هذا الوضع الذي وضع فيه نفسه . 3 -إن العاقلة تحمل الدية في جرائم الخطأ ، و أساس جرائم الخطأ هو الإهمال وعدم الاحتياط ، و هذان سببهما سوء التوجيه و سوء التربية غالباً ، و المسؤول عن تربية الفرد وتوجيهه هم المتصلون به بصلة الدم . فوجب لهذا أن تتحمل أولاً عاقلة الجاني نتيجة خطئه ، و أن تتحمل الجماعة أخيراً هذا الخطأ كما عجزت العاقلة عن حمله . و يمكننا أن نقول أيضاً : إن الإهمال وعدم الاحتياط هو نتيجة الشعور بالعزة و القوة ، وإن هذا الشعور يتولد من الاتصال بالجماعة ، فالمُشاهَد أن من لا عشيرة قوية له يكون أكثر احتياطاً ويقظة ممن له عشيرة ، وأن المنتمين للأقليات يكونون أكثر حرصاً من المنتمين للأكثريات . وجب لهذا أن تتحمل العاقلة والجماعة نتيجة الخطأ ما دام أنهما هما المصدر الأول للإهمال وعدم الاحتياط . 4 - إن نظام الأسرة ونظام الجماعة يقوم كلاهما بطبيعته على التناصر و التعاون ، و من واجب الفرد في كل أسرة أن يناصر باقي أفراد الأسرة ويتعاون معهم . و كذلك واجب الفرد في كل جماعة . و تحميل العاقلة أولاً و الجماعة ثانياً نتيجة خطأ الجاني يحقق التعاون و التناصر تحقيقاً تاماً ،بل أنه يجدده ويؤكده في كل وقت . فكلما وقعت جريمة من جرائم الخطأ اتصل الجاني بعاقلته واتصلت العاقلة بعضها ببعض وتعاونوا على جمع الدية وإخراجها من أموالهم . ولما كانت جرائم الخطأ تقع كثيراً فمعنى ذلك أن الاتصال والتعاون و التناصر بين الأفراد ثم الجماعة كل أولئك يظل متجدداً مستمراً . 5 - إن الحكم بالدية على الجاني وعلى عاقلته فيه تخفيف عن الجناة و رحمة بهم و ليس فيه غبن و ظلم لغيرهم ؛ لأن الجاني الذي تحمل عنه العاقلة اليوم دية جريمته ملزم بأن يتحمل غداً بنصيب من الدية المقررة لجريمة غيره من أفراد العاقلة ، و ما دام كل إنسان معرضاً للخطأ فسيأتي اليوم الذي يكون فيه ما حمله فرد بعينه عن غيره مساوياً لما تحمله هذا الغير عنه . 6 - إن القاعدة الأساسية في الشريعة هي حياطة الدماء وصيانتها وعدم إهدارها، والدية مقررة بدلاً من الدم وصيانة له عن الإهدار ، فلو تحمل كل جانٍ وحده الدية التي تجب بجريمته وكان عاجزاً عن أدائها لأهدر بذلك دم المجني عليه ، فكان الخروج عن القاعدة العامة إلى الاستثناء واجباً حتى لا تذهب الدماء هدراً دون مقابل . و سبحان مَن هذه شريعته ! المرجع : من كتاب التشريع الجنائي في الإسلام ، للشهيد : عبد القادر عودة . |
|
|
![]() |