صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-10-2010, 12:03 PM
vip_vip vip_vip غير متواجد حالياً
Moderator
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: egypt
المشاركات: 5,722
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى vip_vip
افتراضي زيادة ربوية لا تطيب لصاحب الوديعة ولا لوارثه

العضو الدكتور نور المعداوى


رقـم الفتوى :
106658
عنوان الفتوى :
الميراث إذا كان وديعة في بنك ربوي
تاريخ الفتوى :
29 ربيع الأول 1429 / 06-04-2008


نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
السؤال

توفيت أمي وتركت لنا مبلغا من المال في البنك، فهل يجب
أن أخرج الزيادة مع العلم بأنني أحتاجلها، وهل تأثم أمي
إن لم أخرجها؟
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة


الفتوى

خلاصة الفتوى:
من ورث فوائد ربوية يجب عليه التخلص منها بصرفها في
مصالح المسلمين العامة أو إنفاقها على الفقراء
والمساكين، وإذا كان الوارث نفسه فقيراً جاز له أن يأخذ
منها بقدرحاجته.
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
الحمد لله والصلاة والسلامعلى رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالزيادة المترتبة على الإيداع في البنك الربوي تعتبر زيادة
ربوية لا تطيب لصاحب الوديعة ولالوارثه بعد موته،
قال ابن رشد الجد المالكي: وأما الميراث فلا يطيب المال
الحرام هذا هو الصحيح الذي يوجبه النظر. انتهى.
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
وقال النووي في المجموع: من ورث مالاً ولم يعلم من أين
كسبه مورثه أمن حلال أم من حرام؟ ولمتكن علامة فهو
حلال بإجماع العلماء، فإن علم أن فيه حراماً وشك في قدره
أخرج قدرالحرام بالاجتهاد... انتهى.
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
ولا شك أنهفي الودائع البنكية يمكن معرفة قدر الحرام،
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى عن رجل مراب
خلف مالاً وولداً وهو يعلمبحاله، فهل يكون حلالاً للولد
بالميراث أم لا؟ فأجاب:
وأما قدر الذي يعلم الولد أنه ربا فيخرجه: إما أنيرده إلى
أصحابه إن أمكن، وإلا تصدق به، والباقي لا يحرم عليه
لكن القدر المشتبهيستحب تركه... وإن اختلط الحلال
بالحرام وجهل قدر كل منهما جعل ذلك نصفين.انتهى.
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
وبناء على ما تقدم فيلزم الورثة أن يصرفوا هذه الفائدة
الربوية في وجوه البر ومصالح المسلمين، ولا ينبغي لهم
تركها للبنك لأنه ليس هو من أخذت منه بل هوكان مجرد
وسيط بأجر بين والدكم ودافعي الفوائد... وإذا كان الوارث
فقيراً محتاجاً إلى هذا المال فلا بأس أن يأخذ منه بقدر
حاجته، قال النووي في المجموع: وإذادفعه -المال الحرام-
إلى الفقير لا يكونحراماً على الفقير بل يكون حلالاً طيباً،
وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيراً، لأن
عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى
من يتصدق عليه،وله هو أن يأخذ قدر حاجته لأنه أيضاً فقير.
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
وأما عن السؤال إذا لم يقم الوارث بإخراج هذه الفائدة في
مصرفها الشرعي هل يأثم الميت أملا؟ فجوابه أن الميت أثم
يوم أجرى عقد الربا، وأثم حين قدر على إخراج الفائدة
ولم يفعل، أما بعد موته فالواجب في إخراج هذه الفائدة
متجه إلى الورثة لأنهم هم من بأيديهم المال الحرام فهم
المطالبون بالتصرف حسب الشرع... ولكن إخراجهم لها قد
ينفع أباهم لأنه ينقطع عنه بها بعض التبعات والعلم عند الله.

والله أعلم

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات