![]() |
![]() |
المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() الأبنة الزميلة / أسـمـاء الـمـرسـي حدود العورة فى الصلاة تعرف على العورة فى اللغه اولا ثم حدودها اولا العورة فى اللغه الْعَوْرَةُ لُغَةً : الْخَلَل فِي الثَّغْرِ وَفِي غَيْرِهِ وَفِي الْمِصْبَاحِ المنير: كُل شَيْءٍ يَسْتُرُهُ الإِْنْسَانُ أَنَفَةً وَحَيَاءً فَهُوَ عَوْرَةٌ . وعند الْفُقَهَاء : كل مَا يَحْرُمُ كَشْفُهُ مِنَ الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ فَهُوَ عَوْرَةٌ وَسِتْرُ الْعَوْرَةِ فِياصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ هُوَ: تَغْطِيَةُ الإِْنْسَانِ مَا يَقْبُحُظُهُورُهُ وَيُسْتَحَى مِنْهُ ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى أَوْ خُنْثَى. ثانيا :سَتْرُ الْعَوْرَةِ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلاَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُل مَسْجِدٍ } الأعراف/31 قَال ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : الْمُرَادُ بِالزِّينَةِ فِي الآْيَةِ : الثِّيَابُ فِي الصَّلاَةِ . رواه الطبري في “التفسير” (12/391). وَلِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لاَ يَقْبَل اللَّهُ صَلاَةَ حَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ ) ” سَتْرَ الْعَوْرَةِ عَنْ النَّظَرِ ، بِمَا لَا يَصِفُ الْبَشَرَةَ ، وَاجِبٌ , وَشَرْطٌ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ . وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْي ” انتهى. وقال ابن حجر : ” ذهب الجمهور إلى أن ستر العورة من شروط الصلاة ” انتهى .فتح الباري” 1/466. ثالثا :الواجب على المصلي ستر عورته في الصلاة بإجماع المسلمين ، وعورة الرجل ما بين السرة والركبة ، عند جماهير أهل العلم . ينظر : المغني (3/7) ، الاستذكار (2/197) ، فتاوى إسلامية” (1/427) . وأما المرأة : فشعرها ، وجميع جسمها عورة ، يجب عليها أن تسترها ، ما عدا الوجه والكفين ؛ فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتها باتفاق . ينظر : الإقناع في مسائل الإجماع ، لابن القطان (1/121-123) ، الشرح الممتع (2/160) وما بعدها . رابعا :متى دخل في الصلاة وهو ساتر لعورته ، ثم شك في أثنائها أن جزءا منها ظهر ، فليطرح الشك ، وليتم صلاته لأن الأصل ستر العورة ، وطروء الشك على الأصل المتيقن لا عبرة به . وقد روى البخاري (137) ومسلم عن عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قال : ( شُكِيَ إِلَىالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ . فقَالَ : لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا ) قال النووي : ” هَذَا الْحَدِيث أَصْل مِنْ أُصُول الْإِسْلَام وَقَاعِدَة عَظِيمَة مِنْ قَوَاعِد الْفِقْه , وَهِيَ أَنَّ الْأَشْيَاء يُحْكَم بِبَقَائِهَا عَلَى أُصُولهَا حَتَّىيُتَيَقَّن خِلَاف ذَلِكَ . وَلَا يَضُرّ الشَّكّ الطَّارِئ عَلَيْهَا ” ……………………………… والواجب على المصلى أن يحترز لصلاته قبل الدخول فيها ، فيلبس ما يتيقن به ستر عورته ، ويدع الملابس التي يخشى منها ظهور شيء من عورته أثناء صلاته ، مثل القميص ( تيشيرت ) القصير ، ونحو ذلك من الملابس التي تنحسر عن أسفل الظهر ، فيبدوشيء من عورته إذا ركع أو سجد |
|
|
![]() |