صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة

 
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 12-04-2013, 08:56 PM
adnan adnan غير متواجد حالياً
Administrator
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 13,481
افتراضي حدود العورة فى الصلاة

الأبنة الزميلة / أسـمـاء الـمـرسـي


حدود العورة فى الصلاة

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

تعرف على العورة فى اللغه اولا ثم حدودها


اولا العورة فى اللغه

الْعَوْرَةُ لُغَةً : الْخَلَل فِي الثَّغْرِ وَفِي غَيْرِهِ


وَفِي الْمِصْبَاحِ المنير:

كُل شَيْءٍ يَسْتُرُهُ الإِْنْسَانُ أَنَفَةً وَحَيَاءً فَهُوَ عَوْرَةٌ .


وعند الْفُقَهَاء :

كل مَا يَحْرُمُ كَشْفُهُ مِنَ الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ فَهُوَ عَوْرَةٌ


وَسِتْرُ الْعَوْرَةِ فِياصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ هُوَ:

تَغْطِيَةُ الإِْنْسَانِ مَا يَقْبُحُظُهُورُهُ وَيُسْتَحَى مِنْهُ ، ذَكَرًا كَانَ

أَوْ أُنْثَى أَوْ خُنْثَى.


ثانيا :سَتْرُ الْعَوْرَةِ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلاَةِ

لِقَوْلِهِ تَعَالَى :


{خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُل مَسْجِدٍ }

الأعراف/31


قَال ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا :

الْمُرَادُ بِالزِّينَةِ فِي الآْيَةِ : الثِّيَابُ فِي الصَّلاَةِ .

رواه الطبري في “التفسير” (12/391).


وَلِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :


( لاَ يَقْبَل اللَّهُ صَلاَةَ حَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ )


سَتْرَ الْعَوْرَةِ عَنْ النَّظَرِ ، بِمَا لَا يَصِفُ الْبَشَرَةَ ، وَاجِبٌ , وَشَرْطٌ لِصِحَّةِ

الصَّلَاةِ . وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْي ” انتهى.


وقال ابن حجر :

ذهب الجمهور إلى أن ستر العورة من شروط الصلاة ”

انتهى .فتح الباري” 1/466.


ثالثا :الواجب على المصلي

ستر عورته في الصلاة بإجماع المسلمين ،

وعورة الرجل ما بين السرة والركبة ، عند جماهير أهل العلم .

ينظر : المغني (3/7) ، الاستذكار (2/197) ، فتاوى إسلامية” (1/427) .

وأما المرأة : فشعرها ، وجميع جسمها عورة ، يجب عليها أن تسترها ،

ما عدا الوجه والكفين ؛ فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتها باتفاق .

ينظر : الإقناع في مسائل الإجماع ،

لابن القطان (1/121-123) ، الشرح الممتع (2/160) وما بعدها .


رابعا :متى دخل في الصلاة وهو ساتر لعورته ، ثم شك في أثنائها

أن جزءا منها ظهر ، فليطرح الشك ، وليتم صلاته

لأن الأصل ستر العورة ، وطروء الشك على الأصل المتيقن لا عبرة به .

وقد روى البخاري (137) ومسلم

عن عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قال :


( شُكِيَ إِلَىالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ

أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ . فقَالَ :

لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا )


قال النووي :

هَذَا الْحَدِيث أَصْل مِنْ أُصُول الْإِسْلَام وَقَاعِدَة عَظِيمَة مِنْ قَوَاعِد الْفِقْه ,

وَهِيَ أَنَّ الْأَشْيَاء يُحْكَم بِبَقَائِهَا عَلَى أُصُولهَا حَتَّىيُتَيَقَّن خِلَاف ذَلِكَ .

وَلَا يَضُرّ الشَّكّ الطَّارِئ عَلَيْهَا

………………………………

والواجب على المصلى أن

يحترز لصلاته قبل الدخول فيها ، فيلبس ما يتيقن به ستر عورته ،

ويدع الملابس التي يخشى منها ظهور شيء من عورته أثناء صلاته ،

مثل القميص ( تيشيرت ) القصير ، ونحو ذلك من الملابس التي تنحسر

عن أسفل الظهر ، فيبدوشيء من عورته إذا ركع أو سجد
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات