صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-12-2010, 12:47 AM
vip_vip vip_vip غير متواجد حالياً
Moderator
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: egypt
المشاركات: 5,722
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى vip_vip
افتراضي خروج المرأة ببلوزة وبنطلون

العضو برهوم : إدارة الإشراف



خروج المرأة ببلوزة وبنطلوننقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
الســــؤال
هل للمرأة أن تخرج ببلوزة طويلة وتحتها بنطال ؟
الإجــــابـــة
الحمد لله
أولا :
خروج المرأة بالبنطال أمام الرجال الأجانب محرم ؛ لأنه لا يستر
عورتها الستر الشرعي المطلوب ، بل يظهر مفاتنها ، مع ما فيه
من التشبه بالرجال وبالكافرات ، وكل ذلك معلوم التحريم .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” أرى ألا ينساق المسلمون وراء
هذه الموضة من أنواع الألبسة التي ترد إلينا من هنا وهناك ؛
وكثير منها لا يتلاءم مع الزي الإسلامي الذي يكون فيه الستر
الكامل للمرأة مثل الألبسة القصيرة أو الضيقة جداً أو الخفيفة .
ومن ذلك : البنطلون ، فإنه يصف حجم رِجْل المرأة وكذلك بطنها
وخصرها ، .
وقال أيضا : “الذي أراه تحريم لبس المرأة للبنطلون لأنه تشبه
بالرجال ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء
بالرجال ، ولأنه يزيل الحياء من المرأة ، ولأنه يفتح باب لباس
أهل النار حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( صنفان من أهل
النار لم أرهما ) وذكر أحدهما : ( نساء كاسيات عاريات مائلات
مميلات رؤسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن
ريحها ) انتهى من “مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين”.
وجاء في “فتاوى اللجنة الدائمة” (17/102) : ” لا يجوز لها أن
تلبس البنطلون ؛ لما فيه من تشبه النساء بالرجال ” .
ثانيا :
يزول تحريم لبس البنطال إذا لبس تحت الثياب ، أما لبسه تحت
البلوزة ولو وصلت إلى الركبتين فلا يجوز ؛ لأن علة التحريم
باقية .
قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله : ” إذا لبست المرأة
البنطلون وفوقه ملابس سابغة فلا تشبه فيه بالرجال ما دامت تلبسه
أسفل ملابسها ” انتهى من “فتاوى الشيخ عبد الرزاق عفيفي”
ص 573 .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات