![]() |
![]() |
المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة |
![]() |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
![]() الأختالزميلة/ جِنانالورد الفقه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين ) فقد رتب نبينا الكريم صلى اله عليه و سلم هنا الخير كله على معرفة أحكام الدين و فهمها الفهم الصحيح الذي يحصل به العلم النافع المؤدي للعمل الصالح . أولاً : ما معنى الفقه ؟ الفقه في اللغة : الفهم الفقه في الاصطلاح : العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية . و قد يطلق الفقه على الأحكام نفسها مصادر الفقه الأساسية : - القرآن الكريم . - السنة المطهرة . - الإجماع . - القياس . يشتمل الفقه الميسر على كتب : الطهارة – الصلاة – الزكاة – الصيامالحج – الجهاد – المعاملات – المواريث – النكاح و الطلاق – الجناياتالحدود – الأيمان و النذور – الأطعمة و الذبائح و الصيد – القضاءو الشهادات و كل كتاب يندرج تحته أبواب فيها شرح الأحكام بالتفصيل أولاً : كتاب الطهارة : الباب الأول : أحكام الطهارة و المياة -1 الطهارة هي مفتاح الصلاة و هي قسمان : *طهارة معنوية . (طهارة القلب من الشرك و المعاصي و لا يمكن أن تتحقق طهارة البدن مع وجود نجس الشرك )*طهارة حسية : في اللغة :النظافة و النزاهة من الأقذار الاصطلاح : رفع الحدث و زوال الخبث -2 الطهارة تحتاج إلى الماء و الماء الذي تحصل به الطهارة هو الماء الطهور و هو : الطاهر في ذاته المطهر لغيره و هو الباقي على أصل خلقته (أي التي خلقه الله عليها ) ولا تحصل الطهارة بمائع غير الماء كالخل و العصير أو غيره و الدليل قوله تعالى { فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} 3 -الماء إذا خالطته نجاسة : *إذا غيرت أحد أوصافه الثاثة : طعمه أو ريحه أو لونه .. فهو نجس بالإجماع و لا يجوز * إذا لم تغير أحد أوصافه : فإن كان كثيراً لم ينجس وتحصل الطهارة به و إن كان قليلاً ينجس و لا تحصل الطهارة به و حد الماء الكثير : ما بلغ قلتين فأكثر و القليل ما دون ذلك 4-الماء إن خالطه طاهر : كأوراق الشجر أو الصابون فهو طهور يجوز التطهر به 5-الماء المستعمل في الطهارة : الماء المنفصل عن المتوضيء أو المغتسل طاهر مطهر لغيره ما دام لم يتغير منه أحد أوصافه الثلاثة 6-أسآر الآدميين : السؤر : هو ما بقي في الإناء بعد شرب الشارب منه فالآدمي طاهر حتى الجنب و الحائض. و ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام فهو طاهر أيضاً و لا يؤثر في الماء بخاصة إذا كان كثيراً و أما إذا كان كثيراً و تغير وصفه من شربها منه فهو نجس . أما سؤر الكلب و الخنزير فإنها نجسان أما الكلب فقد قال صلى الله عليه و سلم : ( طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات ، أولاهن بالتراب ) – أخرجه أحمد و أما عن الخنزير فقد قال تعالى : {فَإِنَّهُ رِجْسٌ } الأنعام 145 |
![]() |
|
|
![]() |