صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

فتاوى إسلامية كل ما يبحث عنه المسلم من فتاوى

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-28-2014, 10:04 PM
adnan adnan غير متواجد حالياً
Administrator
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 13,481
افتراضي مشاركة الزوجة فى منع الحمل / 27.05.1435 / الفتاوى

إدارة بيت عطاء الخير


(سـؤالوجـواب)
مشاركة الزوجة فى منع الحمل
السؤال
س: إن بعض الرجال يعطون لأزواجهم بعض الأدوية لتوقفهن
عن الولادة بتاتًا أو لفترة وجيزة لغرض من الأغراض،
فهل الرجل إثم على فعل هذا أم لا؟ وكذلك إن بعض النساء يفسدن
حملهن على شهرين من الحمل فهل على أمثال هؤلاء النساء
إثم قتل المولود أم لا؟
الإجابة
يحرم على المرأة تناول الحبوب لمنع الحمل بتاتًا، ويحرم التعاون
معها على ذلك من زوجها أو غيره، وكلاهما آثم لتعاونهما على
الإثم والعدوان، إلا إذا كان ذلك من أجل تفاديهما خطرا يخشى على
المرأة منه، كما لو كانت لا تلد إلا بشق بطن مثلا، فيجوز دفعا
للخطر، وأما إن كان لفترة وجيزة لغرض من الأغراض، فحكمه
تابع لهذا الغرض، فإن كان أمرًا صحيًا جاز؛ محافظة على المرأة،
وإن كان فرارًا من كثرة الأولاد فيحرم؛ لسوء ظنهم بالله، وكذا
الحكم في إسقاط الحمل قبل نفخ الروح كإسقاطه لشهرين مثلا.

و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات