صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة

 
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 06-09-2014, 08:42 PM
adnan adnan غير متواجد حالياً
Administrator
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 13,481
افتراضي حكم الحجامة في الأيام المنهي / الصبر ضياء / فتاوى و أحكام

الأخ / الصبر ضياء - الفرج قريب

في حكم الحجامة في الأيام المنهي
في حكم الحجامة في الأيام المنهي
عنها إذا صادفت أفضل الأيام :
السـؤال:
قد وردت أحاديث تبيِّن أفضل أيام الحجامة وهي السابع عشر
والتاسع عشر والحادي والعشرون من كلِّ شهر قمريٍّ، ووردت
أحاديث أخرى تنهى عنها في أيام معلومة كالأربعاء وغيره،
فهل تجوز الحجامة في الأيام المنهي عنها إذا صادفت أفضل
الأيام؟ وجزاكم الله كل خير.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً
للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فالأطباءُ مُجمِعون على أنَّ الحجامة في النِّصف الثاني من الشهر أنفع ممَّا
قبله، وما يليه من الربع الثالث من أرباعه أنفع من أوله وآخره(1)،
واختيار أوقات الحجامة الواردة في الأحاديث أدعى إلى حفظ الصِّحة ودفع
الأذى والاحتراز منه، وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه،
قال صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم:
( مَنِ احْتَجَمَ لِسَبْعَ عَشْرَةَ وَتِسْعَ عَشْرَةَ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ
كَانَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ )
(2)،
وقال صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم:
( إِنَّ خَيْرَ مَا تَحْتَجِمُونَ فِيهِ يَوْمَ سَبْع عَشْرَةَ
وَيَوْمَ تِسْع عَشْرَةَ وَيْوَمَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ )
(3)،
( وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَحْتَجِمُ فِي الأَخْدَعَيْنِ وَالكَاهِلِ،
وَكَانَ يَحْتَجِمُ لِسَبْعَ عَشْرَةَ وَتِسْعَ عَشْرَةَ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ )
(4)،
فقد ثبت ذلك من قوله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم ومن فِعله.
هذا، وقد وردت أحاديث صحيحة تنهى عن الحجامة في أيام معلومة،
وهي الأربعاء والجمعة والسبت والأحد،
منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما
قال سمعت رسول الله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم يقول:
( احْتَجِمُوا عَلَى بَرَكَةِ اللهِ يَوْمَ الخَمِيسِ وَاجْتَنِبُوا الحِجَامَةَ
يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ وَالجُمُعَةِ وَالسَبْتِ والأَحَدِ تَحَرِّيًّا، وَاحْتَجِمُوا يَوْمَ
الاِثْنَيْنِ وَالثُّلاَثَاءِ، فَإِنَّهُ اليَوْمُ الَّذِي عَافَى اللهُ فِيهِ أَيُّوبَ،
وَضَرَبَهُ بِالبَلاَءِ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ، فَإِنَّهُ لاَ يَبْدُو جُذَامٌ
وَلاَ بَرَصٌ إِلاَّ يَوْم الأَرْبِعَاءِ، أوَلَيْلَة الأَرْبِعَاءِ )
(5).
وإذا صادفت الأيام المنهي عنها أوقات استحباب الحجامة منها فالواجب
تقديم ما مدلوله الحظر على ما مدلوله الندب؛ لأنَّ الندب لتحصيل مصلحة،
والحظر لدفع مفسدة، ودفع المفسدة أهمُّ من تحصيل المصلحة في
نظر العقلاء،
فلا يعقل لمن يريد أن يطب زكامًا ليحدث جذاما، أو كمن رام درهما على
وجه يلزم منه فوات مثله أو أكثر منه، ولا يخفى أنَّ عناية الشريعة بدرء
المفاسد أكبر من جلب المصالح لذلك قعَّدوا قاعدة
«دَرْءُ المَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلبِ المَصَالِحِ».
وعليه، فلا تصلح الأيام المنهيُّ عنها لأن تكون زمنًا للحجامة
لما يُتوقَّع فيه حصول الأذى والضرر، والضرر منفيٌّ
بنصِّ قوله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم:
( لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَار )
(6).
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين،
وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه
وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: 02 جمادى الأولى 1429ه
المـوافـق ل: 07 مـاي 2008م
1- «زاد المعاد» لابن القيم: (4/59).
2- أخرجه أبو داود كتاب «الطب»، باب متى تستحب الحجامة؟
(4/127)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث
حسّنه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (2/190).
3- أخرجه الترمذي كتاب «الطب»، باب ما جاء في الحجامة: (2053)،
والحاكم في والحاكم في «المستدرك»: (7476)، من حديث ابن عباس
رضي الله عنهما. والحديث صححه الألباني
في «صحيح الجامع»: (2066).
4- أخرجه الترمذي كتاب «الطب»، باب ما جاء في الحجامة: (2051)،
من حديث أنس رضي الله عنه. والحديث حسّنه الألباني في
«صحيح الجامع»: (4927).
5- أخرجه ابن ماجه كتاب «الطب»، باب في أي الأيام يحتجم: (3487)،
من حديث ابن عمر رضي الله عنه. والحديث حسّنه الألباني في
«السلسلة الصحيحة»: (292).
6- أخرجه ابن ماجه كتاب «الأحكام»: (2431)، وأحمد: (2921)، من
حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال النووي في الحديث رقم
(32) من «الأربعين النووية»: «وله طرق يَقْوى بعضُها ببَعض»، وقال
ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (378): «وهو كما قال»
، وصحّحه الألباني في «الإرواء»: (4/408).
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات