صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-13-2010, 05:49 PM
vip_vip vip_vip غير متواجد حالياً
Moderator
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: egypt
المشاركات: 5,722
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى vip_vip
افتراضي حكم وراثة الفوائد الربوية


تاريخ الفتوى :

15 صفر 1431 / 31-01-2010
السؤال

إذا كان الأب والأم يودعان أموالهما في البنوك الربوية،
ويستفيدان بالأرباح لإعانتهما على المعيشة عملا بأن أهل
الفتوى الرسميين في هذا البلد يفتون بأن فوائد البنوك حلال،
وخاصة أن هذا كان منذ سنوات حيث لم تكن الفضائيات
الإسلامية منتشرة، ولم تكن الدعوة إلى الله متوفرة بهذا الشكل
الحالي، وعليه كان غالبية الناس يستمعون إلى فتاوى الأزهر
ومفتي الجمهورية لعدم علمهم بالرأي الآخر، علما بأن هذين
الأبوين متعلمان وسبق أن عملا بالمملكة السعودية،
السؤال هو:
هل يجب على أولادهما حساب ما أخذه أبواهم طيلة عمرهما من
فوائد والتصدق به؟ وهل ذلك واجب أم مستحب؟ وهل إذا فعلوا
ذلك يكونون قد خلصوا أبويهم من إثم هذه الأموال، فأفيدونا
أفادكم الله؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه،
أما بعـد:
فظاهر السؤال أن هذين الأبوين قد توفيا، وأن مالهما قد انتقل إلى
أولادهما عن طريق الإرث، فإن كان كذلك، فمسألة إثم الوالدين
بالتعامل مع البنوك الربوية وأكلهما لفوائدها يعتمد على الباعث
لهما على الأخذ بفتيا من أفتاهما بجواز ذلك، فإن كانا يظنان أن
من أفتاهما بذلك مصيب، وأنه يخبرهما بحكم الشرع، فنرجو
لهما العفو من الله تعالى، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه. رواه أبو داود وابن
ماجه وأحمد، وحسنه الألباني. وراجع في ذلك الفتوى
رقم: 16179.
وأما إذا كان الحامل لهما على ذلك إنما هو اتباع الهوى،
والحرص على المصلحة الدنيوية، والتساهل في أمر الحلال
والحرام، فلا يغني عنهما الآن إخراج قدر هذه الفوائد من
تركتهما من حيث الإثم بعدم امتثال الحق، ولكن ذلك ينفعهما من
حيث سقوط المطالبة عنهما بهذا المال، فهو من جنس قضاء
الدين ورد الحقوق المترتبة في ذمتهما، وراجع في ذلك الفتاوى
ذات الأرقام التالية: 7036، 107266، 110807.
وعلى أية حال فقد أفضيا إلى ما قدما، وعلى أولادهما أن يكثروا
من الاستغفار والدعاء لهما، وأن ينفعوهما بقدر الطاقة،
بالتصدق عنهما، والحج والعمرة لهما، ولمعرفة ما يُبَرُّ به
الوالدان بعد موتهما يمكن مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية:
10602، 7893، 44341.
وأما بالنسبة لحكم الأموال الموروثة من هذين الوالدين، فعلى
الورثة أن يجتهدوا في معرفة أصل المال الحلال وقدر الفوائد
الربوية، ثم يتخلصوا من قدر هذه الفوائد بإنفاقها في عموم
مصالح المسلمين أو دفعها للمحتاجين من الفقراء والمساكين،
وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 106658، 103861
، 66056، 96307، 62084.


فهذا هو الراجح، وذهب بعض أهل العلم إلى أن المال الحرام
بسبب طريقة كسبه لا لذاته يكون محرما على مكتسبه فقط، وأما
من اكتسبه منه بطريق مباحة فلا يحرم عليه، وعلى هذا القول
فلا يجب على الورثة إخراج قدر الفوائد الربوية من التركة، وراجع الفتوى رقم: 44422، والفتوى رقم: 9616.

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات