![]() |
![]() |
المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة |
![]() |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
![]() إدارة بيت عطاء الخير ( سـؤال و جـواب ) [ تأجير الأراضي الزراعية ] الســــؤال : ما هو الحكم الشرعي في تأجير الأراضي الزراعية، هل تكون الأجرة من المستأجر للمؤجر من غلتها حسب ما يتفق عليه ، أم يجوز أن تكون الأجرة فلوسًا بمبلغ محدود، وسواء ربح المستأجر أم خسر؟ الإجابة يجوز تأجير الأرض الزراعية بجزء مشاع من غلتها، كالثلث أو الربع، فإن زرعها أخرجت الأجرة من الغلة، وإن لم يزرعها بغير عذر شرعي نظر إلى المعدل من المغل، فيجب القسط المسمى، فينظر كم تأتي غلتها مع الجودة؟ يقال: (خمسة آلاف) مثلاً، ثم يقال: (ومع الوسط)؟ فيقال: أربعة آلاف، فيقال: ومع الرداء؟ فيقال: (ثلاثة آلاف)، فالحاصل يجب لرب الأرض الجزء المسمى من أربعة، وهو الوسط. وكذلك يجوز تأجير الأرض الزراعية بمبلغ محدد من المال، يدفعه الشخص المستأجر لها، سواء زرعها أو لم يزرعها. و بالله التوفيق ، و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء |
![]() |
|
|
![]() |