صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية

 
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 01-26-2016, 11:19 AM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 61,441
افتراضي إضافة اللقيط إضافة نسب


من:إدارة بيت عطاء الخير
( سـؤال و جـواب )

[ إضافة اللقيط إضافة نسب ]

الســــؤال:

نعرض لكم أن أحد أقاربنا العم حمد قد تبنى له طفلاً ذكرًا لقيطًا،

ورباه وعلمه وأحسن إليه، وبطريق الاجتهاد والعطف أسماه

(...... ي. ح. ش) ثم توفي المتبني في الزبير، وليس له أولاد

يرثونه، والولد بلغ الرشد والتحق بمعهد الظهران الفني،

وقد تشاور الأقارب في تعديل اسم اللقيط، فمنهم من رأى تعديل

اسمه، ومنهم من لم يُعِرْ ذلك اهتمامًا، وخشية من وقوع اختلاط

في النسب، وخطأ في المواريث أرجو إفتائي بحكم الشرع في ذلك؛

لنسير على ضوء الفتوى.


الإجابة

لا يجوز شرعًا إضافة اللقيط إلى من تبناه إضافة نسب يسمى فيها والد

اللقيط باسم من تبناه، وينسب إليه اللقيط نسبة الولد إلى أبيه، وإلى قبيلته

كما جاء في الاستفتاء؛ لما في ذلك من الكذب والزور، واختلاط الأنساب،

والخطورة على الأعراض وتغيير مجرى المواريث بحرمان مستحق،

وإعطاء غير مستحق، وإحلال الحرام، وتحريم الحلال في الخلوة والنكاح

وما إلى هذا من انتهاك الحرمات، وتجاوز حدود الشريعة؛ لذلك حرم الله

نسبة الولد إلى غير أبيه، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم من انتسب

إلى غير أبيه أو غير مواليه، قال الله تعالى:

{ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ

وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (4) ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ

وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا }


وقال النبي صلى الله عليه وسلم:

( من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام )

رواه أحمد والبخاري ومسلم،

وقال صلى الله عليه وسلم:

( من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه

فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة )


فاجتهاد عم المستفتي في التسمية المذكورة خطأ لا يجوز الاستمرار

عليه، ويجب العمل على التغيير والتعديل للنصوص الواردة في تحريم

هذه التسمية، وللحِكَم التي تقدم بيانها، وأما العطف على اللقيط وتربيته

والإحسان عليه فمن المعروف الذي رغبت فيه الشريعة الإسلامية.

و بالله التوفيق ،

و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات