![]() |
![]() |
المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة |
![]() |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() حديث اليوم الجمعه 25.02.1432 مرسل من عدنان الياس مع الشكر للأخ مالك المالكى ( ممَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الْإِقْعَاءِ) حَدَّثَنَايَحْيَى بْنُ مُوسَىحَدَّثَنَاعَبْدُ الرَّزَّاقِأَخْبَرَنَاابْنُ جُرَيْجٍأَخْبَرَنِيأَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَطَاوُسًايَقُولُقُلْنَالِابْنِ عَبَّاسٍفِي الْإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ قَالَ هِيَ السُّنَّةُ فَقُلْنَا إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ قَالَ : ( بَلْ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ( ****************** قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَ قَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَا يَرَوْنَ بِالْإِقْعَاءِ بَأْسًا وَ هُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِمَكَّةَمِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ وَالْعِلْمِ قَالَ وَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَكْرَهُونَ الْإِقْعَاءَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ ****************** الشــــــــــــــــروح تَقَدَّمَ فِي الْبَابِ الْمُتَقَدِّمِ أَنَّ الْإِقْعَاءَ عَلَى نَوْعَيْنِ ، وَ سَيَظْهَرُ لَكَ أَنَّ الرُّخْصَةَ فِي الْإِقْعَاءِ بِالْمَعْنَى الثَّانِي ( إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرِّجْلِ ) قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ : ضَبَطَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّبِالرِّجْلِ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَ إِسْكَانِ الْجِيمِ ، وَ غَلِطَ مَنْ ضَبَطَهُ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَ ضَمِّ الْجِيمِ وَ خَالَفَهُ الْأَكْثَرُونَ . وَ قَالَالنَّوَوِيُّ : رَدَّالْجُمْهُورُ عَلَىابْنِ عَبْدِ الْبَرِّوَ قَالُوا : الصَّوَابُ الضَّمُّ وَ هُوَ الَّذِي يَلِيقُ بِهِ إِضَافَةُ الْجَفَاءِ إِلَيْهِ ، انْتَهَى . وَ يُؤَيِّدُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِأَبُو عُمَرَمَا رَوَىأَحْمَدُفِي مُسْنَدِهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِلَفْظِ : جَفَاءً بِالْقَدَمِ ، وَ يُؤَيِّدُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجُمْهُورُ مَا رَوَاهُابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَبِلَفْظِ : لَنَرَاهُ جَفَاءَ الْمَرْءِ ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ ، انْتَهَى كَلَامُ الْحَافِظِ . وَ الْجَفَاءُ غِلَظُ الطَّبْعِ وَ تَرْكُ الصِّلَةِ وَ الْبِرِّ ( بَلْ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ ) هَذَا الْحَدِيثُ نَصٌّ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْإِقْعَاءَ سُنَّةٌ . وَ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ هَذَا الْحَدِيثِ وَ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي النَّهْيِ عَنِ الْإِقْعَاءِ ، فَجَنَحَالْخَطَّابِيُّوَ الْمَاوَرْدِيُّ إِلَى أَنَّ الْإِقْعَاءَ مَنْسُوخٌ ، وَ لَعَلَّابْنَ عَبَّاسٍلَمْ يَبْلُغْهُ النَّسْخُ ، وَ جَنَحَالْبَيْهَقِيُّإِلَى الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْإِقْعَاءَ ضَرْبَانِ : أَحَدُهُمَا أَنْ يَضَعَ إِلْيَتَيْهِ عَلَى عَلَى عَقِبَيْهِ وَ تَكُونَ رُكْبَتَاهُ فِي الْأَرْضِ، وَ هَذَا هُوَ الَّذِي رَوَاهُابْنُ عَبَّاسٍوَ فَعَلَتْهُ الْعَبَادِلَةُ وَ نَصَّالشَّافِعِيُّفِي الْبُوَيْطِيِّ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ ، لَكِنَّ الصَّحِيحَ أَنَّ الِافْتِرَاشَ أَفْضَلُ مِنْهُ لِكَثْرَةِ الرُّوَاةِ لَهُ ، وَ لِأَنَّهُ أَعْوَنُ لِلْمُصَلِّي وَ أَحْسَنُ فِي هَيْئَةِ الصَّلَاةِ . وَ الثَّانِي أَنْ يَضَعَ إِلْيَتَيْهِ وَ يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ وَ يَنْصِبَ سَاقَيْهِ، وَ هَذَا هُوَ الَّذِي وَرَدَتِ الْأَحَادِيثُ بِكَرَاهَتِهِ ، وَ تَبِعَالْبَيْهَقِيَّعَلَى هَذَا الْجَمْعِابْنُ الصَّلَاحِ وَ النَّوَوِيُّوَ أَنْكَرَا عَلَى مَنِ ادَّعَى فِيهِمَا النَّسْخَ ، وَ قَالَا : كَيْفَ ثَبَتَ النَّسْخُ مَعَ عَدَمِ تَعَذُّرِ الْجَمْعِ وَ عَدَمِ الْعِلْمِ بِالتَّارِيخِ ، كَذَا فِي التَّلْخِيصِ الْحَبِيرِ . وَ قَالَ فِي النَّيْلِ : وَ هَذَا الْجَمْعُ لَا بُدَّ مِنْهُ وَ أَحَادِيثُ النَّهْيِ وَ الْمُعَارِضُ لَهَا يُرْشِدُ لِمَا فِيهَا مِنَ التَّصْرِيحِ بِإِقْعَاءِ الْكَلْبِ ، وَ لِمَا فِي أَحَادِيثِ الْعَبَادِلَةِ مِنَ التَّصْرِيحِ بِالْإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ وَ عَلَى أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ . وَ قَدْ رُوِيَ عَنِابْنِ عَبَّاسٍأَيْضًا أَنَّهُ قَالَ : مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَمَسَّ عَقِبَيْكَ إِلْيَتَيْكَ، وَ هُوَ مُفَسِّرٌ لِلْمُرَادِ ، فَالْقَوْلُ بِالنَّسْخِ غَفْلَةٌ عَنْ ذَلِكَ وَ عَمَّا صَرَّحَ بِهِ الْحُفَّاظُ مِنْ جَهْلِ تَارِيخِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَ عَنِ المَنْعِ مِنَ الْمَصِيرِ إِلَى النَّسْخِ مَعَ إِمْكَانِ الْجَمْعِ ، وَ قَدْ رُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ السَّلَفِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَ غَيْرِهِمْ فِعْلُهُ كَمَا قَالَالنَّوَوِيُّ، وَ نَصَّالشَّافِعِيُّفِي الْبُوَيْطِيِّ وَ الْإِمْلَاءِ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ ، انْتَهَى مَا فِي النَّيْلِ . قُلْتُ : الْأَمْرُ كَمَا قَالَالشَّوْكَانِيُّوَ قَدِ اخْتَارَ هَذَا الْجَمْعَ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ الْحَنَفِيَّةِ كَابْنِ الْهُمَامِوَ غَيْرِهِ . فَائِدَةٌ : قَالَابْنُ حَجَرٍ الْمَكِّيُّالِافْتِرَاشُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ أَفْضَلُ مِنَ الْإِقْعَاءِ الْمَسْنُونِ بَيْنَهُمَا ; لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْأَكْثَرُ مِنْ أَحْوَالِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، انْتَهَى . قَالَالْقَارِيُّفِي الْمِرْقَاةِ بَعْدَ نَقْلِ كَلَامِبْنِ حَجَرٍهَذَا مَا لَفْظُهُ : وَ فِيهِ أَنَّ الْأَوَّلَ أَنْ يُحْمَلَ الْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّهُ هُوَ الْمَسْنُونُ وَ غَيْرُهُ إِمَّا لِعُذْرٍ أَوْ لِبَيَانِ الْجَوَازِ ، انْتَهَى . قُلْتُ : لَوْ كَانَ لِعُذْرٍ لَمْ يَقُلِابْنُ عَبَّاسٍرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ ، وَ الظَّاهِرُ هُوَ مَا قَالَابْنُ حَجَرٍ، وَ اللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . قَوْلُهُ : ( وَ قَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَا يَرَوْنَ بِالْإِقْعَاءِ بَأْسًا ) قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ ، وَ لِلْبَيْهَقِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْأُولَى يَقْعُدُ عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ ، وَ يَقُولُ : إِنَّهُ السُّنَّةُ ، وَ فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا كَانَا يُقْعِيَانِ ، وَ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : رَأَيْتُ الْعَبَادِلَةَ يُقْعُونَ ، أَسَانِيدُهَا صَحِيحَةٌ ، انْتَهَى . قُلْتُ : لَكِنَّ إِقْعَاءَ هَؤُلَاءِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كَانَ بِالْمَعْنَى الثَّانِي ، وَ لَمْ يَكُنْ كَإِقْعَاءِ الْكَلْبِ كَمَا تَقَدَّمَ ( وَ هُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِمَكَّةَ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ وَ الْعِلْمِ ) وَ هُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ وَ طَاوُسٍ وَ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ وَ نَافِعٍ وَ الْعَبَادِلَةِ ، كَذَا نَقَلَ الْعَيْنِيُّ عَنِ ابْنِ تَيْمِيَةَ ) وَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَكْرَهُونَ الْإِقْعَاءَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ ) وَ هُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَ مَالِكٍ وَ الشَّافِعِيِّ وَ أَحْمَدَ ، كَذَا قِيلَ : وَ قَدْ عَرَفْتَ أَنَّ الشَّافِعِيَّ نَصَّ فِي الْبُوَيْطِيِّ وَ غَيْرِهِ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ . وَ قَالَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ : لَنَا مَا فِي مُوَطَّأِ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ تَصْرِيحٌ أَنَّهُ لَيْسَ بِسُنَّتِهِ ، وَ مِنَ الْمَعْلُومِ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ أَنَّ زِيَادَةَ الِاعْتِمَادِ فِي نَقْلِ السُّنَّةِ عَلَى ابْنِ عُمَرَ ، فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رُبَّمَا يَقُولُ بِاجْتِهَادِهِ وَ رَأْيِهِ وَ يُعَبِّرُهُ بِالسُّنَّةِ ، انْتَهَى . قُلْتُ : هَذَا مُجَرَّدُ ادِّعَاءٍ ، وَ لَوْ سُلِّمَ فَإِنَّمَا يَكُونُ تَعْبِيرُهُ بِالسُّنَّةِ لَا بِسُنَّةِ نَبِيِّكُمْ ، وَ قَدْ قَالَ فِي الْإِقْعَاءِ : هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ عَلَى أَنَّهُ قَدْ صَرَّحَ ابْنُ عُمَرَ أَيْضًا بِأَنَّهُ سُنَّةٌ ، كَمَا رَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْأُولَى يَقْعُدُ عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ ، وَ يَقُولُ : إِنَّهُ السُّنَّةُ ، وَ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ كَمَا عَرَفْتَ
التعديل الأخير تم بواسطة vip_vip ; 03-26-2011 الساعة 11:38 AM |
![]() |
|
|
![]() |