|  |  | 
| المستشار نبيل جلهوم | ||
| المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير | 
| دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل | 
| 
 | تسجيل دخول اداري فقط | 
| الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة | 
|  | 
| انشر الموضوع | 
|  | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع | 
| 
			 
			#1  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|  حديث اليوم الأحد   03.03.1432 حديث اليوم الأحد   03.03.1432 مرسل من عدنان الياس مع الشكر للأخ مالك المالكى (  ممَا جَاءَ فِي كَيْفَية الْجُلُوسُ فِي التَّشَهُّدِ) حَدَّثَنَاأَبُو كُرَيْبٍحَدَّثَنَاعَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَحَدَّثَنَاعَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ الْجَرْمِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْابْنِ حُجْرٍقَالَقَدِمْتُالْمَدِينَةَقُلْتُ لَأَنْظُرَنَّ إِلَى  صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَلَمَّا جَلَسَ يَعْنِي لِلتَّشَهُّدِ  ( افْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى يَعْنِي عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَ نَصَبَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى(  ************************ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ  وَ هُوَ قَوْلُسُفْيَانَالثَّوْرِيِّ وَ أَهْلِالْكُوفَةِوَ ابْنِ الْمُبَارَكِ ************************ الشـــــــــــــــروح قَوْلُهُ : ( أَخْبَرَنَاعَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ) بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَوْدِيُّ أَبُو مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ ثِقَةٌ فَقِيهٌ عَابِدٌ .  قَوْلُهُ) : افْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى ( وَ فِي رِوَايَةِالطَّحَاوِيِّوَ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ : فَرَشَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى عَلَى الْأَرْضِ  وَجَلَسَ عَلَيْهَا . وَ الْحَدِيثُ قَدِ احْتَجَّ بِهِ الْقَائِلُونَ بِاسْتِحْبَابِ الِافْتِرَاشِ فِي التَّشَهُّدَيْنِ ،  وَ أُجِيبَ بِأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مُطْلَقٌ وَ حَدِيثَأَبِي حُمَيْدٍالْآتِي مُقَيَّدٌ فَيُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ .  قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) وَ أَخْرَجَهُأَبُو دَاوُدَوَالنَّسَائِيُّوَ ابْنُ مَاجَهْ .  قَوْلُهُ : ( وَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَ هُوَ قَوْلُسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَ ابْنِ الْمُبَارَكِوَ أَهْلِ - ص 154 - الْكُوفَةِ) قَالَالنَّوَوِيُّ : اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي أَنَّ الْأَفْضَلَ فِي الْجُلُوسِ فِي التَّشَهُّدَيْنِ التَّوَرُّكُ أَمِ الِافْتِرَاشُ ،  فَمَذْهَبُمَالِكٍوَ طَائِفَةٍ تَفْضِيلُ التَّوَرُّكِ فِيهِمَا ، وَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَ طَائِفَةٍ تَفْضِيلُ الِافْتِرَاشِ فِيهِمَا ، وَ مَذْهَبُالشَّافِعِيِّوَ طَائِفَةٍ يَفْتَرِشُ فِي الْأَوَّلِ ،  وَ يَتَوَرَّكُ فِي الْأَخِيرِ لِحَدِيثِأَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، وَ رُفْقَتِهِ فِي صَحِيحِالْبُخَارِيِّ وَ هُوَ صَرِيحٌ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ التَّشَهُّدَيْنِ . قَالَالشَّافِعِيُّ : وَ الْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ بِتَوَرُّكٍ  أَوِ افْتِرَاشٍ مُطْلَقَةٌ لَمْ يُبَيَّنْ فِيهَا أَنَّهُ فِي التَّشَهُّدَيْنِ أَوْ فِي أَحَدِهِمَا ،  وَقَدْ بَيَّنَهُأَبُو حُمَيْدٍوَرُفْقَتُهُ وَوَصَفُوا الِافْتِرَاشَ فِي الْأَوَّلِ وَالتَّوَرُّكَ فِي الْأَخِيرِ وَهَذَا مُبَيَّنٌ ،  فَوَجَبَ حَمْلُ ذَلِكَ الْمُجْمَلِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، انْتَهَى كَلَامُالنَّوَوِيِّ .  وَقَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : وَاخْتَلَفَ فِيهِ قَوْلُأَحْمَدَ، وَالْمَشْهُورُ عَنْهُ اخْتِصَاصُ التَّوَرُّكِ بِالصَّلَاةِ الَّتِي فِيهَا التَّشَهُّدَانِ ، انْتَهَى .  قُلْتُ : اسْتُدِلَّ لِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِمَالِكٌوَمَنْ مَعَهُ بِمَا رَوَاهُمَالِكٌفِي الْمُوَطَّأِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍأَنَّالْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍأَرَاهُمُ الْجُلُوسَ فِي التَّشَهُّدِ فَنَصَبَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى  وَثَنَى رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَجَلَسَ عَلَى وَرِكِهِ الْأَيْسَرِ وَلَمْ يَجْلِسْ عَلَى قَدَمِهِ ،  ثُمَّ قَالَ : أَرَانِي هَذَاعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَحَدَّثَنِي أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ .  وَالْجَوَابُ : أَنَّ هَذَا مُعَارَضٌ بِمَا رَوَاهُالنَّسَائِيُّمِنْ طَرِيقِعَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ،  عَنْيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّالْقَاسِمَحَدَّثَهُعَنْعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَعَنْ أَبِيهِ ،  قَالَ : مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ أَنْ يَنْصِبَ الْيُمْنَى ، وَيَجْلِسَ عَلَى الْيُسْرَى،  فَيُحْمَلُ مَا رَوَاهُمَالِكٌعَلَى التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ ،  وَمَا رَوَاهُالنَّسَائِيُّعَلَى التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ دَفْعًا لِلتَّعَارُضِ .  وَاسْتُدِلَّلِلشَّافِعِيِّوَمَنْ مَعَهُ بِحَدِيثِأَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّقَالَ : أَنَا كُنْتُ أَحْفَظَكُمْ لِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدِيثَ ،  وَفِيهِ فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى ،  فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْأُخْرَى ،  وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِرَوَاهُالْبُخَارِيُّ . قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ :  فِي رِوَايَةِعَبْدِ الْحَمِيدِحَتَّى إِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا التَّسْلِيمُ،  وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَابْنِ حِبَّانَالَّتِي تَكُونُ خَاتِمَةَ الصَّلَاةِ أَخْرَجَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى ،  وَقَعَدَ مُتَوَرِّكًا عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ، قَالَ : وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ حُجَّةٌ قَوِيَّةٌلِلشَّافِعِيِّ وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ فِي أَنَّ هَيْئَةَ الْجُلُوسِ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ مُغَايِرَةٌ لِهَيْئَةِ الْجُلُوسِ فِي الْأَخِيرِ .  وَقَدْ قِيلَ فِي حِكْمَةِ الْمُغَايَرَةِ بَيْنَهُمَا : إِنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى عَدَمِ اشْتِبَاهِ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ ،  وَلِأَنَّ الْأَوَّلَ تَعْقُبُهُ حَرَكَةٌ بِخِلَافِ الثَّانِي ، وَلِأَنَّ الْمَسْبُوقَ إِذَا رَآهُ عَلِمَ قَدْرَ  مَا سُبِقَ بِهِ وَاسْتَدَلَّ بِهِالشَّافِعِيُّأَيْضًا ، عَلَى أَنَّ تَشَهُّدَ الصُّبْحِ كَالتَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ  مِنْ غَيْرِهِ لِعُمُومِ قَوْلِهِ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ ، انْتَهَى كَلَامُ الْحَافِظِ .  وَاسْتُدِلَّ لِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِأَبُو حَنِيفَةَ، وَمَنْ مَعَهُ مِنْ تَفْضِيلِ الِافْتِرَاشِ فِي التَّشَهُّدَيْنِ بِحَدِيثِوَائِلِ بْنِ حُجْرٍالْمَذْكُورِ فِي هَذَا الْبَابِ .  وَالْجَوَابُ : أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ بِحَدِيثِأَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّالْمَذْكُورِ ، لِمَا رَوَاهُالنَّسَائِيُّفِي بَابِ : مَوْضِعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الْجُلُوسِ لِلتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ ،  عَنْوَائِلِ بْنِ حُجْرٍقَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُهُ  يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ الْحَدِيثَ ، وَفِيهِ وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ  أَضْجَعَ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى ..إِلَخْ ، وَبِحَدِيثِعَائِشَةَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ،  قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَالْحَدِيثَ وَفِيهِ :  وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ : التَّحِيَّاتُ ، وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ،  وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عَقِبَةِ الشَّيْطَانِ رَوَاهُمُسْلِمٌ 
 | 
| 
			 
			#2  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   وَالْجَوَابُ : أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مَحْمُولٌ عَلَى التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ جَمْعًا بَيْنَ الْأَحَادِيثِ .  وَأَمَّا قَوْلُابْنِ التُّرْكُمَانِيِّبِأَنَّ إِطْلَاقَهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي التَّشَهُّدَيْنِ  بَلْ هُوَ فِي قُوَّةِ قَوْلِهَا : وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي التَّشَهُّدِ إِذْ قَوْلُهَا أَوَّلًا :  وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّاتُ يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ فَفِيهِ أَنَّ إِطْلَاقَهُ  وَإِنْ كَانَ يَدُلُّ عَلَى مَا قَالَ لَكِنْ حَمْلُهُ عَلَى التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ مُتَعَيِّنٌ جَمْعًا بَيْنَ الْأَحَادِيثِ .  عَلَى أَنَّ حَدِيثَأَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّالْمَذْكُورِ نَصٌّ صَرِيحٌ فِي ثُبُوتِ التَّوَرُّكِ فِي التَّشَهُّدِ الثَّانِي ، وَحَدِيثَعَائِشَةَلَيْسَ بِنَصٍّ فِي نَفْيِهِ بَلْ غَايَةُ مَا يُقَالُ إِنَّهُ يَدُلُّ بِظَاهِرِهِ عَلَى نَفْيِ التَّوَرُّكِ ، وَقَدْ تَقَرَّرَ فِي مَقَرِّهِ أَنَّ النَّصَّ يُقَدَّمُ عَلَى الظَّاهِرِ عِنْدَ التَّعَارُضِ ،  وَبِحَدِيثِابْنِ عُمَرَ، قَالَ : مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ أَنْ تَنْصِبَ الْقَدَمَ الْيُمْنَى ،  وَاسْتِقْبَالُهُ بِأَصَابِعِهِ الْقِبْلَةَ وَالْجُلُوسُ عَلَى الْيُسْرَىرَوَاهُالنَّسَائِيُّ .  قُلْتُ : تَقَدَّمَ الْجَوَابُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ آنِفًا فَتَذَكَّرْ .  وَالْحَاصِلُ : أَنَّهُ لَيْسَ نَصٌّ صَرِيحٌ فِيمَا ذَهَبَ إِلَيْهِمَالِكٌوَمَنْ مَعَهُ ، وَلَا فِيمَا ذَهَبَ إِلَيْهِأَبُو حَنِيفَةَوَمَنْ مَعَهُ ، وَأَمَّا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِالشَّافِعِيُّ وَمَنْ مَعَهُ فَفِيهِ نَصٌّ صَرِيحٌ فَهُوَ الْمَذْهَبُ الرَّاجِحُ :  تَنْبِيهٌ : اعْلَمْ أَنَّ صَاحِبَ الْهِدَايَةِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ أَجَابَ عَنْ حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ  بِأَنَّهُ ضَعَّفَهُ الطَّحَاوِيُّ أَوْ يُحْمَلُ عَلَى الْكِبَرِ .  قُلْتُ : جَوَابُهُ هَذَا لَيْسَ مِمَّا يُصْغَى إِلَيْهِ . قَالَ الْحَافِظُ فِي الدِّرَايَةِ : قَوْلُهُ وَالْحَدِيثُ يَعْنِي حَدِيثَ أَبِي حُمَيْدٍ ضَعَّفَهُ الطَّحَاوِيُّ ، أَوْ يُحْمَلُ عَلَى حَالَةِ الْكِبَرِ ،  أَمَّا تَضْعِيفُ الطَّحَاوِيِّ فَمَذْكُورٌ فِي شَرْحِهِ بِمَا لَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ ،  وَأَمَّا الْحَمْلُ فَلَا يَصِحُّ لِأَنَّ أَبَا حُمَيْدٍ وَصَفَ صَلَاتَهُ الَّتِي وَاظَبَ عَلَيْهَا  رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَافَقَهُ عَشَرَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَلَمْ يَخُصُّوا ذَلِكَ بِحَالِ الْكِبَرِ ، وَالْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ ،  وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي ، انْتَهَى كَلَامُ الْحَافِظِ :  وَقَدْ أَنْصَفَ صَاحِبُ التَّعْلِيقِ الْمُمَجَّدِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ حَيْثُ قَالَ فِي تَعْلِيقِهِ  عَلَى مُوَطَّأِ مُحَمَّدٍ الْمُسَمَّى بِالتَّعْلِيقِ الْمُمَجَّدِ : وَحَمَلَ أَصْحَابُنَا هَذَا يَعْنِي حَدِيثَ  أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ عَلَى الْعُذْرِ ، وَعَلَى بَيَانِ الْجَوَازِ وَهُوَ حَمْلٌ يَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ ، وَمَالَ الطَّحَاوِيُّ إِلَى تَضْعِيفِهِ ، وَتَعَقَّبَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ فِي ذَلِكَ ،  بِمَا لَا مَزِيدَ عَلَيْهِ . وَذَكَرَ قَاسِمُ بْنُ قُطْلُوبُغَا ،  فِي رِسَالَتِهِ الْأُسُوسُ فِي كَيْفِيَّةِ الْجُلُوسِ فِي إِثْبَاتِ مَذْهَبِ الْحَنَفِيَّةِ ،  أَحَادِيثَ كَحَدِيثِ عَائِشَةَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ الْيُمْنَى ،  وَحَدِيثَ وَائِلٍ : صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  فَلَمَّا قَعَدَ وَتَشَهَّدَ فَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ،  وَحَدِيثَ الْمُسِيءِ صَلَاتَهُ أَنَّهُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  إِذَا جَلَسْتَ فَاجْلِسْ عَلَى فَخِذِكَ الْيُسْرَى أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ ،  وَحَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ : مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ إِلَخْ . وَلَا يَخْفَى عَلَى الْفَطِنِ أَنَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ  وَأَمْثَالَهَا لَا تَدُلُّ عَلَى مَذْهَبِنَا صَرِيحًا بَلْ يَحْتَمِلُهُ وَغَيْرَهُ ،  وَمَا كَانَ مِنْهَا دَالًّا صَرِيحًا لَا يَدُلُّ عَلَى كَوْنِهِ فِي جَمِيعِ الْقَعَدَاتِ عَلَى مَا هُوَ الْمُدَّعَى ،  وَالْإِنْصَافُ أَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ حَدِيثٌ يَدُلُّ صَرِيحًا عَلَى اسْتِنَانِ الْجُلُوسِ  عَلَى الرِّجْلِ الْيُسْرَى فِي الْقَعْدَةِ الْأَخِيرَةِ ،  وَحَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ مُفَصَّلٌ فَلْيُحْمَلِ الْمُبْهَمُ عَلَى الْمُفَصَّلِ ، انْتَهَى . | 
|  | 
| 
 | 
 | 
|  |