صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 06-02-2011, 10:39 AM
vip_vip vip_vip غير متواجد حالياً
Moderator
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: egypt
المشاركات: 5,722
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى vip_vip
افتراضي احكام العقيقة في الاسلام

احكام العقيقة في الاسلام
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةنقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
اللهم اسالك الجنة وما قربني اليها
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةفتـاوى متفرقة
أحكام العقيقة في الإســلام
السؤال:1- هل يلزم ذبح شاة للبنت وشاتين للأنثى أم حسب الاستطاعة؟
2- هل يمكن شراء لحم بثمن الذبيحة بدلا من الذبح؟
3- هل يمكن التصدق بثمن الذبيحة بدلا من الذبح. 4
- كيف يتم توزيع العقيقة؟ 5- هل هناك طعام يصنع خصيصا للعقيقة؟
6- هل يتم قص شعر المولود والتصدق بثمنه ذهبا يوم عمل العقيقة؟
7- متى تصنع العقيقة هل فى اليوم السابع أم غير ذلك؟
المفتي:الشيخ / عبــد الآخـــر حمـــادالإجابة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد,,
1- هل يلزم ذبح شاة للبنت وشاتين للذكر أم حسب الاستطاعة؟
الجواب : السنة أن يُذبح عن الغلام شاتان وعن البنت شاة واحدة ،
فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
( أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان ، وعن الجارية شاة ) .
أخرجه الترمذي وقال : حسن صحيح .
وقال الإمام مالك رحمه الله :
الذكر والأنثى سواء فيذبح عن كل منهما شاة ،
واستدل بحديث رواه أبو داود
( أن الرسول صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً )
لكنه حديث ضعيف كما ذكر علماء الحديث ،
وعلى ذلك فالسنة أن يُذبح عن الغلام شاتان وعن الأنثى شاة ،
ولكن إن لم يتيسر له أن يذبح عن الغلام إلا شاة واحدة فالأظهر أنه يفعل ذلك لقوله تعالى :
(فاتقوا الله ما استطعتم )
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) .
2- هل يمكن شراء لحم بثمن الذبيحة بدلا من الذبح؟
الجواب: لا يجزئه ذلك لأن المقصود من العقيقة هو الذبح وإراقة الدماء ،
وهذا الذبح هو بحد ذاته عبادة يتقرب بها العبد إلى الله تعالى ،
وأما من اشترى لحماً فأطعم منه الفقراء وغيرهم فهو لحم تصدق به أو أهداه لإخوانه ،
لكنه ليس من النسك في شيء فلا يعتبر قد عق عن غلامه أو ابنته والله أعلم.
3- هل يمكن التصدق بثمن الذبيحة بدلا من الذبح؟.
الجواب : لا يجزئه ذلك عن العقيقة ولو تصدق بأكثر من ثمن شاة أو شاتين ،
لأن الذبح مقصود لذاته كما مر آنفاً.
4- كيف يتم توزيع العقيقة؟
ليس هناك في السنة تحديد لكيفية توزيع لحم العقيقة ،
ولكن استحب بعض أهل العلم أن يأكل منها ويهدي ويتصدق تشبيهاً لها بالأضحية في استحباب تقسيمها أثلاثاً ،
لكن إن لم يلتزم بذلك فلا شيء عليه إن شاء الله ،
وإن طبخها ودعا لها إخوانه وأصدقاءه وفقراء المسلمين فهذا حسن إن شاء الله ،
وقد ذهب الإمام أحمد إلى استحباب طبخها وتفضيل ذلك على توزيعها نيئة لما فيه تيسير
على الفقراء وكفايتهم مؤنة الطبخ على ما ذكره الإمام ابن القيم في كتابه تحفة المودود .
5- هل هناك طعام يصنع خصيصا للعقيقة؟
الجواب: الطعام الخاص هو الذبيحة التي تذبح ،
وقد بينا أنه إما أن يوزعها نيئة وإما أن يطبخها ،
فإن طبخها وأراد أن يصنع معها من الطعام ما شاء فله ذلك ،
فكل ذلك من باب إكرام المسلمين ،وقد سئل الإمام أحمد عن العقيقة تطبخ بماء وملح فقال يستحب ذلك ،
قيل له فإن طيبت بشيء آخر قال : ما ضر ذلك .
6- هل يتم قص شعر المولود والتصدق بثمنه ذهباً يوم عمل العقيقة؟
الجواب : صح في الأحاديث كما مر أن يحلق شعر الغلام في يوم سابعه ،
فالسنة الحلق وليس مجرد القص ،
وقد استحب بعض أهل العلم أن يتصدق بوزن شعره ذهباً أو فضة ،
وقد ورد في التصدق بوزنه بعض الآثار ولكنها ضعيفة ،
أما حلق شعر الغلام فهو ثابت بالأحاديث الصحيحة .
والأرجح أن حلق الشعر خاص بالذكر دون الأنثى ،
لورود أدلة أخرى بكراهة حلق شعر الإناث ،
ثم إن الذي ورد في الحديث هو أن يكون الذبح والحلق كلاهما في اليوم السابع ،
لكن إن لم يتيسر له الذبح في اليوم السابع وتيسر له الحلق فالأفضل والله أعلم أن يأتي بما يستطيعه وهو الحلق في اليوم السابع ،
ويؤخر الذبح إلى اليوم الرابع عشر أو الحادي والعشرين أو إلى حين تيسر ذلك له والله أعلم
7- متى تصنع العقيقة هل فى اليوم السابع أم غير ذلك ؟.
الجواب: السنة أن تذبح العقيقة في اليوم السابع لقوله صلى الله عليه وسلم :
( كل غلام رهينة بعقيقته ، تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى )
[أخرجه أصحاب السنن ،وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود وغيره].
فإن لم يتيسر ذلك في اليوم السابع فقد جاء عن عائشة إنه إذا لم يذبح في اليوم السابع ذبح في الرابع عشر أو في اليوم الحادي والعشرين ،
وبهذا قال كثير من أهل العلم ، ومع ذلك فإن لم يتيسر للمسلم الذبح في أحد هذه الأيام فإنه يجزئه أن يذبح في أي يوم ،فإن الظاهر كما قال ابن القيم أن التقييد باليوم السابع استحباب وأنه لو ذبح في اليوم الثامن أو التاسع أو ما بعده أجزأه ذلك والله أعلم .
علماً بأن المقصود من تحديد اليوم السابع أو غيره هو بالنسبة للذبح ،
أما الأكل أو عمل الوليمة فليس من الضروري أن يكون في نفس اليوم بل يمكن تأخير ذلك إلى أي وقت يشاؤه صاحب العقيقة.. هذا والله أعلم.
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات