![]() |
![]() |
المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة |
![]() |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() حديث اليوم الأربعاء 20.05.1432
مرسل من عدنان الياس مع الشكر للأخ مالك المالكى ( ممَا جَاءَ فِي أنه لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ الْمَرْأَةِ إِلَّا بِخِمَارٍ ) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ الْحَارِثِ عَنْ أمنا أم المؤمنين السيدة / عَائِشَة / رضى الله عنها و عن أبيها أنها قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ ( لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ الْحَائِضِ إِلَّا بِخِمَارٍ ) قَالَ وَ فِي الْبَاب عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَ قَوْلُهُ الْحَائِضِ يَعْنِي الْمَرْأَةَ الْبَالِغَ يَعْنِي إِذَا حَاضَتْ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَدْرَكَتْ فَصَلَّتْ وَ شَيْءٌ مِنْ شَعْرِهَا مَكْشُوفٌ لَا تَجُوزُ صَلَاتُهَا وَ هُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ قَالَ لَا تَجُوزُ صَلَاةُ الْمَرْأَةِ وَ شَيْءٌ مِنْ جَسَدِهَا مَكْشُوفٌ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَ قَدْ قِيلَ إِنْ كَانَ ظَهْرُ قَدَمَيْهَا مَكْشُوفًا فَصَلَاتُهَا جَائِزَةٌ . الشـــــــــــــــــــــروح قَوْلُهُ : ( لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ الْحَائِضِ ) الْمُرَادُ مِنَ الْحَائِضِ مَنْ بَلَغَ سِنَّ الْمَحِيضِ لَا مَنْ هِيَ مُلَابِسَةُ الْمَحِيضِ فَإِنَّهَا مَمْنُوعَةٌ مِنَ الصَّلَاةِ . ( إِلَّا بِخِمَارٍ ) بِكَسْرِ الْخَاءِ هُوَ مَا يُغَطَّى بِهِ رَأْسُ الْمَرْأَةِ قَالَ فِي الْقَامُوسِ : الْخِمَارُ بِالْكَسْرِ النَّصِيفُ كَالْخِمِرِّ كَطِمِرٍّ ، وَ كُلُّ مَا سَتَرَ شَيْئًا فَهُوَ خِمَارُهُ جَمْعُهُ أَخْمِرَةٌ وَ خُمْرٌ وَ خُمُرٌ ، وَ قَالَ نَصِيفٌ كَأَسِيرِ الْخِمَارِ وَ الْعِمَامَةِ وَ كُلِّ مَا غَطَّى الرَّأْسَ ، انْتَهَى وَ الْحَدِيثُ اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى وُجُوبِ سَتْرِ الْمَرْأَةِ رَأْسَهَا حَالَ الصَّلَاةِ . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَمِيرُ فِي سُبُلِ السَّلَامِ : وَ نَفْيُ الْقَبُولِ الْمُرَادُ بِهِ هُنَا نَفْيُ الصِّحَّةِ وَ الْإِجْزَاءِ ، وَ قَدْ يُطْلَقُ الْقَبُولُ وَ يُرَادُ بِهِ كَوْنُ الْعِبَادَةِ بِحَيْثُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا الثَّوَابُ ، فَإِذَا نُفِيَ كَانَ نَفْيًا لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا مِنَ الثَّوَابِ ، لَا نَفْيًا لِلصِّحَّةِ كَمَا وَرَدَ أَنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ الْآبِقِ وَ لَا مَنْ فِي جَوْفِهِ خَمْرٌ كَذَا قِيلَ ، قَالَ : وَ قَدْ بَيَّنَّا فِي رِسَالَةِ الْإِسْبَالِ وَ حَوَاشِي شَرْحِ الْعُمْدَةِ أَنَّ نَفْيَ الْقَبُولِ يُلَازِمُ نَفْيَ الصِّحَّةِ . قَوْلُهُ : ( وَ فِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ) لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ وَ فِي الْبَابِ أَيْضًا عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ وَ الْأَوْسَطِ بِلَفْظِ : لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنِ امْرَأَةٍ صَلَاةً حَتَّى تُوَارِيَ زِينَتَهَا . وَ لَا مِنْ جَارِيَةٍ بَلَغَتِ الْحَيْضَ حَتَّى تَخْتَمِرَ . ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ فِي نَصْبِ الرَّايَةِ بِإِسْنَادِهِ . قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ ) وَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَ ابْنُ مَاجَهْ . قَوْلُهُ : ( إِذَا أَدْرَكَتْ ) أَيْ بَلَغَتْ وَ صَارَتْ مُكَلَّفَةً . قَوْلُهُ : ( قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَ قَدْ قِيلَ إِنْ كَانَ ظَهْرُ قَدَمَيْهَا مَكْشُوفًا فَصَلَاتُهَا جَائِزَةٌ ) لَكِنَّ حَدِيثَ أُمِّ سَلَمَةَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ لِلْمَرْأَةِ مِنْ تَغْطِيَةِ ظُهُورِ قَدَمَيْهَا وَ لَفْظُهُ : أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَ خِمَارٍ بِغَيْرِ إِزَارٍ ؟ قَالَ : إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَ صَحَّحَهُ الْأَئِمَّةُ . وَقَفَهُ كَذَا فِي بُلُوغِ الْمَرَامِ . قَالَ فِي سُبُلِ السَّلَامِ : وَ لَهُ حُكْمُ الرَّفْعِ وَ إِنْ كَانَ مَوْقُوفًا وَ إِذِ الْأَقْرَبُ أَنَّهُ لَا مَسْرَحَ لِلِاجْتِهَادِ فِي ذَلِكَ ، وَ قَدْ أَخْرَجَهُ مَالِكٌ وَ أَبُو دَاوُدَ مَوْقُوفًا وَ لَفْظُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ قُنْفُذٍ عَنْ أُمِّهِ : أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ مَاذَا تُصَلِّي فِيهِ الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ قَالَتْ : تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَ الدِّرْعِ السَّابِغِ إِذَا غَيَّبَ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا ، انْتَهَى مَا فِي السُّبُلِ . وَ اعْلَمْ أَنَّ حَدِيثَ الْبَابِ قَدِ اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى وُجُوبِ سَتْرِ الْمَرْأَةِ رَأْسَهَا حَالَ الصَّلَاةِ . وَ اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ سَوَّى بَيْنَ الْحُرَّةِ وَ الْأَمَةِ فِي الْعَوْرَةِ لِعُمُومِ ذِكْرِ الْحَائِضِ وَ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الْحُرَّةِ وَ الْأَمَةِ ، وَ هُوَ قَوْلُ أَهْلِ الظَّاهِرِ ، وَ فَرَّقَ الشَّافِعِيُّ وَ أَبُو حَنِيفَةَ وَ الْجُمْهُورُ بَيْنَ عَوْرَةِ الْحُرَّةِ وَ الْأَمَةِ فَجَعَلُوا عَوْرَةَ الْأَمَةِ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَ الرُّكْبَةِ كَالرَّجُلِ ، وَ الْحُجَّةُ لَهُمْ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَ غَيْرُهُمَا مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ فِي حَدِيثِ : وَ إِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ أَوْ أَجِيرَهُ فَلَا يَنْظُرْ إِلَى مَا دُونَ السُّرَّةِ وَ فَوْقَ الرُّكْبَةِ وَ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ أَيْضًا بِلَفْظِ : إِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَمَتَهُ فَلَا يَنْظُرْ إِلَى عَوْرَتِهَا . قَالُوا : وَ الْمُرَادُ بِالْعَوْرَةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا صَرَّحَ بِبَيَانِهِ فِي الْحَدِيثِ . وَ قَالَ مَالِكٌ : الْأَمَةُ عَوْرَتُهَا كَالْحُرَّةِ حَاشَا شَعْرِهَا فَلَيْسَ بِعَوْرَةٍ ، وَ كَأَنَّهُ رَأَى الْعَمَلَ فِي الْحِجَازِ عَلَى كَشْفِ الْإِمَاءِ لِرُءُوسِهِنَّ ، هَكَذَا حَكَاهُ عَنْهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الِاسْتِذْكَارِ : قَالَ الْعِرَاقِيُّ فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ : وَالْمَشْهُورُ عَنْهُ أَنَّ عَوْرَةَ الْأَمَةِ كَالرَّجُلِ . وَ قَدِ اخْتُلِفَ فِي مِقْدَارِ عَوْرَةِ الْحُرَّةِ فَقِيلَ جَمِيعُ بَدَنِهَا مَا عَدَا الْوَجْهَ وَ الْكَفَّيْنِ ، وَ إِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ أَقْوَالِهِ وَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ وَ مَالِكٌ ، وَ قِيلَ وَ الْقَدَمَيْنِ وَ مَوْضِعَ الْخَلْخَالِ ، وَ إِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ الْقَاسِمُ فِي قَوْلٍ وَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ وَ الثَّوْرِيُّ وَ أَبُو الْعَبَّاسِ ، وَ قِيلَ : بَلْ جَمِيعُهَا إِلَّا الْوَجْهَ ، وَ إِلَيْهِ ذَهَبَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَ أَبُو دَاوُدَ ، وَ قِيلَ : جَمِيعُهَا بِدُونِ اسْتِثْنَاءٍ ، وَ إِلَيْهِ ذَهَبَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ ، وَ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ . وَ سَبَبُ اخْتِلَافِ هَذِهِ الْأَقْوَالِ مَا وَقَعَ مِنَ الْمُفَسِّرِينَ مِنَ الِاخْتِلَافِ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى : إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا . وَ قَدِ اسْتُدِلَّ بِحَدِيثِ الْبَابِ عَلَى أَنَّ سَتْرَ الْعَوْرَةِ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ : لَا يُقْبَلُ صَالِحٌ لِلِاسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَى الشَّرْطِيَّةِ كَمَا قِيلَ ، وَ قَدِ اخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ سَتْرَ الْعَوْرَةِ مِنْ شُرُوطِ الصَّلَاةِ ، انْتَهَى .
|
![]() |
|
|
![]() |