صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 06-22-2011, 07:14 PM
vip_vip vip_vip غير متواجد حالياً
Moderator
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: egypt
المشاركات: 5,722
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى vip_vip
افتراضي حديث اليوم الأربعاء 01.06.1432

حديث اليوم الأربعاء 01.06.1432
مرسل من عدنان الياس مع الشكر للأخ مالك المالكى
( ممَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي
فَيَشُكُّ فِي الزِّيَادَةِ وَ النُّقْصَانِ )
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ
عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِيَاضٍ يَعْنِي ابْنَ هِلَالٍ
قَالَ قُلْتُ لِأَبِي سَعِيدٍ أَحَدُنَا يُصَلِّي فَلَا يَدْرِي كَيْفَ صَلَّى فَقَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ :
( إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ كَيْفَ صَلَّى
فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَ هُوَ جَالِسٌ )
قَالَ وَ فِي الْبَاب عَنْ عُثْمَانَ وَ ابْنِ مَسْعُودٍ
وَ أمنا أم المؤمنين السيدة / عَائِشَةَ رضى الله تعالى عنها و عن أبيها
وَ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنهم أجمعين
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَ قَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ وَ قَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي الْوَاحِدَةِ وَ الثِّنْتَيْنِ فَلْيَجْعَلْهُمَا وَاحِدَةً
وَ إِذَا شَكَّ فِي الثِّنْتَيْنِ وَ الثَّلَاثِ فَلْيَجْعَلْهُمَا ثِنْتَيْنِ
وَ يَسْجُدْ فِي ذَلِكَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ
وَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا شَكَّ فِي صَلَاتِهِ
فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى فَلْيُعِدْ .

الشـــــــــــــــــــروح

قَوْلُهُ : ( إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ )
أَيْ فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ فَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ
كَمَا فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ وَ غَيْرِهِ فَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ :
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا
فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَ لْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ،
الْحَدِيثَ .

قَوْلُهُ : ( وَ فِي الْبَابِ عَنْ عُثْمَانَ وَ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ عَائِشَةَ وَ أَبِي هُرَيْرَةَ )
أَمَّا حَدِيثُ عُثْمَانَ فَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَ فِيهِ مَنْ صَلَّى فَلَمْ يَدْرِ أَشَفَعَ أَمْ أَوْتَرَ
فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ فَإِنَّهُمَا إِتْمَامُ صَلَاتِهِ . قَالَ الْعِرَاقِيُّ : وَ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ ،
إِلَّا أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي كَبْشَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُثْمَانَ وَ قَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ أَيْضًا عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي - ص 346 - كَبْشَةَ عَنْ مَرْوَانَ عَنْ عُثْمَانَ :
وَ أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ فَأَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : صَلَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ -
قَالَ إِبْرَاهِيمُ زَادَ أَوْ نَقَصَ - فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ :
يَا رَسُولَ اللَّهِ ، حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ ، الْحَدِيثَ .
وَ فِيهِ وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ، ثُمَّ لْيُسَلِّمْ ،
ثُمَّ لْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ ( قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ )
وَ فِي لَفْظِ ابْنِ مَاجَهْ وَ مُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ فَلْيَنْظُرْ أَقْرَبَ ذَلِكَ إِلَى الصَّوَابِ :
وَ أَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ فَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ .
كَذَا فِي النَّيْلِ وَ أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ وَ الْبَيْهَقِيُّ عَلَى مَا قَالَ
الشَّيْخُ سِرَاجٌ أَحْمَدُ السَّرْهَنْدِيُّ فِي شَرْحِهِ :
وَ أَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَ ابْنُ مَاجَهْ بِلَفْظِ :
إِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ بَيْنَ ابْنِ آدَمَ وَ بَيْنَ نَفْسِهِ فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى
فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ وَ هُوَ لِبَقِيَّةِ الْجَمَاعَةِ
إِلَّا قَوْلَهُ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ .

قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ )
وَ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَ مُسْلِمٌ وَ أَبُو دَاوُدَ : قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ :
حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ أَصَحُّ حَدِيثٍ فِي الْبَابِ
( وَ قَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ )
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ بِإِسْنَادِ التِّرْمِذِيِّ .

قَوْلُهُ : ( " وَ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ
: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي الْوَاحِدَةِ وَ الثِّنْتَيْنِ فَلْيَجْعَلْهُمَا وَاحِدَةً إِلَخْ " )
أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ
وَ أَخْرَجَهُ الْمُصَنِّفُ أَيْضًا فِي هَذَا الْبَابِ وَ هُوَ حَدِيثٌ مَعْلُولٌ كَمَا سَتَعْرِفُ .

قَوْلُهُ : ( وَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَصْحَابِنَا )
أَيِ الْعَمَلُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا عَلَى مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ : إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي
الْوَاحِدَةِ وَ الثِّنْتَيْنِ إِلَخْ مِنَ الْبِنَاءِ عَلَى الْأَقَلِّ ، قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ :
ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا شَكَّ : هَلْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا مَثَلًا لَزِمَهُ الْبِنَاءُ
عَلَى الْيَقِينِ وَ هُوَ الْأَقَلُّ فَيَأْتِي عَمَلُهُ بِمَا بَقِيَ وَ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ .
وَ احْتَجُّوا بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ :
فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَ لْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ إِلَخْ ،
وَ هَذَا صَرِيحٌ فِي وُجُوبِ الْبِنَاءِ عَلَى الْيَقِينِ ،
وَ حَمَلُوا التَّحَرِّيَ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَلَى الْأَخْذِ بِالْيَقِينِ ،
قَالُوا : وَ التَّحَرِّي هُوَ الْقَصْدُ وَ مِنْهُ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى :
{ تَحَرَّوْا رَشَدًا {
فَمَعْنَى الْحَدِيثِ فَلْيَقْصِدِ الصَّوَابَ فَلْيَعْمَلْ بِهِ ،
وَ قَصْدُ الصَّوَابِ هُوَ مَا بَيَّنَهُ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَ غَيْرِهِ ، انْتَهَى .

قَوْلُهُ : ( وَ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا شَكَّ فِي صَلَاتِهِ
فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى فَلْيُعِدْ )
وَ اسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِمَا أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ سَهَا فِي صَلَاتِهِ ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى
فَقَالَ : لِيُعِدْ صَلَاتَهُ وَ لْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَاعِدًا ،
وَ هُوَ مِنْ رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ : قَالَ الْعِرَاقِيُّ :
لَمْ يَسْمَعْ إِسْحَاقُ مِنْ جَدِّهِ عُبَادَةَ ، انْتَهَى ،
فَلَا يَنْتَهِضُ لِمُعَارَضَةِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الْمُصَرِّحَةِ بِوُجُوبِ الْبِنَاءِ عَلَى الْأَقَلِّ .
وَ احْتَجُّوا أَيْضًا بِمَا أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ سَعْدٍ أَنَّهَا قَالَتْ :

أَفْتِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي رَجُلٍ سَهَا فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى ،
قَالَ : يَنْصَرِفُ ، ثُمَّ يَقُومُ فِي صَلَاتِهِ حَتَّى يَعْلَمَ كَمْ صَلَّى
فَإِنَّمَا ذَلِكَ الْوَسْوَاسُ يَعْرِضُ فَيُسَهِّيهِ عَنْ صَلَاتِهِ ،
وَ فِي إِسْنَادِهِ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّرَائِفِيُّ الْجَزَرِيُّ مُخْتَلَفٌ فِيهِ ،
وَ هُوَ كَبَقِيَّةَ فِي الشَّامِيِّينَ يَرْوِي عَنِ الْمَجَاهِيلِ وَ فِي إِسْنَادِهِ أَيْضًا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ يَزِيدَ
وَ هُوَ مَجْهُولٌ كَمَا فِي الْعِرَاقِيِّ كَذَا فِي النَّيْلِ .
وَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّهُ إِنْ شَكَّ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَنَّهُ كَمْ صَلَّى اسْتَأْنَفَ

وَ إِنْ كَثُرَ تَحَرَّى وَ أَخَذَ مَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ وَ إِنْ لَمْ يَغْلِبْ أَخَذَ الْأَقَلَّ .
وَ وَجْهُ الِاخْتِلَافِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ وَرَدَ فِي هَذَا الْبَابِ أَحَادِيثُ مُخْتَلِفَةٌ ،

فَبَعْضُهَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ شَكَّ وَ لَمْ يَدْرِ أَنَّهُ كَمْ صَلَّى فَإِنَّهُ يَبْنِي عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ،
وَ فِي بَعْضِهَا يَبْنِي عَلَى الْأَقَلِّ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ يَتَحَرَّى الصَّوَابَ ،
وَ بَعْضُهَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يُعِيدُ الصَّلَاةَ .
فَالْحَنَفِيَّةُ حَمَلُوا مَا يَدُلُّ عَلَى الْإِعَادَةِ عَلَى مَنْ عَرَضَ لَهُ الشَّكُّ أَوَّلَ مَرَّةٍ ،
وَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَتَحَرَّى الصَّوَابَ عَلَى مَا إِذَا كَثُرَ الشَّكُّ ،
وَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَبْنِي عَلَى الْأَقَلِّ عَلَى مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ شَيْءٌ بَعْدَ التَّحَرِّي ،
وَ مَنْ قَالَ بِالْإِعَادَةِ أَخَذَ بِالْأَحَادِيثِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى الْإِعَادَةِ ،
وَ قَدْ عَرَفْتَ أَنَّهَا لَا تَصْلُحُ لِلِاحْتِجَاجِ لِضَعْفِهَا .
وَ الْجُمْهُورُ أَخَذُوا بِالْأَحَادِيثِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى الْبِنَاءِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ،
وَ حَمَلُوا التَّحَرِّيَ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَلَى الْأَخْذِ بِالْيَقِينِ ، كَمَا مَرَّ فِي كَلَامِ النَّوَوِيِّ ،
وَ أَقْوَى الْمَذَاهِبِ هُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ ،
قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ : وَ الَّذِي يَلُوحُ لِي أَنَّهُ لَا مُعَارَضَةَ بَيْنَ أَحَادِيثِ الْبِنَاءِ عَلَى الْأَقَلِّ
وَ الْبِنَاءِ عَلَى الْيَقِينِ وَ تَحَرِّي الصَّوَابِ ، وَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ التَّحَرِّيَ فِي اللُّغَةِ
هُوَ طَلَبُ مَا هُوَ أَحْرَى إِلَى الصَّوَابِ ،
وَ قَدْ أَمَرَ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ أَمَرَ بِالْبِنَاءِ عَلَى الْيَقِينِ
وَ الْبِنَاءِ عَلَى الْأَقَلِّ عِنْدَ عُرُوضِ الشَّكِّ ،
فَإِنْ أَمْكَنَ الْخُرُوجُ بِالتَّحَرِّي عَنْ نَائِرَةِ الشَّكِّ لُغَةً وَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالِاسْتِيقَانِ
بِأَنَّهُ قَدْ فَعَلَ مِنَ الصَّلَاةِ كَذَا رَكَعَاتٍ فَلَا شَكَّ أَنَّهُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْبِنَاءِ عَلَى الْأَقَلِّ ؛
لِأَنَّ الشَّارِعَ قَدْ شَرَطَ فِي جَوَازِ الْبِنَاءِ عَلَى الْأَقَلِّ عَدَمَ الدِّرَايَةِ
كَمَا فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَ هَذَا التَّحَرِّي قَدْ حَصَلَتْ لَهُ الدِّرَايَةُ
وَ أُمِرَ الشَّاكُّ بِالْبِنَاءِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ كَمَا فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ،
وَ مَنْ بَلَغَ بِهِ تَحَرِّيهِ إِلَى الْيَقِينِ قَدْ بَنَى عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ،
وَ بِهَذَا تَعْلَمُ أَنَّهُ لَا مُعَارَضَةَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ ،
وَ أَنَّ التَّحَرِّيَ الْمَذْكُورَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْبِنَاءِ عَلَى الْأَقَلِّ ،
وَ قَدْ أَوْقَعَ النَّاسَ ظَنُّ التَّعَارُضِ بَيْنَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ فِي مَضَائِقَ لَيْسَ عَلَيْهَا أَثَارَةٌ مِنْ عِلْمٍ ،
كَالْفَرْقِ بَيْنَ الْمُبْتَدَأِ وَ الْمُبْتَلَى وَ الرُّكْنِ وَ الرَّكْعَةِ ،
انْتَهَى كَلَامُ الشَّوْكَانِيِّ .

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات