![]() |
![]() |
المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية |
![]() |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() من:إدارة بيت عطاء الخير ( سـؤال و جـواب ) [ 4- الزكاة العينية وبيعها ] السؤال إذا قبلت العاملة الزكاة العينية من أحد المكلفين وتم بيعها في السوق وأراد مشتريها بيعها في السوق أو مكان العاملة هل يجوز لصاحب الزكاة العينية شراؤها ممن سبق أن أشتراها من العاملة ؟ لا سيما أن وسمه باقيًا عليها خصوصًا الإبل ؟ الإجابة لا يحل لمخرج الزكاة شراؤها ممن صارت إليه سواء العاملة أو المستحق لها ؛ لحديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال : ( حملت على فرس في سبيل الله فأردت أن أشتريه فسألت الرسول - صلى الله عليه وسلم - فقال : لا تبتعه ولا تعد في صدقتك ولو أعطاكه بدرهم ، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه ) . متفق عليه . و بالله التوفيق ، و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
|
![]() |
|
|
![]() |