![]() |
![]() |
المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة |
![]() |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() حديث اليوم الجمعة 15.07.1432
مرسل من عدنان الياس مع الشكر للأخ مالك المالكى ( ممَا جَاءَ فِي أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِحَتْمٍ ) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رضى الله تعالى عنه أنه قَالَ : ( الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَصَلَاتِكُمْ الْمَكْتُوبَةِ وَ لَكِنْ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ فَأَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ ( قَالَ وَ فِي الْبَاب عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَلِيٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ . الشــــــــــــــــــروح )بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِحَتْمٍ ) أَيْ لَيْسَ بِوَاجِبٍ . وَ قَدْ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الْوِتْرَ غَيْرُ وَاجِبٍ بَلْ سُنَّةٌ وَ خَالَفَهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ فَقَالَ : إِنَّهُ وَاجِبٌ ، وَ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ فَرْضٌ . قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ : وَ قَدْ بَالَغَ أَبُو حَاتِمٍ فَادَّعَى أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ انْفَرَدَ بِوُجُوبِ الْوِتْرِ وَ لَمْ يُوَافِقْهُ صَاحِبَاهُ . مَعَ أَنَّ ابْنَ أَبِي شَيْبَةَ أَخْرَجَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ الضَّحَّاكِ ، يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِهِ عِنْدَهُمْ وَ عِنْدَهُ عَنْ مُجَاهِدٍ : الْوِتْرُ وَاجِبٌ ، وَ لَمْ يَثْبُتْ ، وَ نَقَلَهُ ابْنُ الْعَرَبِيِّ عَنْ أَصْبَغَ عَنِ الْمَالِكِيَّةِ وَ وَافَقَهُ سَحْنُونٌ وَ كَأَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ مَنْ تَرَكَهُ أُدِّبَ وَ كَانَ جُرْحَةً فِي شَهَادَتِهِ ، انْتَهَى . قَوْلُهُ : ( الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ ) قَالَ فِي النِّهَايَةِ : الْحَتْمُ اللَّازِمُ الْوَاجِبُ الَّذِي لَا بُدَّ مِنْ فِعْلِهِ ، انْتَهَى ( وَ لَكِنْ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ) أَيْ جَعَلَهُ مَسْنُونًا غَيْرَ حَتْمٍ ( إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ ) قَالَ فِي النِّهَايَةِ : الْوِتْرُ الْفَرْدُ وَ تُكْسَرُ وَاوُهُ وَ تُفْتَحُ ، فَاللَّهُ وَاحِدٌ فِي ذَاتِهِ لَا يَقْبَلُ الِانْقِسَامَ وَ التَّجْزِئَةَ ، وَاحِدٌ فِي صِفَاتِهِ فَلَا شِبْهَ لَهُ وَ لَا مِثْلَ ، وَاحِدٌ فِي أَفْعَالِهِ فَلَا شَرِيكَ لَهُ وَ لَا مُعِينَ ( يُحِبُّ الْوِتْرَ ) أَيْ يُثِيبُ عَلَيْهِ وَ يَقْبَلُهُ مِنْ عَامِلِهِ . قَالَ الْقَاضِي : كُلُّ مَا يُنَاسِبُ الشَّيْءَ أَدْنَى مُنَاسَبَةٍ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا لَمْ يَكُنْ لَهُ تِلْكَ الْمُنَاسَبَةُ ( فَأَوْتِرُوا ) أَمْرٌ بِصَلَاةِ الْوِتْرِ وَ هُوَ أَنْ يُصَلِّيَ مَثْنَى مَثْنَى ، ثُمَّ يُصَلِّيَ فِي آخِرِهَا رَكْعَةً مُفْرَدَةً أَوْ يُضِيفَهَا إِلَى مَا قَبْلَهَا مِنَ الرَّكَعَاتِ كَذَا فِي النِّهَايَةِ . قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ : الْفَاءُ تُؤْذِنُ بِشَرْطٍ مُقَدَّرٍ كَأَنَّهُ قَالَ : إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْوِتْرَ فَأَوْتِرُوا ، انْتَهَى ( يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ ) أَيْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ بِهِ ، فَإِنَّ الْأَهْلِيَّةَ عَامَّةٌ لِمَنْ آمَنَ بِهِ سَوَاءٌ قَرَأَ أَمْ لَمْ يَقْرَأْ ، إِنْ كَانَ الْأَكْمَلُ مِنْهُمْ مَنْ قَرَأَ وَ حَفِظَ وَ عَلِمَ وَ عَمِلَ شَامِلَةٌ مِمَّنْ تَوَلَّى قِيَامَ تِلَاوَتِهِ وَ مُرَاعَاةَ حُدُودِهِ وَ أَحْكَامِهِ . قَوْلُهُ : ( وَ فِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ ) أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فَأَخْرَجَهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ بَلَاغًا أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْوِتْرِ أَوَاجِبٌ هُوَ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ أَوْتَرَ الْمُسْلِمُونَ ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يُرَدِّدُ عَلَيْهِ وَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ أَوْتَرَ الْمُسْلِمُونَ : وَ أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ فَأَخْرَجَهُ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ فِي كِتَابِ قِيَامِ اللَّيْلِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ فَأَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ ، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ مَا يَقُولُ النَّبِيُّ ؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : لَيْسَتْ لَكَ وَ لَا لِأَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِكَ . وَ فِي رِوَايَةٍ مَا يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ ؟ قَالَ : لَسْتَ مِنْ أَهْلِهِ . وَ أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَ الْحَاكِمُ وَ الْبَيْهَقِيُّ مَرْفُوعًا : ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ وَ لَكُمْ تَطَوُّعٌ : النَّحْرُ وَ الْوِتْرُ وَ رَكْعَتَا الضُّحَى . هَذَا لَفْظُ أَحْمَدَ ، وَ هُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ كَمَا بَيَّنَهُ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ : وَ فِي الْبَابِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ بِلَفْظِ : قَالَ : الْوِتْرُ حَسَنٌ جَمِيلٌ عَمِلَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ مَنْ بَعْدَهُ وَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، وَ رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ قَالَهُ الْبَيْهَقِيُّ كَذَا فِي التَّلْخِيصِ . قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ عَلِيٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ ) وَ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَ صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ . اعْلَمْ أَنَّ الْجُمْهُورَ قَدِ اسْتَدَلُّوا عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الْوِتْرِ بِأَحَادِيثِ الْبَابِ وَ بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَوْتَرَ عَلَى بَعِيرِهِ رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ ، وَ هُوَ ظَاهِرٌ فِي عَدَمِ الْوُجُوبِ ؛ لِأَنَّ الْفَرِيضَةَ لَا تُصَلَّى عَلَى الرَّاحِلَةِ . وَ رَوَى مُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ وَ يُوتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ ، وَ بِمَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَيْرِيزٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي كِنَانَةَ يُدْعَى الْمُخْدَجِيَّ سَمِعَ رَجُلًا بِالشَّامِ يُدْعَى أَبَا مُحَمَّدٍ يَقُولُ إِنَّ الْوِتْرَ وَاجِبٌ ، قَالَ : فَرُحْتُ إِلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ عُبَادَةُ : كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُولُ : خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْعِبَادِ فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ الْحَدِيثَ ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَ أَحْمَدُ وَ قَدْ عَقَدَ الْحَافِظُ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيُّفِي كِتَابِهِ قِيَامِ اللَّيْلِ بَابًا بِلَفْظِ : بَابُ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ سُنَّةٌ وَ لَيْسَ بِفَرْضٍ ، وَ ذَكَرَ فِيهَا أَحَادِيثَ ، وَ آثَارًا كَثِيرَةً مَنْ شَاءَ الْوُقُوفَ عَلَيْهَا فَلْيَرْجِعْ إِلَيْهِ . وَ اسْتَدَلَّ مَنْ قَالَ بِوُجُوبِ الْوِتْرِ بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا : اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا ، رَوَاهُ الشَّيْخَانِ ، وَ تُعُقِّبَ بِأَنَّ صَلَاةَ اللَّيْلِ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ فَكَذَا آخِرُهُ وَ بِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْوُجُوبِ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ كَذَا فِي فَتْحِ الْبَارِي . قُلْتُ : هَذَا الْحَدِيثُ إِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ جَعْلِ آخِرِ صَلَاةٍ بِاللَّيْلِ وِتْرًا لَا عَلَى وُجُوبِ نَفْسِ الْوِتْرِ وَ الْمَطْلُوبُ هَذَا لَا ذَا : فَالِاسْتِدْلَالُ بِهِ عَلَى وُجُوبِ الْوِتْرِ غَيْرُ صَحِيحٍ ، وَ كَذَا الِاسْتِدْلَالُ بِحَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا ، رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا الْبُخَارِيَّ لَيْسَ بِصَحِيحٍ ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْإِيتَارِ قَبْلَ الْإِصْبَاحِ لَا عَلَى وُجُوبِ نَفْسِ الْإِيتَارِ . وَ اسْتَدَلُّوا أَيْضًا بِحَدِيثِ بُرَيْدَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُولُ : الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا ، الْحَدِيثَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ . قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : فِي سَنَدِهِ أَبُو الْمُنِيبِ وَ فِيهِ ضَعْفٌ ، وَ عَلَى تَقْدِيرِ قَبُولِهِ فَيَحْتَاجُ مَنِ احْتَجَّ بِهِ إِلَى أَنْ يُثْبِتَ أَنَّ لَفْظَ حَقٌّ بِمَعْنَى وَاجِبٌ فِي عُرْفِ الشَّارِعِ ، وَ أَنَّ لَفْظَ وَاجِبٌ بِمَعْنًى مَا ثَبَتَ مِنْ طَرِيقِ الْآحَادِ ، انْتَهَى . وَ اسْتَدَلُّوا أَيْضًا بِحَدِيثِ : إِنَّ اللَّهَ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ الْوِتْرُ . الْحَدِيثَ وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ فَضْلِ الْوِتْرِ ، وَ قَدْ عَرَفْتَ هُنَاكَ الْجَوَابَ عَنْهُ . قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ فِي الْمُغْنِي بَعْدَ ذِكْرِ أَحَادِيثِ الْقَائِلِينَ بِوُجُوبِ الْوِتْرِ مَا لَفْظُهُ : وَ أَحَادِيثُهُمْ قَدْ تُكُلِّمَ فِيهَا ، ثُمَّ إِنَّ الْمُرَادَ بِهَا تَأْكِيدُهُ وَ فَضِيلَتُهُ وَ أَنَّهُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ وَ ذَلِكَ حَقٌّ ، وَ زِيَادَةُ الصَّلَاةِ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ سُنَّةً ، وَ التَّوَعُّدُ عَلَى تَرْكِهِ لِلْمُبَالَغَةِ فِي تَأْكِيدِهِ كَقَوْلِهِ : مَنْ أَكَلَ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ فَلَا يَقْرَبَنْ مَسْجِدَنَا ، انْتَهَى . وَ قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ بَعْدَ ذِكْرِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي تَدُلُّ بِظَاهِرِهَا عَلَى الْوُجُوبِ وَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى عَدَمِهِ مَا لَفْظُهُ : وَ اعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ فِيهَا مَا يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ كَقَوْلِهِ : فَلَيْسَ مِنَّا ، وَ قَوْلُهُ الْوِتْرُ حَقٌّ وَ قَوْلُهُ : أَوْتِرُوا وَ حَافِظُوا ، وَ قَوْلُهُ الْوِتْرُ وَاجِبٌ ، وَ فِيهَا مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ وَ هُوَ بَقِيَّةُ أَحَادِيثِ الْبَابِ فَتَكُونُ صَارِفَةً لِمَا يُشْعِرُ بِالْوُجُوبِ . وَ أَمَّا حَدِيثُ الْوِتْرِ وَاجِبٌ ، فَلَوْ كَانَ صَحِيحًا لَكَانَ مُشْكِلًا ؛ لِأَنَّ التَّصْرِيحَ بِالْوُجُوبِ لَا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ إِنَّهُ مَصْرُوفٌ إِلَى غَيْرِهِ بِخِلَافِ بَقِيَّةِ الْأَلْفَاظِ الْمُشْعِرَةِ بِالْوُجُوبِ ، انْتَهَى . قُلْتُ : حَدِيثُ : الْوِتْرُ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ، أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَ فِي إِسْنَادِهِ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ فَهُوَ ضَعِيفٌ ، ثُمَّ التَّصْرِيحُ بِالْوُجُوبِ لَا يَمْنَعُ أَنْ يُقَالَ إِنَّهُ مَصْرُوفٌ إِلَى غَيْرِهِ إِذَا قَامَتْ قَرِينَةٌ صَارِفَةٌ ، ثُمَّ قَالَ الشَّوْكَانِيُّ : وَ مِنَ الْأَدِلَّةِ الدَّالَّةِ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الْوِتْرِ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ مِنْ حَدِيثِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنْأَهْلِ نَجْدٍ الْحَدِيثَ ، وَ فِيهِ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ ، قَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا ؟ قَالَ : لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ ، وَ رَوَى الشَّيْخَانِ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ : الْحَدِيثَ وَفِيهِ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ . قَالَ الشَّوْكَانِيُّ : وَ هَذَا مِنْ أَحْسَنِ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ ؛ لِأَنَّ بَعْثَ مُعَاذٍ كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِيَسِيرٍ ، انْتَهَى .
|
![]() |
|
|
![]() |