![]() |
![]() |
المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية |
![]() |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
![]() من:إدارة بيت عطاء الخير
( سـؤال و جـواب ) شروط الزكاة السؤال رجل له عندي خمسون ألفًا قيمة باقٍ من فلوس بيت اشتريته، وعندما جمعت الخمسين ألفًا الباقية طلب مني شيكًا باسمه بالخمسين ألفًا، وهي في البنك ولم يمض عليها سنة، وقال: سوف أفرغ لك، ولأن الفلوس في البنك مضى عليها أكثر من سنة. السؤال: هل الزكاة علي أو على صاحب البيت؟ هذا والسلام. الإجابة إذا كان تحويلك المبلغ للدائن قبل تمام الحول من تملكك له فإنها لا تجب عليك الزكاة؛ لأن من شروط الزكاة تمام الحول وقد خرج من ملكك قبل تمام الحول و بالله التوفيق ، و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء |
![]() |
|
|
![]() |