![]() |
![]() |
المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية |
![]() |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
![]() من:إدارة بيت عطاء الخير
حديث اليوم ( باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر ليس من البر الصوم في السفر ) حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محمد بن عبد الرحمن الأنصاري قال سمعت محمد بن عمرو بن الحسن بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا فقالوا صائم فقال ليس من البر الصوم في السفر ) الشروح قوله : ( باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لمن ظلل عليه واشتد الحر : ليس من البر الصيام في السفر ) أشار بهذه الترجمة إلى أن سبب قوله - صلى الله عليه وسلم - : ليس من البر الصيام في السفر ما ذكره من المشقة ، وأن من روى الحديث مجردا فقد اختصر القصة ، وبما أشار إليه من اعتبار شدة المشقة يجمع بين حديث الباب والذي قبله ، فالحاصل أن الصوم لمن قوي عليه أفضل من الفطر ، والفطر لمن شق عليه الصوم أو أعرض عن قبول الرخصة أفضل من الصوم ، وأن من لم يتحقق المشقة يخير بين الصوم والفطر . وقد اختلف السلف في هذه المسألة فقالت طائفة : لا يجزئ الصوم في السفر عن الفرض ، بل من صام في السفر وجب عليه قضاؤه في الحضر ؛ لظاهر قوله تعالى : فعدة من أيام أخر ولقوله - صلى الله عليه وسلم - : ليس من البر الصيام في السفر ومقابلة البر الإثم ، وإذا كان آثما بصومه لم يجزئه وهذا قول بعض أهل الظاهر ، وحكي عن عمر وابن عمر وأبي هريرة والزهري وإبراهيم النخعي وغيرهم ، واحتجوا بقوله تعالى : فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر قالوا : ظاهره " فعليه عدة " أو " فالواجب عدة " ، وتأوله الجمهور بأن التقدير : " فأفطر فعدة " ، ومقابل هذا القول قول من قال : إن الصوم في السفر لا يجوز إلا لمن خاف على نفسه الهلاك أو المشقة الشديدة ، حكاهالطبري عن قوم . وذهب أكثر العلماء ومنهم مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى أن الصوم أفضل لمن قوي عليه ولم يشق عليه ، وقال كثير منهم : الفطر أفضل عملا بالرخصة ، وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق ، وقال آخرون : هو مخير مطلقا ، وقال آخرون : أفضلهما أيسرهما لقوله تعالى : يريد الله بكم اليسر فإن كان الفطر أيسر عليه فهو أفضل في حقه ، وإن كان الصيام أيسر كمن يسهل عليه حينئذ ويشق عليه قضاؤه بعد ذلك فالصوم في حقه أفضل ، وهو قول عمر بن عبد العزيز واختاره ابن المنذر ، والذي يترجح قول الجمهور ، ولكن قد يكون الفطر أفضل لمن اشتد عليه الصوم وتضرر به ، وكذلك من ظن به الإعراض عن قبول الرخصة كما تقدم نظيره في المسح على الحفين ، وسيأتي نظيره في تعجيل الإفطار . وقد روى أحمد من طريق أبي طعمة قال قال رجل لابن عمر : إني أقوى على الصوم في السفر ، فقال له ابن عمر : من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة ، وهذا محمول على من رغب عن الرخصة لقوله - صلى الله عليه وسلم - : من رغب عن سنتي فليس مني وكذلك من خاف على نفسه العجب أو الرياء إذا صام في السفر فقد يكون الفطر أفضل له ، وقد أشار إلى ذلك ابن عمر ، فروى الطبري من طريق مجاهد قال : إذا سافرت فلا تصم ، فإنك إن تصم قال أصحابك : اكفوا الصائم ، ارفعوا للصائم ، وقاموا بأمرك ، وقالوا : فلان صائم ، فلا تزال كذلك حتى يذهب أجرك . ومن طريق مجاهد أيضا عن جنادة بن أمية عن أبي ذر نحو ذلك . أسأل الله لي و لكم الثبات اللهم صلِّ و سلم و زِد و بارك على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين |
![]() |
|
|
![]() |