![]() |
![]() |
المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() من:إدارة بيت عطاء الخير
( سـؤال و جـواب ) المعتبر في الأضحية السؤال السؤال حول الأضحية من الفطائم (أنثى الغنم):من المتعارف عليه حتى تجوز تضحيتها بالنسبة للعمر أن يحول الحول عليها. ويقال عندنا يجوز أيضاً إذا كانت بعلو (ارتفاع) الغنمة أو بحجمها حتى لو لم تكمل العام فهل هذا صحيح ؟ وشكراً . الإجابة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن الغنم يطلق على المعز والضأن ، والمعتبر في الأضحية بلوغ السن المعتبرة شرعا وليس الحجم والقدر، وهو أن تكون مسنة في حال كونها من المعز ، وأما الضأن فتجزئ الضحية بما بلغ منها سن الجذع ، ويدل لهذا ما في حديث مسلم : لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن . والمسنة من الضأن والمعز ما بلغت حولا ودخلت في الثانية عند بعض أهل العلم وهم الحنابلة والحنفية ، وعند الشافعية وأكثر أهل اللغة المسنة ما استكملت سنتين ، وقد اختلف أهل العلم في تحديد سن الجذع فقيل: هو ما بلغ سنة وذكر الشوكاني أن هذا هو الأشهر عن أهل اللغة وجمهور أهل العلم من غيرهم ، وقيل: ما له عشرة أشهر وقيل: ثمانية وقيل: سبعة وقيل: ستة كذا قال الشوكاني في النيل وأبي زيد في الرسالة. والله أعلم . المصدر إسلام ويب |
|
|
![]() |