صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 06-01-2021, 04:38 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 58,201
افتراضي حكم طلاق من لا تلد

من إدارة بيت عطاء الخير
( سـؤال و جـواب )
حكم طلاق من لا تلد


السؤال
تزوجت منذ عام، وجلست مع زوجتي تقريبًا شهرا، ولم يحدث حمل، وبعد
الشهر سافرت إلى العمل، وقبل أن أقوم بإجازتي السنوية طلبت من زوجتي
أن تذهب، وتجري بعض الفحوصات الخاصة بالحمل؛ وذلك لتجنب أيِّ
مشكلة، أو معوقات، وإن وجدت مشكلة تأخذ العلاج أثناء سفري، وعندما
آتي يكون كل شيء على ما يُرام.

وعندما أجرت التحاليل أفاد الأطباء باستحالة حدوث حمل لها، وأنا لا أقدر
على تحمل مصاريف إنشاء بيت آخر.
فهل في طلاقها أيُّ جرم أو ذنب في حقها؟

الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق مباح، وخاصة إن دعت إليه حاجة، ويكره لغير حاجة، فإن طلقت
زوجتك، فلا حرج عليك في ذلك، ولا تكون ظالما لها.

وإن كانت هذه المرأة ذات دين، وأصبح حالك ميسورا، فننصحك بأن تمسكها
عليك، ولا تطلقها، فإنك إن أحسنت إليها أجرت، وما تنفقه من نفقة
عليها تؤجر عليه.

ففي الصحيح عن سعد بن أبي وقاص أن النبي -صلى الله عليه وسلم-
قال له:

( وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك )

وقد يأتي الأمر على خلاف ما ذكره الأطباء، وترزق منها الولد.
والله أعلم.


إسلام ويب


رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات