صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-11-2021, 07:03 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 61,428
افتراضي لعن الرجل لزوجته

من:إدارة بيت عطاء الخير
( سـؤال و جـواب )
لعن الرجل لزوجته


السؤال:

ما حكم لعن الرجل لزوجته، وهل تحرم عليه بذلك أم لا؟



الجواب: لعن الرجل لامرأته أمر منكر ومن كبائر الذنوب،

وهكذا لعنه للناس، فاللعن من الكبائر ولا يجوز للمسلم أن يتعاطى ذلك

مع إخوانه المسلمين، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

أنه قال:



( لعن المؤمن كقتله )



وهذا يدل على عظم الخطر حتى شبهه بالقتل، فدل ذلك على أنه من كبائر

الذنوب، وقال عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر

متفق على صحته، فدل على أن السباب -وهو اللعن والشتم- من الفسوق

يعني: من المعاصي، فوجب تركه والحذر منه،

وقال عليه الصلاة والسلام:



( إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة )



وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال:



( ليس المؤمن بالطعان، ولا اللعان، ولا الفاحش، ولا البذيء )



فلا يجوز للمسلم أن يلعن زوجته، وليس لها أن تلعن زوجها، وليس له أن

يلعن أولاده، وليس لها أن تلعن أولادها، وهكذا غيرهم من المسلمين

لا يجوز سبهم ولعنهم، ولا تحرم عليه زوجته بذلك، لو أنه لعنها لم تحرم

بذلك فزوجته باقية على حلها له، لكنه قد أساء وعليه التوبة إلى الله

وعليه استسماح زوجته مما حصل من لعنها،

ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.



المصدر/ مجموع فتاوى ابن باز


رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات