![]() |
![]() |
المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية |
![]() |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
![]() من:إدارة بيت عطاء الخير
درس اليوم من أحكام مكة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: "إن هذا البلد حرمه الله، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها" أخرجه البخاري. ما يجوز للمحرم قتله: عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرام: "الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحديا"أخرجه مسلم. الشرح: مكة بلد حرمه الله عز وجل، فلا يقطع نباته البري ولا يتعرض لصيده فهو فيه آمن، ولا تلتقط لقطته وهي ما يجده الإنسان ساقطاً ولا يعرف صاحبه، إلا إن كان يريد أن يعرفها للناس ليجدها صاحبها. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمح بقتل ما كان ضاراً من الحيوانات وسماها الفواسق. الفوائد: - عظم حرمة مكة. - تحريم قطع شجرها أو صيد صيدها البري. - لا يجوز أخذ لقطتها إلا لمن أراد تعريفها. - جواز قتل ما فيه ضرر كالغراب والفأرة والكلب العقور والحديا فيها. أسأل الله لي و لكم الثبات اللهم صلِّ و سلم و زِد و بارك على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين |
![]() |
|
|
![]() |