صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية

 
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 02-05-2023, 01:21 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 61,453
افتراضي حكم منع الزوجة من الإنفاق على أبنائه من مالها

من:إدارة بيت عطاء الخير
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

حكم منع الزوجة من الإنفاق على أبنائه من مالها

السؤال:

إن زوجي قال لي: عليك الحرج إذا اشتريت لأولادي شيئاً من مالك أو مال

أهلك، وهو لا يحافظ على الصلاة جيداً، ويأكل المحرمات التي حرم الل

ه كالحبوب والخمر إلى آخرها، فهل هذا الحرج يلزمني، يعني:

هل تحريجه هذا يلزمني أفيدوني أفادكم الله؟



الجواب:

إذا كان يقوم بحقهم ويعطيك حاجتهم فلا تأخذي لهم من أحد شيئًا، أما إذا

كان قصر أو تركهم بدون كسوة، ومن دون حاجاتهم فلا بأس، ولكن ما دام

يقوم بحاجاتهم فامتثلي أمره، وإن كان في نفسه عنده معاصي، لكن إذا كان

لا يصلي لا تبقين معه؛ لأن من لا يصلي كافر، إذا كان لا يصلي فالذي

لا يصلي كافر نسأل الله العافية، أما إذا كان يصلي ولكن قد يفعل بعض

المحرمات فهذا عاصي وأنت بالخيار، إن صبرت عليه فلا بأس، وإن طلبت

الفراق فهذا إلى المحكمة تتصلين بالمحكمة أنت وإياه والمحكمة تنظر

في أمركما. نسأل الله للجميع الهداية.

المقدم: أثابكم الله.


المصدر: فتاوى الشيخ ابن باز


رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات