![]() |
![]() |
المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() من:إدارة بيت عطاء الخير
حكم منع الزوجة من الإنفاق على أبنائه من مالها السؤال: إن زوجي قال لي: عليك الحرج إذا اشتريت لأولادي شيئاً من مالك أو مال أهلك، وهو لا يحافظ على الصلاة جيداً، ويأكل المحرمات التي حرم الل ه كالحبوب والخمر إلى آخرها، فهل هذا الحرج يلزمني، يعني: هل تحريجه هذا يلزمني أفيدوني أفادكم الله؟ الجواب: إذا كان يقوم بحقهم ويعطيك حاجتهم فلا تأخذي لهم من أحد شيئًا، أما إذا كان قصر أو تركهم بدون كسوة، ومن دون حاجاتهم فلا بأس، ولكن ما دام يقوم بحاجاتهم فامتثلي أمره، وإن كان في نفسه عنده معاصي، لكن إذا كان لا يصلي لا تبقين معه؛ لأن من لا يصلي كافر، إذا كان لا يصلي فالذي لا يصلي كافر نسأل الله العافية، أما إذا كان يصلي ولكن قد يفعل بعض المحرمات فهذا عاصي وأنت بالخيار، إن صبرت عليه فلا بأس، وإن طلبت الفراق فهذا إلى المحكمة تتصلين بالمحكمة أنت وإياه والمحكمة تنظر في أمركما. نسأل الله للجميع الهداية. المقدم: أثابكم الله. المصدر: فتاوى الشيخ ابن باز |
|
|
![]() |