![]() |
![]() |
المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() من إدارة بيت عطاء الخير
( سـؤال و جـواب ) هل للمرأة اجر تفطير الصائم لإعدادها الطعام لأهل بيتها ؟ السؤال هل تحصل المرأة على أجر تفطير الصائم عند إعدادها الطعام ، أم يجب ان تكون هي من أحضرت المكونات؟ الجواب الحمد لله. الذي يظهر أن ثواب تفطير الصائم: لا ينحصر فيمن أطعم الطعام، وفطر الصائمين من ماله؛ بل إذا أنفق الرجل على ذلك من ماله، وكانت المرأة هي من طبخت الطعام، وأعدته للصائمين: فإن للرجل أجر ما أنفق من ماله ، وسعى على تفطير الصائم ، ويرجى للمرأة من أجر ذلك، أيضا : بما عملت، وتعبت، وأطعمت من صنع يدها. ويدل لذلك الأحاديث الآتية: روى البخاري (1425) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا أَنْفَقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ: كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا ) . وفي رواية للبخاري (1440) (إِذَا أَطْعَمَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ: كَانَ لَهَا أَجْرُهَا ، وَلَهُ مِثْلُهُ ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ ، لَهُ بِمَا اكْتَسَبَ ، وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ ). فهذا الحديث يدل على أن للمرأة ثواب الصدقة ، وكذلك الخازن ، وإن كان المال هو مال الزوج . وروى البخاري (1438) ، ومسلم (1023) عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( الْخَازِنُ الْمُسْلِمُ الْأَمِينُ الَّذِي يُنْفِذُ، وَرُبَّمَا قَالَ: يُعْطِي، مَا أُمِرَ بِهِ، كَامِلًا مُوَفَّرًا ، طَيِّبًا بِهِ نَفْسُهُ ، فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ: أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ ) . قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" : "قَوْله : ( وَلَهُ مِثْلُهُ ) أَيْ : مِثْل أَجْرِهَا ( وَلِلْخَازِنِ مِثْلَ ذَلِكَ ) ؛ أَيْ : بِالشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ فِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى . وَظَاهِره : يَقْتَضِي تَسَاوِيهِمْ فِي الْأَجْرِ . وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَاد بـ(ِالْمِثْلِ): حُصُول الْأَجْر فِي الْجُمْلَةِ، وَإِنْ كَانَ أَجْر الْكَاسِب أَوْفَر" انتهى . وقال النووي : "مَعْنَى هَذِهِ الْأَحَادِيث: أَنَّ الْمُشَارِك فِي الطَّاعَة، مُشَارِكٌ فِي الْأَجْر . وَمَعْنَى الْمُشَارَكَة أَنَّ لَهُ أَجْرًا ، كَمَا لِصَاحِبِهِ أَجْر , وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنْ يُزَاحِمَهُ فِي أَجْره . وَالْمُرَاد : الْمُشَارَكَة فِي أَصْل الثَّوَاب , فَيَكُون لِهَذَا ثَوَاب، وَلِهَذَا ثَوَاب , وَإِنْ كَانَ أَحَدهمَا أَكْثَر , وَلَا يَلْزَم أَنْ يَكُون مِقْدَار ثَوَابهمَا سَوَاء ؛ بَلْ قَدْ يَكُون ثَوَاب هَذَا أَكْثَر وَقَدْ يَكُون عَكْسه , فَإِذَا أَعْطَى الْمَالِك لِخَازِنِهِ ، أَوْ اِمْرَأَته ، أَوْ غَيْرهمَا ، مِائَة دِرْهَم أَوْ نَحْوهَا ، لِيُوصِلهَا إِلَى مُسْتَحِقّ الصَّدَقَة عَلَى بَاب دَاره ، أَوْ نَحْوه ؛ فَأَجْر الْمَالِك أَكْثَر . وَإِنْ أَعْطَاهُ رُمَّانَة أَوْ رَغِيفًا وَنَحْوهمَا مِمَّا لَيْسَ لَهُ كَثِير قِيمَة ، لِيَذْهَب بِهِ إِلَى مُحْتَاج فِي مَسَافَة بَعِيدَة ، بِحَيْثُ يُقَابِل مَشْيَ الذَّاهِب إِلَيْهِ بِأُجْرَةٍ تَزِيد عَلَى الرُّمَّانَة وَالرَّغِيف ؛ فَأَجْر الْوَكِيل أَكْثَر , وَقَدْ يَكُون عَمَله قَدْر الرَّغِيف مَثَلًا فَيَكُون مِقْدَار الْأَجْر سَوَاء" انتهى . وعن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُدْخِلُ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ الْجَنَّةَ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ : صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِي صُنْعِهِ الْخَيْرَ ، وَالرَّامِيَ بِهِ ، وَمُنَبِّلَهُ) . (وَمُنَبِّلَهُ) أي مناوله لمن يرمي به . رواه أحمد أبو دواد والترمذي والنسائي وابن ماجه ، وقال الترمذي : حسن صحيح . وحسنه الأرنؤوط في تحقيق المسند (17338) بشواهده . فيستفاد من هذه الأحاديث : أن المرأة تنال ثواب تفطير الصائم بإعدادها الطعام ، ولزوجها مثله ، بل الذي يقوم بإيصال الطعام إلى الصائم : له ثوابه أيضا ، من غير أن ينقص أحدهم ثواب الآخر . المصدر/ مجموع فتاوى ابن باز |
|
|
![]() |