صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية

 
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 03-26-2023, 07:51 AM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 61,428
افتراضي هل للمرأة اجر تفطير الصائم لإعدادها الطعام لأهل بيتها ؟

من إدارة بيت عطاء الخير
( سـؤال و جـواب )


هل للمرأة اجر تفطير الصائم لإعدادها الطعام لأهل بيتها ؟



السؤال

هل تحصل المرأة على أجر تفطير الصائم عند إعدادها الطعام ،
أم يجب ان تكون هي من أحضرت المكونات؟

الجواب
الحمد لله.

الذي يظهر أن ثواب تفطير الصائم: لا ينحصر فيمن أطعم الطعام، وفطر
الصائمين من ماله؛ بل إذا أنفق الرجل على ذلك من ماله، وكانت المرأة هي
من طبخت الطعام، وأعدته للصائمين: فإن للرجل أجر ما أنفق من ماله ،
وسعى على تفطير الصائم ، ويرجى للمرأة من أجر ذلك، أيضا : بما عملت،

وتعبت، وأطعمت من صنع يدها.

ويدل لذلك الأحاديث الآتية:

روى البخاري (1425) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

( إِذَا أَنْفَقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ: كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ ،

وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ ،
لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا ) .

وفي رواية للبخاري (1440)

(إِذَا أَطْعَمَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ: كَانَ لَهَا أَجْرُهَا ،
وَلَهُ مِثْلُهُ ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ ، لَهُ بِمَا اكْتَسَبَ ، وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ ).

فهذا الحديث يدل على أن للمرأة ثواب الصدقة ،
وكذلك الخازن ، وإن كان المال هو مال الزوج .

وروى البخاري (1438) ، ومسلم (1023)
عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :

( الْخَازِنُ الْمُسْلِمُ الْأَمِينُ الَّذِي يُنْفِذُ، وَرُبَّمَا قَالَ: يُعْطِي، مَا أُمِرَ بِهِ، كَامِلًا
مُوَفَّرًا ، طَيِّبًا بِهِ نَفْسُهُ ، فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ: أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ ) .

قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" :

"قَوْله : ( وَلَهُ مِثْلُهُ ) أَيْ : مِثْل أَجْرِهَا ( وَلِلْخَازِنِ مِثْلَ ذَلِكَ ) ؛
أَيْ : بِالشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ فِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى .

وَظَاهِره : يَقْتَضِي تَسَاوِيهِمْ فِي الْأَجْرِ .

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَاد بـ(ِالْمِثْلِ):

حُصُول الْأَجْر فِي الْجُمْلَةِ، وَإِنْ كَانَ أَجْر الْكَاسِب أَوْفَر" انتهى .

وقال النووي :

"مَعْنَى هَذِهِ الْأَحَادِيث: أَنَّ الْمُشَارِك فِي الطَّاعَة، مُشَارِكٌ فِي الْأَجْر .

وَمَعْنَى الْمُشَارَكَة أَنَّ لَهُ أَجْرًا ، كَمَا لِصَاحِبِهِ أَجْر ,
وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنْ يُزَاحِمَهُ فِي أَجْره .

وَالْمُرَاد : الْمُشَارَكَة فِي أَصْل الثَّوَاب , فَيَكُون لِهَذَا ثَوَاب، وَلِهَذَا ثَوَاب ,
وَإِنْ كَانَ أَحَدهمَا أَكْثَر , وَلَا يَلْزَم أَنْ يَكُون مِقْدَار ثَوَابهمَا سَوَاء ؛ بَلْ قَدْ يَكُون
ثَوَاب هَذَا أَكْثَر وَقَدْ يَكُون عَكْسه , فَإِذَا أَعْطَى الْمَالِك لِخَازِنِهِ ، أَوْ اِمْرَأَته ،
أَوْ غَيْرهمَا ، مِائَة دِرْهَم أَوْ نَحْوهَا ، لِيُوصِلهَا إِلَى مُسْتَحِقّ الصَّدَقَة عَلَى بَاب
دَاره ، أَوْ نَحْوه ؛ فَأَجْر الْمَالِك أَكْثَر . وَإِنْ أَعْطَاهُ رُمَّانَة أَوْ رَغِيفًا وَنَحْوهمَا
مِمَّا لَيْسَ لَهُ كَثِير قِيمَة ، لِيَذْهَب بِهِ إِلَى مُحْتَاج فِي مَسَافَة بَعِيدَة ، بِحَيْثُ يُقَابِل
مَشْيَ الذَّاهِب إِلَيْهِ بِأُجْرَةٍ تَزِيد عَلَى الرُّمَّانَة وَالرَّغِيف ؛ فَأَجْر الْوَكِيل أَكْثَر ,
وَقَدْ يَكُون عَمَله قَدْر الرَّغِيف مَثَلًا فَيَكُون مِقْدَار الْأَجْر سَوَاء" انتهى .

وعن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
(إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُدْخِلُ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ الْجَنَّةَ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ :
صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِي صُنْعِهِ الْخَيْرَ ، وَالرَّامِيَ بِهِ ، وَمُنَبِّلَهُ) .

(وَمُنَبِّلَهُ) أي مناوله لمن يرمي به .

رواه أحمد أبو دواد والترمذي والنسائي وابن ماجه ، وقال الترمذي :

حسن صحيح . وحسنه الأرنؤوط في تحقيق المسند (17338) بشواهده .

فيستفاد من هذه الأحاديث : أن المرأة تنال ثواب تفطير الصائم بإعدادها
الطعام ، ولزوجها مثله ، بل الذي يقوم بإيصال الطعام إلى الصائم :
له ثوابه أيضا ، من غير أن ينقص أحدهم ثواب الآخر .

المصدر/ مجموع فتاوى ابن باز

رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات