![]() |
![]() |
المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية |
![]() |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() من إدارة بيت عطاء الخير
( سـؤال و جـواب ) حكم من نسي التشهد الأوسط السؤال: من سها في صلاته وقام من الركعة الثانية قبل أن يتشهد ولم يذكر إلا وهو في الركعة الثالثة، هل يعود ويجلس للتشهد؟ وإذا ذكر قبل أن يعتدل قائماً، هل يعود ويتشهد؟ وفي كلا الحالتين هل يسجد للسهو؟ الجواب: إذا قام عن التشهد الأول وذكر في أثناء قيامه يرجع، يلزمه الرجوع ويتشهد ويسجد للسهو كما فعله النبي ﷺ فإنه قام من التشهد الأول ولم يرجع وسجد سجدتين للسهو قبل أن يسلم لا بأس. أما إذا شرع في القراءة ما ذكر إلا بعد الشروع في القراءة لا يرجع يستمر ويسجد للسهو والحمد لله قبل أن يسلم. نعم. المصدر/ مجموع فتاوى ابن باز
|
![]() |
|
|
![]() |