صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية

 
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 12-19-2023, 11:03 AM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 58,188
افتراضي الراجح فيمن طلق امرأته ثلاثاً بكلمة واحدة

من إدارة بيت عطاء الخير
( سـؤال و جـواب )


الراجح فيمن طلق امرأته ثلاثاً بكلمة واحدة


السؤال:

يقول الرجل لزوجته: أنت طالق بالثلاث، فهل هذا هل تكون طالقًا بالثلاث

فعلًا أم تحتسب طلقة واحدة؟ أفيدونا أفادكم الله.



الجواب:

هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم إذا طلقها بالثلاث بكلمة واحدة فقال:

فلانة طالق بالثلاث، أو مطلقة بالثلاث، أو قال: يخاطبها أنت طالق بالثلاث،

أو أنت مطلقة بالثلاث، فالجمهور على أن هذا الطلاق يقع لازماً وتحرم عليه

حتى تنكح زوجًا غيره، نكاح رغبة لا نكاح تحليل ويطأها، ثم يفارقها بموت

أو طلاق، هذا قول جمهور أهل العلم وأكثرهم، وهو الذي قضى به عمر 

في خلافته وأمضاه على الناس.



وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يحسب واحدة رجعية؛ لأنه ثبت في صحيح

مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما:

أن الطلاق كان في عهد النبي ﷺ وعهد الصديق وفي أول خلافة عمر طلاق

الثلاث واحدة هذا القول أرجح أنه يعتبر واحدة، إلا إذا حكم به حاكم وأمضاه

فإنه يمضي، إذا رفعت المسألة إلى حاكم وأمضى الثلاث تمضي، وليس لأحد

أن يفتي بجعلها واحدة إلا بإذن الحاكم الذي أمضاها.



أما إن كانت لم يمضها حاكم فإن الصواب فيها أنها تكون واحدة، وله رجعتها

ما دامت في العدة لحديث ابن عباس المشار إليه، ولما في هذا من الرأفة

بالمسلمين والرحمة والعطف والإصلاح، والله جل وعلا يقول:

) يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ (

[البقرة:185]

والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يسروا ولا تعسروا فما دامت الرخصة

واضحة في الحديث الصحيح فالأولى أن تجعل واحدة هذا هو الأولى، وأما

قضاء عمر فهو عن اجتهاد وتحرٍ للخير ، والسنة إذا وضحت مقدمة

على رأي كل أحد.

المصدر: فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات