![]() |
![]() |
المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() من إدارة بيت عطاء الخير
( سـؤال و جـواب ) حكم الصلاة في الظلام السؤال: هل يجوز أن يصلي أحد في الظلام وهو داخل المنزل أم لابد من وجود نور عنده وهو يصلي، نرجو الإفادة؟ الجواب: لا حرج في أن يصلي في الظلام إذا عرف القبلة وصار إلى القبلة فلا حرج أن يصلي في الظلام، ولا يشترط له وجود النور، ولا يجب بل ذلك جائز، إن صلى في النور أو في الظلام لا بأس، إذا كانت القبلة معروفة ولا يحتاج إلى النور في معرفة القبلة فلا حاجة إلى النور، المقصود: أنه لا يتعلق بهذا شيء، الصلاة صحيحة مطلقاً، سواء كان ذلك في نور أو في ظلمة إذا كان إلى قبلة واستوفت شروطها. المصدر: فتاوى الشيخ ابن باز |
|
|
![]() |