صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-31-2024, 02:16 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 61,441
افتراضي حكم الزكاة في الماس وأشباهها


من إدارة بيت عطاء الخير
( سـؤال و جـواب )
حكم الزكاة في الماس وأشباهها


السؤال:

تستفسر المرسلة فيها عن كيف تخرج زكاة الذهب، والذهب والماس معاً،

والبلاتين واللؤلؤ، وقد عرفنا في الإجابة الماضية كيف يخرج زكاة الذهب،

وعرفنا أن اللؤلؤ والماس وما إلى ذلك لا زكاة فيه من سماحتكم؟

الجواب: هذا جوابه نعم؛ جوابه ما تقدم، الماس والبلاتين وأشباه ذلك مما

ليس بذهب ولا فضة ليس فيه زكاة، إذا كان للبس وليس للتجارة، وإنما

الواجب في الذهب المعروف وفي الفضة المعروفة، إذا حال الحول عليها وقد

بلغت النصاب، ولو كانت في الحلي ولو كانت تلبس أو تعار، هذا هو الصحيح

من أقوال العلماء.

المصدر: فتاوى الشيخ ابن باز

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات