![]() |
![]() |
المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية |
![]() |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() من:إدارة بيت عطاء الخير
سـؤال و جـواب تأخير الصلاة الفائتة إلى وقتها من اليوم التالي السؤال: إذا فاتته الصلاة عن وقتها، تركها إلى أن يأتي وقت الثانية، مثلاً إذا فاتته الظهر يتركها للظهر اليوم التالي، هل لهم شيء يتعلقون به؟ الجواب: لا هذا جهل من قول بعض العامة، لا أصل له، لا يجوز تأخيرها إلى وقت آخر ولو قريب، إذا فاتته الظهر ليس له أن يؤخرها إلى وقت العصر، ولا إلى الظهر الآتي، بل يجب أن يبادر بها إذا تنبه وذكر، متى تنبه وجب أن يفعلها كما تقدم، وليس له تأخيرها متى ذكر. المصدر: فتاوى الشيخ ابن باز
|
![]() |
|
|
![]() |