المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : و أركعوا مع الراكعين ( 01 – 04 )


adnan
12-13-2013, 10:02 PM
الأخ / عبد العزيز محمد - الفقير إلي الله



و أركعوا مع الراكعين ( 01 – 04 )
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=142ec7f4669693a7&attid=0.4&disp=emb&zw&atsh=1
جاء في سياق حديث القرآن الكريم عن بني إسرائيل
قوله تعالى:

{ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ }

(البقرة:43)
يتعلق بهذه الآية الكريمة جملة من الأحكام
نقف هنا على الأحكام المتعلقة
بقوله تعالى:

{ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ }
وهي كالتالي:

الأول: الركوع في اللغة:
الانحناء بالشخص وكل منحن راكع.

وقال ابن دريد:
الركعة: الهوة في الأرض لغة يمانية.

وقيل:
الانحناء يعم الركوع والسجود ويستعار
أيضاً في الانحطاط في المنـزلة.

والركوع شرعاً:
هو أن يحني الرجل صلبه ويمد ظهره وعنقه ويفتح أصابع يديه
ويقبض على ركبتيه ثم يطمئن راكعاً يقول:

( سبحان ربي العظيم ثلاثاً )
وذلك أدناه. روى مسلم
عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت:

( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير
والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يُشْخِص رأسه
ولم يصوبه ولكن بين ذلك )

وروى البخاري عن أبي حميد الساعدي
رضي الله عنه قال:

( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبَّر جعل يديه
حذو منكبيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره )
ومعنى هصر أي: ثناه إلى الأرض

الثاني: الركوع فرض من فرائض الصلاة
فلا تصح الصلاة بدون ركوع
وهذا محل إجماع بين أهل العلم
وقوله تعالى:

{ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ }

دليل على فرضية الركوع وزادت السنة الطمأنينة في الركوع
والقيام منه وذلك لحديث المسيء صلاته وفيه:

( إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن
ثم اركع حتى تطمئن راكعاً ثم ارفع حتى تعتدل قائماً )
متفق عليه.

وروى البخاري عن زيد بن وهب قال:
رأى حذيفة رجلاً لا يتم الركوع والسجود
قال: ما صليتَ ولو متَّ متَّ على
غير الفطرة التي فطر الله محمداً صلى الله عليه وسلم.

قال ابن عبد البر:
"ولا يجزئ ركوع ولا سجود ولا وقوف بعد الركوع ولا جلوس
بين السجدتين حتى يعتدل راكعاً وواقفاً وساجداً وجالساً
وهو الصحيح في الأثر وعليه جمهور العلماء وأهل النظر".

الثالث: قوله تعالى:

{ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ }

(مع) تقتضي المعية والجمعية. وقد اختلف العلماء
في شهود الجماعة على قولين:
الأول: قول جمهور أهل العلم وهو أن الصلاة مع الجماعة من السنن
المؤكدة ولازم هذا القول أنها فرض على الكفاية وسنة عينية مؤكَّدة
ويجب على من أدمن التخلف عنها من غير عذر العقوبة.

الفقير الى الله عبد العزيز