adnan
12-26-2014, 02:36 PM
إدارة بيت عطاء الخير
حديث اليوم
( ممَا جَاءَ فِي : لَا تُتَحَرَّى الصَّلَاةُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ )
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ
رضى الله تعالى عنهم أجمعين
عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضى الله تعالى عنه
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
( لَا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّي
عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا )
الشــــــــــــــــــروح
قوله: ( لا يتحرى )
كذا وقع بلفظ الخبر، قال السهيلي: يجوز الخبر عن مستقر
أمر الشرع، أي لا يكون إلا هذا.
قوله: ( فيصلي )
بالنصب، والمراد نفي التحري والصلاة معا، ويجوز الرفع
أي لا يتحرى أحدكم الصلاة في وقت كذا فهو يصلي فيه.
وقال ابن خروف: يجوز في " فيصلي " ثلاثة أوجه: الجزم على
العطف أي لا يتحرى ولا يصلي، والرفع على القطع أي لا يتحرى فهو
يصلي، والنصب على جواب النهي والمعنى لا يتحرى مصليا.
وقال الطيبي: قوله لا يتحرى نفي بمعنى النهي، ويصلي بالنصب لأنه
جوابه، كأنه قيل: لا يتحرى، فقيل: لم؟ فأجيب: خيفة أن يصلي.
ويحتمل أن يقدر غير ذلك.
وقد وقع في رواية القعنبي في الموطأ " لا يتحرى أحدكم أن يصلي "
ومعناه لا يتحرى الصلاة.
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=fimg&th=14a71d3c66e2faee&attid=0.5&disp=emb&attbid=ANGjdJ9pbPar17jnXPzLcaC283-Jhgecv7um3StQXvTAno0vy86aVwaPtLJ6eexkwxiM7aFHs5DEF 8NF3tYjet6n2PELOFE5qhk9DTYtYjx4t42GA3WSebqg-4ey17U&sz=s0-l75-ft&ats=1419592746696&rm=14a71d3c66e2faee&zw&atsh=1
اللهم صلى و سلم و بارك علي عبدك و رسولك
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين .
حديث اليوم
( ممَا جَاءَ فِي : لَا تُتَحَرَّى الصَّلَاةُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ )
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ
رضى الله تعالى عنهم أجمعين
عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضى الله تعالى عنه
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
( لَا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّي
عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا )
الشــــــــــــــــــروح
قوله: ( لا يتحرى )
كذا وقع بلفظ الخبر، قال السهيلي: يجوز الخبر عن مستقر
أمر الشرع، أي لا يكون إلا هذا.
قوله: ( فيصلي )
بالنصب، والمراد نفي التحري والصلاة معا، ويجوز الرفع
أي لا يتحرى أحدكم الصلاة في وقت كذا فهو يصلي فيه.
وقال ابن خروف: يجوز في " فيصلي " ثلاثة أوجه: الجزم على
العطف أي لا يتحرى ولا يصلي، والرفع على القطع أي لا يتحرى فهو
يصلي، والنصب على جواب النهي والمعنى لا يتحرى مصليا.
وقال الطيبي: قوله لا يتحرى نفي بمعنى النهي، ويصلي بالنصب لأنه
جوابه، كأنه قيل: لا يتحرى، فقيل: لم؟ فأجيب: خيفة أن يصلي.
ويحتمل أن يقدر غير ذلك.
وقد وقع في رواية القعنبي في الموطأ " لا يتحرى أحدكم أن يصلي "
ومعناه لا يتحرى الصلاة.
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=fimg&th=14a71d3c66e2faee&attid=0.5&disp=emb&attbid=ANGjdJ9pbPar17jnXPzLcaC283-Jhgecv7um3StQXvTAno0vy86aVwaPtLJ6eexkwxiM7aFHs5DEF 8NF3tYjet6n2PELOFE5qhk9DTYtYjx4t42GA3WSebqg-4ey17U&sz=s0-l75-ft&ats=1419592746696&rm=14a71d3c66e2faee&zw&atsh=1
اللهم صلى و سلم و بارك علي عبدك و رسولك
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين .