المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحلقة ( 108) من دين وحكمة


vip_vip
06-08-2012, 11:19 AM
( الحلقة المــائة و ثمان )

{ الموضوع السابع الفقرة 59 }
( أحكــام الصــلاة )
أخى المسلم
اليوم سيكون حديثنا عن المواضع المنهى عن الصلاة فيها
و هى من الحلقات الهامة التى ينبغى
لكل مسلم معرفتها و العمل بها
فلنبدأ على بركة الله
المواضع المنهى عن الصلاة فيها
توجد مواضع نهى النبى صلى الله عليه و سلم عن الصلاة فيها
أشهرها سبعة و هى :-
المقبرة / المجزرة / المزبلة / الحمام
قارعة الطريق / معاطن الأبل / و فوق الكعبة
و سوف نبين لكم حكم الصلاة فى هذه المواضع
و ما إذا كان النهى عن الصلاة فيها للتحريم أو للكراهة
مع ذكر ما وقع فيها من الخلاف بين الفقهاء
و سوف يتم ذكر مواضع أخرى غير السبعة المتقدمه
كره بعض الفقهاء الصلاة فيها
و ذلك لحكمة سوف نبينها فى موضعها إن شاء الله تعالى
1 - الصلاة فى المقبرة
نهى النبى صلى الله عليه و سلم عن الصلاة فى المقبرة مطلقا
فرضا كانت أو نفلا و سواء كانت الصلاة فوق القبور أم خلفها أم أمامها
فعن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما
أن النبى صلى الله عليه و سلم قال
( لا تصلوا إلى قبر و لا تصلوا على قبر )
أخرجه الطبرانى
و عن أبن مرثد الغنوى رضى الله عنه
أن النبى صلى الله عليه و سلم قال
( لا تصلوا إلى القبور و لا تجلسوا عليها )
أخرجه أحمد و مسلم
و عن أبى هريرة رضى الله عنه
أن النبى صلى الله عليه و سلم قال
( لعن الله اليهود أتخذوا قبور أنبيائهم مساجد )
أخرجه مسلم
أخى المسلم
و الأحاديث فى النهى عن الصلاة فى المقابر و أتخاذها مساجد كثيرة
و قد أختلف الفقهاء فى النهى
هل هو للكراهة أو للتحريم ؟؟؟
فذهب جمهور الحنابلة إلى أنه للتحريم لظاهر الحديث
و ذهب الحنفية و الشافعية إلى القول بالكراهة
و لكن هل الكراهة هنا كراهة تنزيه أم كراهة تحريم يوجد قولان
و ذهب بعض المالكية إلى القول بالكراهة التنزيهية
و ذهب البعض الأخر إلى القول بالجواز من غير كراهة
مستدلين بقوله صلى الله عليه و سلم
فى الحديث الصحيح
الذى رواه البخارى و غيره
( و جعلت لى الأرض طهورا و مسجدا )
فلفظ الأرض فى الحديث عام يشمل كل موضع طاهر
و حملوا أحاديث النهى عن الصلاة فى المقبرة على ما إذا كان بها نجاسة
ورد هذا الأحتجاج بما رواه
الترمذى و أحمد و أبو داود
عن أبى سعيد رضى الله عنه
أن النبى صلى الله عليه و سلم قال
( كل الأرض مسجد و طهور إلا الحمام و المقبرة )
و هذا الحديث يقيد الحديث المطلق الذى أحتجوا به
و قال جماعة من الفقهاء
هذا النهى الوارد فى الأحاديث إنما هو خاص بما إذا
لم يكن فيها مكان قد أعد للصلاة
و حكمة النهى عن الصلاة فى المقبرة
أنها أماكن تكثر فيها النجاسات
2 - الصلاة فى الحمام
و تكره الصلاة فى الحمام الذى ليس به نجاسة عند جمهور الفقهاء
أما إذا كانت به نجاسة فتحرم الصلاة فيه و تقع باطلة
و الحكمة فى النهى عن الصلاة فى الحمام
لما يكون فيه من النجاسات و الأوساخ
و لأنها مأوى للشياطين كما قالوا
و لحرمة الصلاة فأنها ينبغى تكون فى أطهر بقعه و أشرف مكان
3 ، 4 - الصلاة فى المجزرة و المزبلة
و تكره الصلاة فى هذين الموضعين عند جمهور الفقهاء
لكثرة ما فيها من النجاسات و القاذورات
- 5 تكره الصلاة فى قارعة الطريق
و ذلك لأنه ربما يشتغل بالنظر إلى المارة
و ربما يتسبب فى مرور أحد بين يديه
فيكون الوزر عليه
إذا لم يكن للمار طريق غيرها و لم يتخذ المصلى ستره
و قد تحدثنا من قبل حكم المرور بين يدى المصلى
- 6 الصلاة فى معاطن الأبل
وتكره الصلاة فى معاطن الابل عند الجمهور
قال الحنابلة
تحرم الصلاة فيها لظاهر الأحاديث المصرحة بالنهى
و معاطن الأبل هى :
مباركها التى تبيت فيها و الأبل هى الجمال و إناثها
و حكمة النهى عن الصلاة فى معاطن الابل
أن الأبل تهب و تنفر فتشغل المصلى عن صلاته
7 - الصلاة فوق الكعبة
و قد أختلف الفقهاء حول الصلاة فوق الكعبة
قال المالكية
لا يجوز صلاة الفرض فوقها و لو كان بين يديه بعض بنائها
لاننا مأمورون بالصلاة إليها لا عليها
فأذا صلى فوقها فرضا
وقعت صلاته باطلة و وجب عليه أعادتها
و أما النفل ففيه ثلاثة أقوال
- قول بأنه مثل الفرض فى الحكم لا يجوز و لا يصح
- و قول بصحته
- و قول بعدم صحة السنن المؤكدة دون غيرها
قالت الشافعية
تصح الصلاة فوق الكعبة مطلقا فرضا كانت أم نفلا
بشرط أن يستقبل من بنائها قدر ثلثى ذراع
قال الحنفية
تصح الصلاة فرضا و نفلا فوقها
مع الكراهة لما فى ذلك من ترك التعظيم
اخى المسلم
الدليل على النهى عن الصلاة فى هذه المواضع السبعة
ما رواه أبن ماجه و الترمذى بسند لا بأس به
عن أبن عمر رضى الله عنه
[ أن النبى صلى الله عليه و سلم نهى أن يصلى فى سبعة مواطن
فى المزبلة ، و المجزرة ، و المقبرة ، و قارعةالطريق
و فى الحمام ، و فى أعطان الأبل ، و فوق ظهر بيت الله تعالى

vip_vip
06-08-2012, 11:20 AM
8 - الصلاة إلى جدار نجس
تكره الصلاة أمام جدار نجس مثل جدار المرحاض و ذلك لحرمة الصلاة
قال عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنهما
[ لا يصلى للحش ]
و الحش هو المحل الذى تقضى فيه الحاجة
و يسمى كذلك الكنيف أو المرحاض أو دورة المياه أو بيت الراحة
و قال على كرم الله وجهه
[ لا يصلى تجاه الحش ]
9 ، 10 - الصلاة فى الكنيسة و البيعة
البيعة : أى معبد اليهود
و تكره الصلاة فى الكنيسة و البيعة
إذا كان فيهما تصاوير عند الحنابلة
و تكره مطلقا عند الشافعية و الحنفية
سواء أكان فيها تصاوير أم لم يكن بها تصاوير
لأنهما موضعان يعبد فيهما غير الله
و لا يتنزهان عن النجاسة فى الغالب و لأن فى دخولهما مظنة و تهمة
قالت المالكية
تكره الصلاة فى الكنيسة و البيعة
إذا كانتا عامرتين
و بهما تصاوير و دخلهما مختارا
و أما إذا كانت الكنيسة و البيعة غير عامرتين و ليس بها تصاوير
و لم يجد مكانا سواهما فلا بأس بالصلاة فيهما
أخى المسلم
هذا و للمسلمين الحق فى بناء مسجد على أرض كان فوقها كنيسة أو بيعة
إذا طهرت الأرض و أزيل ما فوق الجدران من تصاوير
و سوف نتحدث عن ذلك مفصلا عند الكلام على بناء المساجد
لحديث عثمان بن أبى العاص رضى الله تعالى عنهما
[ أن النبى صلى الله عليه و سلم
أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كان طواغيتهم أى أصنامهم ]
11 - الصلاة فى الأرض المغصوبة
تكره الصلاة فى الأرض المغصوبة عند الحنفيين
و تحرم عند المالكية و الشافعية و الحنابلة
و لكنها تصح إذا ما أستوفت شروطها و أركانها
و لا فرق فى الأرض المغصوبة أن تكون مغصوبة من مسلم أو غيره
و لا بين أن يكون المغتصب لها هو المصلى نفسه أو غيره
إلا أن الحرمة تكون أشد إذا كان المصلى هو الذى أغتصبها
12 - الصلاة فى الثوب الحرير
لا يجوز للرجل أن يصلى فى ثوب حرير و لا على ثوب حرير
لأنه يحرم أستعماله فى غير الصلاة
فحرمته عليه فى الصلاة أولى
فأن صلى فيه أو عليه
صحت صلاته
لأن التحريم لا يختص بالصلاة
و لا النهى يعود إليها
خلافا للحنابلة و من نحا نحوهم
و يجوز للمرأة أن تصلى فيه و أن تصلى عليه
لأنه لا يحرم عليها أستعماله
أخى المسلم
بهذا نكون قد أنتهينا بفضل الله و معونته من هذا الموضوع الهام
و أنتظرونا الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى
و موضوع جديد من
دين و حكمة
و أحكام الصلاة
و لا تنسونا من صالح الدعوات
http://us.mg4.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f24%5f57890%5fAOINw0MAAIIo TukIoAI4pBuK9NA&pid=6&fid=untitled&inline=1&appid=YahooMailNeo