المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : من دين و حكمة - أحكام الزواج 36


adnan
01-17-2013, 07:45 PM
( الحلقة رقم : 407 )

{ الموضوع الـعاشر الفقرة 36 }
( أحكــام الـزواج )
أخى المسلم
نواصل معكم اليوم الموضوع الـعاشر من مواضيع دين و حكمة
الحمد لله رب العالمين
و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .
قال أبن مسعود
لو لم يبق من أجلى إلا عشرة أيام
و أعلم أنى أموت فى آخرها
و لى طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة

أخى المسلم
نستكمل حديثنا عن
آداب المعاشرة و ما يجرى فى دوام النكاح
الآدب الحادى عشر : فى أداب الولادة
و هى خمسة أحـوال
الحال الأول
أن لا يُكثر فرحه بالذكر و حزنه بالأُنثى
فإنه لا يدرى الخيرة فى أيهما
فكم من صاحب أبن يتمنى أن لا يكون له أو يتمنى أن يكون بنتا
بل السلامة منهن أكثر و الثواب فيهن أجزل
قال صلى الله عليه و سلم
( من كان له أبنةً فأدبها فأحسن تأديبها و غذاها فأحسن غذاءها
و أسبغ عليها من النعمة التى أسبغ الله عليه
كانت له ميمنة و ميسرة من النار إلى الجنة )
أخرجه الطبرانى و الخرائطى فى مكارم الأخلاق
من حديث أبن مسعود رضى الله تعالى عنه بسند ضعيف
و قال أبن عباس رضى الله تعالى عنهما
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
( ما من أحد يدرك أبنتين فيحسن إليهما ما صحبتاه إلا أدخلتاه الجنة )
أخرجه أبن ماجة و الحاكم و قال صحيح الإسناد
و قال أنس رضى الله تعالى عنه أنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
( من كانت له إبنتان أو أختان فأحسن إليهما ما صحبتاه
كنت أنا و هو فى الجنة كهاتين )
رواه الخرائطى فى مكارم الأخلاق بسند ضعيف
و رواه الترمذى بلفظ :

( من عال جاريتين )

و قال حسن غريب
و قال أنس رضى الله تعالى عنه
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
( من خرج إلى سوق من أسواق المسلمين
فأشترى شيئا فحمله إلى بيته فخص به الإناث دون الذكور
نظر الله إليه و من نظر الله إليه لم يعذبه )
أخرجه الخرائطى بسند ضعيف
و قال أنس رضى الله تعالى عنه
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
( من حمل طرفة من السوق إلى عياله
فكأنما حمل إليهم صدقة حتى يضعها فيهم
و ليبدأ بالإناث قبل الذكور
فإنه من فَرح أُنثى فكأنما بكى من خشية الله
و من بكى من خشيته حرم الله بدنه على النار )
أخرجه الخرائطى و لكن بسند ضعيف جدا
و أخرجه أبن عدى فى الكامل
و قال أبن الجوزى حديث موضوع
و قال أبو هريرة رضى الله تعالى عنه
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
( من كانت له ثلاث بنات أو أخوات فصبر على لأوائهن و ضرائهن
أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهن
فقال رجل : و إثنتان يا رسول الله ؟
قال و إثنتان
فقال رجل : أو واحدة ؟
فقال عليه الصلاة و السلام
و واحدة )
رواه الخرائطى و اللفظ له و الحاكم و لم يقل أو اخوات
و هذا حديث صحيح الإسناد
الحال الثانى : أن يؤذن فى أُذُن الولد
روى رافع عن أبيه رضى الله تعالى عنهما قال
[ رأيت النبى صلى الله عليه و سلم
قد أذَنَ فى أُذُن الحسين حين ولدته فاطمة رضى الله تعالى عنها ]
أخرجه أحمد و اللفظ له و أبو داود و الترمذى و صححه
إلا أنهما قالا
[ الحسن مكبرا ]
و ضعفه أبن القطان
و روى عن النبى صلى الله عليه و سلم انه قال
( من وُلد له مولود فأذن فى أُذُنهِ اليُمنى
و أقام فى أُذُنُه اليسرى ، دفعت عنه أم الصبيان )
أبو يعلى الموصلى و أبن السنى فى اليوم و الليلة
و البيهقى فى شعب الإيمان من حديث الحسين بن على بسند ضعيف
و يستحب أن يلقنوه أول إنطلاق لسانه

لا إلَه إلا الله
و ذلك ليكون أول حديثه
و الختان فى اليوم السابع ورد به خبر
رواه الطبرانى فى الصغير من حديث جابر رضى الله تعالى عنه
بسند ضعيف
[ أن رسول الله صلى الله عليه و سلم
عق عن الحسن و الحسين و ختنهما لسبعة أيام ]
و كما أسلفنا فأن إسناده ضعيف
الحال الثالث : أن تُسميه أسماً حسناً
فذلك من حق الولد أن يكون له أسماً حسناً
و قال صلى الله عليه و سلم
( إذا سميتم فعبدوا )

رواه الطبرانى من حديث عبد الملك بن أبى زهير عن أبيه معاذ رضى الله تعالى عنهم
و صحح إسناده و البيهقى من حديث
أم المؤمنين أمنا السيدة / عائشة / رضى الله تعالى عنها و عن أبيها
و قال عليه الصلاة و السلام
( أحب الأسماء إلى الله : عبد الله و عبد الرحمن )
أخرجه مسلم من حديث
أبن عمر رضى الله تعالى عنهما
و قال صلى الله عليه وسلم
( سموا بأسمى و لا تكنوا بكنيتى )
متفق عليه من حديث جابر رضى الله تعالى عنه
و فى لفظ تسموا
قال العلماء يرحمهم الله
كان ذلك فى عصره صلى الله عليه و سلم
إذ كان ينادى يا أبا القاسم و أما الأن فلا بأس
نعم لا يجمع بين أسمه و كنيته
و قد قال صلى الله عليه و سلم
( لا تجمعوا بين إسمى و كُنيتى )
رواه أحمد و أبن حبان من حديث
أبى هريرة رضى الله تعالى عنه
و لأبى داود و الترمذى و حسنه و أبن حبان من حديث
جابر رضى الله تعالى عنه
( من سمى بإسمى فلا يتكنى بكُنيتى و من تكنى بكُنيتى فلا يتسمى بإسمى )
و قيل أن هذا أيضا كان فى حياته
و تسمى رجل أبا عيسى
فقال عليه الصلاة و السلام
( إن عيسى عليه السلام لا أب له )
و كذلك السقط ينبغى أن يُسمى
قال عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية
بلغنى أن السقط يصرخ يوم القيامة وراء أبيه فيقول
أنت ضيعتنى و تركتنى لا أسم لى
فقال عمر بن عبد العزيز
كيف و قد لا يدرى إنه غلام أو جارية
فقال عبد الرحمن
من الأسماء ما يجمعهما
كحمزة و عمارة و طلحة و عتبة
و قال صلى الله عليه و سلم
( إنكم تُدعون يوم القيامة بأسمائكم و أسماء أبائكم فأحسنوا أسماءكم )
أخرجه أبو داود من حديث أبى الدرداء رضى الله تعالى عنه
و قال النووى بإسناد جيد
و قال البيهقى إنه مرسل
و من كان له أسم يكرهه فيُستحب تبديله
و قد أبدل رسول الله صلى الله عليه و سلم
أسم العاص بعبد الله
رواه البيهقى من حديث عبد الله بن الحارث رضى الله تعالى عنه
بسند صحيح
و كان أسم زينب " بِرَه "
فقال عليه الصلاة و السلام
( تزكى نفسها )
فسماها زينب
متفق عليه من حديث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه
و كذلك ورد النهى فى تسمية
أفلح و ياسر و نافع و بركة
لأنه يقال
أثمَ بركةَ ؟
أخرجه مسلم من حديث سُمرة بن جندب رضى الله تعالى عنه
إلا انه جعل مكان بركة رباحا
الحال الرابع : العقيقة
العقيقة عن الذكر بشاتين
و عن الأُنثى بشاة واحدة
فقد روت أم المؤمنين أمنا السيدة / عائشه / رضى الله عنها و عن أبيها
[ ان رسول الله صلى الله عليه و سلم
أمر فى الغلام أن يُعَقَ بشاتين متكافئتين و فى الجارية بشاة ]
أخرجه الترمذى و صححه
و رُوىَ أنه عق عن الحسن بشاة
و هذه رخصة فى الإقتصار على واحدة
أخرجه الترمذى من حديث على رضى الله تعالى عنه
و قال ليس إسناده بمتصل
و وصله الحاكم إلا أنه قال الحسين
و رواه أبو داود من حديث
أبن عباس رضى الله تعالى عنهما إلا إنه قال

[ كبشاً ]
و قال صلى الله عليه و سلم
( مع الغلام عقيقة فأهرقوا عنه دما و أميطوا عنه الأذى )
أخرجه البخارى من حديث
سلمان بن عامر الضبى رضى الله تعالى عنه
و من السنة أن يتصدق بوزن شعره ذهباً أو فضة
فقد ورد فيه خبر
أنه عليه الصلاة و السلام
أمر أبنته فاطمة الزهراء رضى الله تعالى عنها يوم سابع حسين
أن تحلق شعره و تتصدق بزنة شعره فضة
أخرجه الحاكم و صححه من حديث على رضى الله تعالى عنه
و هو عند الترمذى منقطع بلفظ حسن و قال ليس إسناده بمتصل
و رواه أحمد من حديث إبى رافع
قالت أم المؤمنين أمنا السيدة / عائشة / رضى الله تعالى عنها و عن أبيها
[ لا يُكسَر للعقيقة عظم ]

الحال الخامس : أن يحنكه بتمرة أو حلاوة
روى عن أسماء بنت أبى بكر رضى الله تعالى عنها و عن أبيها أنها قالت
[ ولدت عبد الله بن الزبير بقباء
ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه و سلم فوضعته فى حجره
ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل فى فيه ]
الحديث متفق عليه
فكان أول شئ دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه و سلم
ثم حنكه بتمرة ثم دعا له و بَرَكَ عليه
و كان أول مولود ولد فى الإسلام
ففرحوا به فرحا شديدا لأنهم قيل لهم
أن اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم ولد و لا بنت
أخى المسلم
نكتفى بهذا القدر و نستكمل إن شاء الله تعالى
فى الحلقة القادمة
فأنتظرونا و لا تنسونا من صالح الدعوات