adnan
03-10-2013, 09:54 PM
( الحلقة رقم : 422 )
{ الموضوع الـعاشر الفقرة 51 }
( أحكــام الـزواج )
أخى المسلم
نواصل معكم اليوم الموضوع الـعاشر من مواضيع دين و حكمة
الحمد لله رب العالمين
و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .
قال أبن مسعود
لو لم يبق من أجلى إلا عشرة أيام
و أعلم أنى أموت فى آخرها
و لى طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=13d54c1d901bd5ff&attid=0.5&disp=emb&zw&atsh=1
أخى المسلم
حديثنا اليوم عن
كيفية التحقق فى قضية الفسخ بالعيب
الحق أن كل الأراء المتقدمة غير جدير بالإعتبار
و أن الحياة الزوجية التى بنيت على السكن و المودة و الرحمة
لا يمكن أن تتحقق و تستقر ما دام هناك شئ من العيوب و الأمراض
تنفر أحد الزوجين من الأخر
فإن العيوب و الأمراض المنفرة لا يتحقق معها المقصود من النكاح
و لهذا أذِن الشارع بتخيير الزوجين فى قبول الزواج أو رفضه
قال أبن القيم يرحمه الله
" فالعمى و الخرس و الطرش
و كونها مقطوعة اليدين أو الرجلين أو إحداهما
أو كون الرجل كذلك
من أعظم المنفرات و السكوت عليه من أقبح التدليس و الغش
و هو مناف للدين "
ماذا قال أمير المؤمنين رضى الله تعالى عنه
[ لمن تزوج أمرأة و هو لا يولد له
أخبرها أنك عقيم و خيرها ]
و ماذا قال رضى الله تعالى عنه
فى العيوب التى هى عندها كمال بلا نقص قال :
[ و القياس أن كل عيب ينفر الزوج الأخر منه
و لا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة و المودة
يوجب الخيار و هو أولى من البيع ]
كما أن الشروط المشروطة فى النكاح أولى بالوفاء من شروط البيع
و ما ألزم الله و رسوله مغرورا قط
و لا مغبونا بما غُرَ و غُبِنَّ به
و من تدبر مقاصد الشرع فى مصادره و موارده و عدله و حكمته
و ما أشتمل عليه من المصالح لم يخف عليه رجحان هذا القول
و قر به من قواعد الشريعة
و قد روى يحيى بن سعيد الأنصارى رضى الله تعالى عنه
عن أبن المسيب رضى الله تعالى عنه أنه قال :
قال عمر رضى الله تعالى عنه :
[ أيما أمرأة تزوجت و بها جنون أو جذام أو برص
فدخل بها ثم أطلع على ذلك فلها مهرها بمسيسته إياها
و على الولى الصداق بما دلس كما غره ]
و روى الشعبى عن على كرم الله وجهه
[ أيما أمرأة نُكحت و بها برص أو جنون أو جزام أو قرن
فزوجها بالخيار ما لم يمسها إن شاء أمسك و إن شاء طلق
و إن مسها فلها المهر بما أستحل من فرجها ]
و قال وكيع
عن سفيان الثورى عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب
رضى الله تعالى عنهم
عن عمر رضى الله تعالى عنه قال
[ إذا تزوجها برصاء أو عمياء فدخل بها
فلها الصداق و يرجع به إلى من غره ]
و هذا يدا على أن عمر رضى الله تعالى عنه لم يذكر تلك العيوب المتقدمة
على وجه الأختصاص و الحصر دون ما عداها
و كذلك حكم قاضى الإسلام شريح رضى الله تعالى عنه
الذى يضرب المثل بعلمه و دينه و حكمه
{ الموضوع الـعاشر الفقرة 51 }
( أحكــام الـزواج )
أخى المسلم
نواصل معكم اليوم الموضوع الـعاشر من مواضيع دين و حكمة
الحمد لله رب العالمين
و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .
قال أبن مسعود
لو لم يبق من أجلى إلا عشرة أيام
و أعلم أنى أموت فى آخرها
و لى طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=13d54c1d901bd5ff&attid=0.5&disp=emb&zw&atsh=1
أخى المسلم
حديثنا اليوم عن
كيفية التحقق فى قضية الفسخ بالعيب
الحق أن كل الأراء المتقدمة غير جدير بالإعتبار
و أن الحياة الزوجية التى بنيت على السكن و المودة و الرحمة
لا يمكن أن تتحقق و تستقر ما دام هناك شئ من العيوب و الأمراض
تنفر أحد الزوجين من الأخر
فإن العيوب و الأمراض المنفرة لا يتحقق معها المقصود من النكاح
و لهذا أذِن الشارع بتخيير الزوجين فى قبول الزواج أو رفضه
قال أبن القيم يرحمه الله
" فالعمى و الخرس و الطرش
و كونها مقطوعة اليدين أو الرجلين أو إحداهما
أو كون الرجل كذلك
من أعظم المنفرات و السكوت عليه من أقبح التدليس و الغش
و هو مناف للدين "
ماذا قال أمير المؤمنين رضى الله تعالى عنه
[ لمن تزوج أمرأة و هو لا يولد له
أخبرها أنك عقيم و خيرها ]
و ماذا قال رضى الله تعالى عنه
فى العيوب التى هى عندها كمال بلا نقص قال :
[ و القياس أن كل عيب ينفر الزوج الأخر منه
و لا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة و المودة
يوجب الخيار و هو أولى من البيع ]
كما أن الشروط المشروطة فى النكاح أولى بالوفاء من شروط البيع
و ما ألزم الله و رسوله مغرورا قط
و لا مغبونا بما غُرَ و غُبِنَّ به
و من تدبر مقاصد الشرع فى مصادره و موارده و عدله و حكمته
و ما أشتمل عليه من المصالح لم يخف عليه رجحان هذا القول
و قر به من قواعد الشريعة
و قد روى يحيى بن سعيد الأنصارى رضى الله تعالى عنه
عن أبن المسيب رضى الله تعالى عنه أنه قال :
قال عمر رضى الله تعالى عنه :
[ أيما أمرأة تزوجت و بها جنون أو جذام أو برص
فدخل بها ثم أطلع على ذلك فلها مهرها بمسيسته إياها
و على الولى الصداق بما دلس كما غره ]
و روى الشعبى عن على كرم الله وجهه
[ أيما أمرأة نُكحت و بها برص أو جنون أو جزام أو قرن
فزوجها بالخيار ما لم يمسها إن شاء أمسك و إن شاء طلق
و إن مسها فلها المهر بما أستحل من فرجها ]
و قال وكيع
عن سفيان الثورى عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب
رضى الله تعالى عنهم
عن عمر رضى الله تعالى عنه قال
[ إذا تزوجها برصاء أو عمياء فدخل بها
فلها الصداق و يرجع به إلى من غره ]
و هذا يدا على أن عمر رضى الله تعالى عنه لم يذكر تلك العيوب المتقدمة
على وجه الأختصاص و الحصر دون ما عداها
و كذلك حكم قاضى الإسلام شريح رضى الله تعالى عنه
الذى يضرب المثل بعلمه و دينه و حكمه