تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : الفقه


adnan
03-22-2014, 09:12 PM
الأخت الزميلة / جِنان الورد





الفقه
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=144e495b7c4957ca&attid=0.4&disp=emb&zw&atsh=1
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

) من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين )

فقد رتب نبينا الكريم صلى اله عليه و سلم هنا الخير كله على معرفة
أحكام الدين و فهمها الفهم الصحيح الذي يحصل به العلم النافع المؤدي
للعمل الصالح .

أولاً : ما معنى الفقه ؟

الفقه في اللغة :
الفهم

الفقه في الاصطلاح :
العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية .
و قد يطلق الفقه على الأحكام نفسها

مصادر الفقه الأساسية :
- القرآن الكريم .
- السنة المطهرة .
- الإجماع .
- القياس .

يشتمل الفقه الميسر على كتب :
الطهارة – الصلاة – الزكاة – الصيام الحج – الجهاد – المعاملات –
المواريث – النكاح و الطلاق – الجنايات الحدود – الأيمان و النذور –
الأطعمة و الذبائح و الصيد – القضاء و الشهادات و كل كتاب يندرج تحته
أبواب فيها شرح الأحكام بالتفصيل

أولاً : كتاب الطهارة :
الباب الأول : أحكام الطهارة و المياة

-1 الطهارة هي مفتاح الصلاة و هي قسمان :
*طهارة معنوية . (طهارة القلب من الشرك و المعاصي و لا يمكن أن
تتحقق طهارة البدن مع وجود نجس الشرك )*طهارة حسية : في اللغة
:النظافة و النزاهة من الأقذار الاصطلاح : رفع الحدث و زوال الخبث

-2 الطهارة تحتاج إلى الماء
و الماء الذي تحصل به الطهارة هو الماء الطهور و هو : الطاهر في ذاته
المطهر لغيره و هو الباقي على أصل خلقته (أي التي خلقه الله عليها )
ولا تحصل الطهارة بمائع غير الماء كالخل و العصير أو غيره
و الدليل قوله تعالى

{ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا }

3 - الماء إذا خالطته نجاسة :
*إذا غيرت أحد أوصافه الثاثة : طعمه أو ريحه أو لونه .. فهو نجس
بالإجماع و لا يجوز * إذا لم تغير أحد أوصافه : فإن كان كثيراً لم ينجس
وتحصل الطهارة به و إن كان قليلاً ينجس و لا تحصل الطهارة به و حد
الماء الكثير : ما بلغ قلتين فأكثر و القليل ما دون ذلك

4- الماء إن خالطه طاهر :
كأوراق الشجر أو الصابون فهو طهور يجوز التطهر به

5- الماء المستعمل في الطهارة :
الماء المنفصل عن المتوضيء أو المغتسل طاهر مطهر لغيره ما دام لم يتغير
منه أحد أوصافه الثلاثة

6-أسآر الآدميين :
السؤر : هو ما بقي في الإناء بعد شرب الشارب منه فالآدمي طاهر
حتى الجنب و الحائض. و ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام فهو طاهر أيضاً
و لا يؤثر في الماء بخاصة إذا كان كثيراً و أما إذا كان كثيراً و تغير وصفه
من شربها منه فهو نجس . أما سؤر الكلب و الخنزير فإنها نجسان أما الكلب
فقد قال صلى الله عليه و سلم :

( طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات ،
أولاهن بالتراب )
– أخرجه أحمد

و أما عن الخنزير فقد قال تعالى :

{ فَإِنَّهُ رِجْسٌ }
الأنعام 145